تباين الآراء حول تفعيل المادة 106 وتأجيل الجلسة الافتتاحية إلى 18 أكتوبر
... إلا الدستور
صدر مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 إلى الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، والذي كان مقرّراً الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن صدور المرسوم جاء استناداً إلى المادة 106 من الدستور.
وتباينت الآراء النيابية والدستورية حول استخدام المادة 106 قبل افتتاح الفصل التشريعي، حيث رأت النائبة جنان بوشهري أن «ما يحدث من إجراءات يعتبر عبثاً في الدستور والحياة الديموقراطية، فلا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور رفع مرسوم تأجيل انعقاد المجلس، ولا يمكن لحكومة لم تؤد اليمين الدستورية رفع المرسوم»، داعية«الرئيس القادم العم أحمد السعدون إلى أن يوجه دعوة للنواب لاجتماع في ديوانه لاتخاذ موقف يحمي الدستور».
وأكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه «لا محل لاستخدام المادة 106 قبل إعمال المادة 87 واستكمال الشكل الدستوري للمجلس بانعقاده خلال أسبوعين من الانتخابات، فلا يجوز تأجيل اجتماع مجلس لم تكتمل أركانه بانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه، لذلك نحن أمام مخالفة دستورية ووجب الدعوة للجلسة وفقاً للإجراءات التفصيلية للمادة 87».
وقال الكندري «إن كانت الحكومة تبحث عن حل عملي لا يتسبّب بأي انتهاك دستوري كونها تريد كسب وقت للتشكيل: فتستطيع التعديل على مرسوم الدعوة لتستغرق مدة الأسبوعين دون تجاوزها حسب ما ورد بالمادة 87 لتكون الدعوة للجلسة بتاريخ 14-10 فيصادف ذلك يوم عطلة (الجمعة) فتعقد خلال أول يوم عمل أي بتاريخ 16-10».
ومن جهته، قال النائب مبارك الحجرف: «الدستور الذي استأمننا الناس على المحافظة عليه لن نقبل بانتهاكه تحت أي ذريعة»، مبيناً أن «مرسوم التأجيل خالف نص المادة 87 وروحها»، فيما اعتبر النائب الدكتور عبيد الوسمي أن «جلسة الثلاثاء قائمة وفي موعدها، وعلى رئيس السن ممارسة صلاحياته، فمن جهة لا يرد التأجيل الا على دور انعقاد قائم، ومن جهة أخرى مرسوم التأجيل يجب ان يصدر من حكومة قائمة متمتعة بالصلاحيات اللازمة لرفعه».
ودستورياً، اعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» أن تأجيل موعد الانعقاد جائز دستورياً باعتبار أن موعد الجلسة الافتتاحية كان محدّداً، وقال إن «استخدام المادة 106 يقتضي تحديد ميعاد، فإذا تم التحديد خلال أسبوعين من ظهور نتائج الانتخاب، هنا يمكن التأجيل استناداً لهذا التحديد».
من جانبه، رأى الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أن «ليس هناك مجال لتأجيل اجتماعات الفصل التشريعي ومن ثم دور الانعقاد»، وقال «الفصل التشريعي لم يبدأ بعد، إذ يبدأ من تاريخ أول اجتماع، وعليه فإن الفصل التشريعي لم يبدأ حتى يقال إن هناك دور انعقاد ومن ثم تأجيل اجتماعاته».
وأشار الخبير الدستوري الوزير السابق الدكتور فالح العزب لـ«الراي» إلى جواز تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، وهي من السلطات الدستورية لسمو الأمير، مشيراً إلى أن القيد الوارد في المادة 106 هو ألّا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلّا بموافقة المجلس ولمدة واحدة.
بنود المادة 106
- للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً.
- لا يتكرّر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلّا بموافقة المجلس ولمدة واحدة.
- لا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
أهم مضامين المادة 87
- يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات في خلال أسبوعين من انتهائها.
- إن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين.