شرحوا لـ «الراي» كيف بدأت معاناتهم... وإلى أين وصلت؟
مدرّسو الكادر العام في قطاع التدريب في «التطبيقي»: التسكين على «الخاص» تطبيق للقانون والقرارات واللوائح

مبارك الفريج





| كتب تركي المغامس |
طالب عدد من مدرسي الكادر العام العاملين في قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من المسؤولين في الهيئة الى المسارعة لإنصافهم وتسكينهم على الكادر الخاص، أسوة بزملائهم ممن تم تسكينهم من قبل، وتطبيقا للقانون والقرارات واللوائح المنظمة لهذا العمل.
وشرح المتضررون من عدم التسكين لـ «الراي» كيف بدأت معاناتهم، مشيرين الى أنه «في عام 2007 تمت الموافقة على أن يشمل كادر التدريب مدرسي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب العاملين على الكادر العام لتتساوى بذلك مسمياتهم الوظيفية، والمميزات المالية الممنوحة لهم مع نظرائهم العاملين في قطاع التدريب»، مبينين أن «تلك الموافقة تزامنت مع صدور القرار (858/2007) القاضي بتقرير آلية تسكين مدربي القطاع، ونصت المادة الأولى منه على أنه يعمل بالقرار المذكور والقرار رقم (480/2001) للعمل على تسكين مدرسي الكادر العام، وفي المادة الثانية منه على أن يعمل بالقرار المذكور، ويلغى كل ما يعارضه من قرارات.
وأوضحوا أن «القرار (480 /2001) يختص ببيان المسمى الوظيفي المطلوب وشروط شغل هذا المسمى بالكادر، وقد نص في جدوله على أنه يمنح المدرس المراد نقله إلى كادر التدريب، مسمى مدرب (ب) لمن حصل على مؤهل جامعي تخصصي بالإضافة الى سنتين خبرة في مجال التخصص، وقد خلا من شرط تقييد سنتي الخبرة بالعمل داخل الهيئة».
وأشاروا الى أن «القرار (858/2007) قد بين الخبرة المطلوبة للتسكين على كادر التدريب، وفسرها في البند الأول والثاني منه بأنها اما خبرة تدريسية وتدريبية أو غيرها، ونص القرار على أن سنة الخبرة التدريسية والتدريبية في الكويت تعادل سنة خبرة في الهيئة، وسنتان خبرة خارج الكويت تعادل سنة، ومثلها سنوات الخبرة غير تدريسية وتدريبية» لافتين إلى أن «مؤدى ذلك أن من كانت له خبرة تدريسية سنتان في الكويت أو أربع سنوات خارجها أو غير تدريسية وكان مؤهله «تخصصي» يكون قد استوفى شروط نقله الى كادر التدريب، وعلى الهيئة تسكينه على الكادر وفقا للمسمى الذي بينه القرار (480/2001)».
وأضافوا «عملت الهيئة على ذلك فقامت بتسكين من أرادت بلا تأخير كما هو ثابت بالأوراق، لكنها خالفت مسلكها وتجاهلت حقوق الآخرين بالتسكين، وذلك في تصرف غير عادل ومماطلة وتسويف، مدعية مرة باشتراط الخبرة سنتين داخل الهيئة، وهذا ما لم يرد بأي من القرارين المذكورين، والثانية بإدعاء أن القرار (858/2007) متعلق فقط بمن تم تسكينهم في تاريخه، الأمر الذي يخالف أبسط قواعد الإنصاف والسلوك القانوني الصحيح لتطبيق القرارات، والثالثة بالتسويف لتشكيل لجنة للنظر في الموضوع، ولِم تشكل مثل تلك اللجنة أصلا والقرار (858/2007) قد وضع آلية واضحة تستند عليها عملية النقل إلى كادر التدريب حتى لا يحتاج أي إداري لتفسيره أو تأويله».
وطالب المدرسون المتضررون مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور يعقوب الرفاعي الذي رفع راية التصحيح والإنصاف بالمبادرة الى تطبيق القرارات القاضية بتسكين مدرسي الكادر العام العاملين في قطاع التدريب في الهيئة ممن استوفوا شروط التسكين بحسب ما هو منصوص عليه بالقرارات المذكورة، داعين الى عدم قبوله بالتسويف الذي تمارسه الإدارة لاستيفاء حقوق العاملين في الهيئة ممن تقع مسؤولية إنصافهم عليه، خاصة وأنه لا توجد أي مبررات منطقية لذلك التأخير، الأمر الذي يشكل إضرارا متعمدا بهم، «ولا نظن أن وزيرة التربية والتعليم العالي أو مدير الهيئة يقبل به».
