تصدرها «اللجنة التنفيذية» لمن بلغ عمره 5 سنوات فأكثر
بطاقة مراجعة ممغنطة لـ «البدون» حملة إحصاء 1965 وما بعدها

جابر الخالد





|كتب منصور الشمري|
بطاقة مراجعة ممغنطة غير قابلة للتزوير تُصرف لكل غير محدد الجنسية بلغ من العمر 5 سنوات ومسجل باللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، تكون سارية المفعول لمدة سنتين لمن يحمل احصاء عام 1965 أو ما يثبت التواجد القديم بالبلاد في هذا العام أو ما قبله، ولمدة سنة لبقية الفئات المسجلة بعد عام 1965 وذلك نظير رسم يتم تحصيله منهم قدره دينار واحد كلفة كل بطاقة.
جاء ذلك في قرار أصدره وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وحمل رقم (49/2010) ونص في مادته الأولى على ما يلي:
تصدر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية - بطاقة مراجعة لكل شخص من المقيمين بصورة غير قانونية يتعدى عمره خمس سنوات ولديه ملف باللجنة التنفيذية بعد تحصيل دينار واحد تكلفة كل بطاقة.
ونصت المادة الثانية من القرار على تقسيم البطاقات المشار اليها في المادة (1) من هذا القرار إلى نوعين:
- النوع الأول بطاقة سارية المفعول مدتها سنتان تصرف للمسجلين باحصاء الدولة لسنة 1965 أو لديهم ما يثبت التواجد القديم بالبلاد في هذا العام أو ما قبله.
- النوع الثاني بطاقة سارية المفعول مدتها سنة تصرف لبقية الفئات غير المسجلين باحصاء الدولة لسنة 1965 وليس لديهم ما يثبت التواجد القديم بالبلاد في هذا العام أو ما قبله.
ونصت المادة الثالثة
من القرار، يجوز تجديد البطاقات المشار اليها في المادة (2) من هذا القرار لمدد أخرى مماثلة.
بطاقة مراجعة ممغنطة غير قابلة للتزوير تُصرف لكل غير محدد الجنسية بلغ من العمر 5 سنوات ومسجل باللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، تكون سارية المفعول لمدة سنتين لمن يحمل احصاء عام 1965 أو ما يثبت التواجد القديم بالبلاد في هذا العام أو ما قبله، ولمدة سنة لبقية الفئات المسجلة بعد عام 1965 وذلك نظير رسم يتم تحصيله منهم قدره دينار واحد كلفة كل بطاقة.
جاء ذلك في قرار أصدره وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وحمل رقم (49/2010) ونص في مادته الأولى على ما يلي:
تصدر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية - بطاقة مراجعة لكل شخص من المقيمين بصورة غير قانونية يتعدى عمره خمس سنوات ولديه ملف باللجنة التنفيذية بعد تحصيل دينار واحد تكلفة كل بطاقة.
ونصت المادة الثانية من القرار على تقسيم البطاقات المشار اليها في المادة (1) من هذا القرار إلى نوعين:
- النوع الأول بطاقة سارية المفعول مدتها سنتان تصرف للمسجلين باحصاء الدولة لسنة 1965 أو لديهم ما يثبت التواجد القديم بالبلاد في هذا العام أو ما قبله.
- النوع الثاني بطاقة سارية المفعول مدتها سنة تصرف لبقية الفئات غير المسجلين باحصاء الدولة لسنة 1965 وليس لديهم ما يثبت التواجد القديم بالبلاد في هذا العام أو ما قبله.
ونصت المادة الثالثة
من القرار، يجوز تجديد البطاقات المشار اليها في المادة (2) من هذا القرار لمدد أخرى مماثلة.