أصدرت الدليل الإرشادي لطالبي خدمة حق الاطلاع
«هيئة الأسواق»: متزنة وحصيفة سياستنا بشفافية الإعلان عن قرارات «التأديب»
أفادت هيئة أسواق المال بأنها تعد من أولى الجهات التي وضعت القواعد والضوابط التي تسهّل طلب الاطلاع على المعلومات كما قرره القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات لكل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة، ما لم تكن المعلومات سرية أو داخلية بطبيعتها، معزّزة ذلك أخيراً بإصدار الدليل الإرشادي لطالبي خدمة حق الاطلاع.
وذكرت «هيئة الأسواق» في بيان أن الدليل احتوى على تصنيف للبيانات وقوائم وردت على سبيل المثال لا الحصر لما يمكن ولا يمكن الكشف عنه من معلومات ومستندات، وآلية تقديم الطلبات والرد عليها والتظلم منها، مع تزويد موقع الهيئة الإلكتروني بقاعدة بيانات ومعلومات ووثائق موسعة ومصنفة ومفهرسة متاحة للجميع، حيث يتضمن الموقع جميع المعلومات التي يمكن الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها دون مقابل، مشيرة إلى أنه ليس على ذوي الشأن إلا زيارة الموقع الإلكتروني للتحقق من توافر المعلومة المطلوبة قبل التقدم بالطلب.
من جهة أخرى، أكدت «هيئة الأسواق» حرصها المستمر على الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها ونشر القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في المخالفات التأديبية والبلاغات التي يتم تقديمها إلى النيابة العامة في شبهة ارتكاب جرائم أسواق المال بشكل يتناسب ويتوافق مع أحكام القانون، إضافة لإلزامها الشركات المدرجة بالإفصاح لدى البورصة عن تلك القرارات التأديبية والأحكام النهائية، سواء بالإدانة أو البراءة، ووضعها تنظيماً خاصاً لذلك في اللائحة التنفيذية.
وأشارت إلى أن مجلس التأديب جهة شبه قضائية ومستقلة عن الهيئة يتشكل وفق أحكام المادة رقم 140 من قانون الهيئة من 3 أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والقانونية، ويتولى النظر في الفصل بالمساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بشبهة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه وكذا الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة نظر المخالفات فيها، ويعد بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائياً.
وفيما حددت اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن، فإن «هيئة الأسواق» وفق سياستها الإعلامية حرصت من باب حماية المتعاملين وتوعية الجمهور ولتطبيق سياسة الإفصاح الكامل وغيرها من الأهداف على العمل على الإعلان عن القرارات التي يصدرها مجلس التأديب.
كما بينت المادة 147 من قانون «هيئة الأسواق» آلية التظلم الجوازي لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، بأن يتظلم كتابة لدى الهيئة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائياً ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، فيما يعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له، وفي جميع الأحوال يجوز للمتظلم اللجوء مباشرة للقضاء خلال المواعيد المقررة لذلك.
وذكرت «هيئة الأسواق» أنه في شأن الإحالات إلى النيابة العامة في شبهة ارتكاب جريمة من جرائم أسواق المال سواء في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، حرصت الهيئة على القيام بالإعلان عن هذه البلاغات بما يتوافق مع أحكام القانون، لا سيما أن نيابة سوق المال هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال وفقاً لما قررته المادة 114 من القانون، وأن عدم إفصاح الهيئة عن أسماء المحالين للنيابة العامة في شبهة الجرائم أو المحالين من النيابة إلى القضاء متعلق باختصاصات نيابة سوق المال التي تعد جهة الادعاء وممثل المجتمع في الدعوى العمومية، كما أنه متعلق بالنظام العام وقرينة البراءة ما لم يصدر حكم بات فيها.
ونوهت إلى أنها مستمرة في متابعة ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات، ومنها قرارات الحفظ حيث يتم التظلم منها، وتنفيذ الآثار القانونية المترتبة لدى الإحالة للمحكمة أو لدى صدور الأحكام النهائية والتي يستتبع الإفصاح عنها من قبل الشركة المدرجة، مؤكدة أن «هيئة الأسواق» باعتبارها هيئة مستقلة تبنت سياسة عالية ومتزنة وحصيفة في الشفافية من خلال إعلاناتها، سواء تلك المتعلقة بالشكاوى والبلاغات التي تردها أو القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب أو الإحالات التي تقدمها إلى النيابة العامة.
توافق مع سرية المعلومات
ذكرت «هيئة الأسواق» أن سياستها وتنظيمها الإجرائي الدقيق يراعي جانب الشفافية وحماية جمهور المتعاملين وتطبيق سياسة الإفصاح من جهة، والتوافق مع سرية البيانات والمعلومات التي لا يجوز الكشف عنها وفقاً للمادة 150 إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، كما يراعي القيود القانونية للنشر التي تجد أساسها في قوانين خاصة أخرى منها القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي حظر الكشف عن الإحالات والإخطارات التي تتقدم بها الجهات الرقابية لوحدة التحريات المالية عن شبهة وقوع الجرائم والمخالفات الواردة في ذلك القانون.