ومن جانبه، قال الناطق باسم أعضاء هيئة التدريب غير المسكنين على الكادر الخاص مبارك الفريج «نحن عددنا ثمانين شخصا تقريبا، وتعلم الهيئة جيدا بأن نقل المستوفين لشروطها من الكادر العام إلى كادر أعضاء هيئة التدريب هو نقل من الكادر العام إلى الكادر الخاص»، مبينا أن «الكوادر الخاصة لا تخضع لسلطة ديوان الخدمة المدنية بحسب أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الهيئات المستقلة، باعتبارها إحدى الجهات الملحقة لا الخاضعة لسلطة الديوان».
وأوضح أن «النقل إلى الكادر الخاص متى ما أخذت الجهة التي ينظم العمل بها نص خاص موافقة مجلس الخدمة المدنية على كادرها ووضعت لوائح وقرارات خاصة تنظم عملية النقل للكوادر الخاصة بها فإنها تستقل بذلك، كما هو معمول به في الهيئة وبالتالي فان ديوان الخدمة المدنية لا يتدخل في تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب ولا بترقياتهم ولا بشروط ذلك كله، بل كل ذلك يخضع لما ارتأته الجهة الخاصة فيها من نظام ولوائح و قرارات منظمة».
وأضاف الفريج «ولان الهيئة تعي جيدا تلك الحقيقة فهي تطبق أنظمتها الخاصة على من شاءت لكنها تحرم، في مسلك غير قانوني غريب، من لا تريده من التطبيق الصحيح والسليم ، وتلجأ بعدها للتذرع بذرائع عدة كلها تفتقد السند القانوني السليم كإدعائها بوجوب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته ولتوفير الدرجات الخاصة للنقل»، متسائلا « كيف يصح ذلك والدرجات الخاصة تمنحها وزارة المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة بها ومنها الهيئة ، وما علاقة الديوان أصلا بهذا الأمر؟».
وتابع «كانت آخر ذرائع الهيئة، والتي لا نظنها الأخيرة، أنها أكدت على ضرورة عرض المشكلة على مجلس إدارة الهيئة لأخذ موافقته على النقل وهو الأمر الذي يفتقد للسند القانوني، ولم يعمل به من قبل فنحن لا ننشد مميزات مالية أو وظيفية جديدة كالتي يطالب بها إداريو الهيئة مثلا، بل نطالب بتطبيق قرارات صدرت سلفا تنظم عملية النقل والتسكين وقد عملت بها الإدارة من دون الرجوع الى مجلس الإدارة، فلم الرجوع إليه الآن، وما نحتاجه من نظم و لوائح موجودة؟.
وقال «نسأل الدكتور الرفاعي هل أنت مقتنع بما يصدر عن الادارة من مبررات واهية تمنع زملاءك من استيفاء حقوقهم أم لا؟، وما هو المبرر الحقيقي لتلك الوعود والمماطلات في الرفض والتمنع؟ وما قاله من مبررات لوزيرة التربية والتعليم العالي وحدت بها للطلب منه أن يلجأ الى مجلس إدارة الهيئة لأخذ موافقة النقل من عدمه؟ وما رده على ما نقل عنه بأن العرف فوق القانون؟».
وأضاف «نطالب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بمعالجة قضيتنا بالسرعة اللازمة بتكليف مدير عام الهيئة بإصدار قرارات النقل والتسكين من غير رجوع إلى مجلس الإدارة، إعمالا للوائح والقرارات والنظم المطبقة سلفا، ومساواة للعاملين ممن تم تسكينهم من قبل، للانتهاء من هذه القضية التي طالت العديد في قطاع التدريب».
طالب عدد من مدرسي الكادر العام العاملين في قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من المسؤولين في الهيئة الى المسارعة لإنصافهم وتسكينهم على الكادر الخاص، أسوة بزملائهم ممن تم تسكينهم من قبل، وتطبيقا للقانون والقرارات واللوائح المنظمة لهذا العمل.
وشرح المتضررون من عدم التسكين لـ «الراي» كيف بدأت معاناتهم، مشيرين الى أنه «في عام 2007 تمت الموافقة على أن يشمل كادر التدريب مدرسي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب العاملين على الكادر العام لتتساوى بذلك مسمياتهم الوظيفية، والمميزات المالية الممنوحة لهم مع نظرائهم العاملين في قطاع التدريب»، مبينين أن «تلك الموافقة تزامنت مع صدور القرار (858/2007) القاضي بتقرير آلية تسكين مدربي القطاع، ونصت المادة الأولى منه على أنه يعمل بالقرار المذكور والقرار رقم (480/2001) للعمل على تسكين مدرسي الكادر العام، وفي المادة الثانية منه على أن يعمل بالقرار المذكور، ويلغى كل ما يعارضه من قرارات.
وأوضحوا أن «القرار (480 /2001) يختص ببيان المسمى الوظيفي المطلوب وشروط شغل هذا المسمى بالكادر، وقد نص في جدوله على أنه يمنح المدرس المراد نقله إلى كادر التدريب، مسمى مدرب (ب) لمن حصل على مؤهل جامعي تخصصي بالإضافة الى سنتين خبرة في مجال التخصص، وقد خلا من شرط تقييد سنتي الخبرة بالعمل داخل الهيئة».
وأشاروا الى أن «القرار (858/2007) قد بين الخبرة المطلوبة للتسكين على كادر التدريب، وفسرها في البند الأول والثاني منه بأنها اما خبرة تدريسية وتدريبية أو غيرها، ونص القرار على أن سنة الخبرة التدريسية والتدريبية في الكويت تعادل سنة خبرة في الهيئة، وسنتان خبرة خارج الكويت تعادل سنة، ومثلها سنوات الخبرة غير تدريسية وتدريبية» لافتين إلى أن «مؤدى ذلك أن من كانت له خبرة تدريسية سنتان في الكويت أو أربع سنوات خارجها أو غير تدريسية وكان مؤهله «تخصصي» يكون قد استوفى شروط نقله الى كادر التدريب، وعلى الهيئة تسكينه على الكادر وفقا للمسمى الذي بينه القرار (480/2001)».
وأضافوا «عملت الهيئة على ذلك فقامت بتسكين من أرادت بلا تأخير كما هو ثابت بالأوراق، لكنها خالفت مسلكها وتجاهلت حقوق الآخرين بالتسكين، وذلك في تصرف غير عادل ومماطلة وتسويف، مدعية مرة باشتراط الخبرة سنتين داخل الهيئة، وهذا ما لم يرد بأي من القرارين المذكورين، والثانية بإدعاء أن القرار (858/2007) متعلق فقط بمن تم تسكينهم في تاريخه، الأمر الذي يخالف أبسط قواعد الإنصاف والسلوك القانوني الصحيح لتطبيق القرارات، والثالثة بالتسويف لتشكيل لجنة للنظر في الموضوع، ولِم تشكل مثل تلك اللجنة أصلا والقرار (858/2007) قد وضع آلية واضحة تستند عليها عملية النقل إلى كادر التدريب حتى لا يحتاج أي إداري لتفسيره أو تأويله».
وطالب المدرسون المتضررون مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور يعقوب الرفاعي الذي رفع راية التصحيح والإنصاف بالمبادرة الى تطبيق القرارات القاضية بتسكين مدرسي الكادر العام العاملين في قطاع التدريب في الهيئة ممن استوفوا شروط التسكين بحسب ما هو منصوص عليه بالقرارات المذكورة، داعين الى عدم قبوله بالتسويف الذي تمارسه الإدارة لاستيفاء حقوق العاملين في الهيئة ممن تقع مسؤولية إنصافهم عليه، خاصة وأنه لا توجد أي مبررات منطقية لذلك التأخير، الأمر الذي يشكل إضرارا متعمدا بهم، «ولا نظن أن وزيرة التربية والتعليم العالي أو مدير الهيئة يقبل به».
ومن جانبه، قال الناطق باسم أعضاء هيئة التدريب غير المسكنين على الكادر الخاص مبارك الفريج «نحن عددنا ثمانين شخصا تقريبا، وتعلم الهيئة جيدا بأن نقل المستوفين لشروطها من الكادر العام إلى كادر أعضاء هيئة التدريب هو نقل من الكادر العام إلى الكادر الخاص»، مبينا أن «الكوادر الخاصة لا تخضع لسلطة ديوان الخدمة المدنية بحسب أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الهيئات المستقلة، باعتبارها إحدى الجهات الملحقة لا الخاضعة لسلطة الديوان».
وأوضح أن «النقل إلى الكادر الخاص متى ما أخذت الجهة التي ينظم العمل بها نص خاص موافقة مجلس الخدمة المدنية على كادرها ووضعت لوائح وقرارات خاصة تنظم عملية النقل للكوادر الخاصة بها فإنها تستقل بذلك، كما هو معمول به في الهيئة وبالتالي فان ديوان الخدمة المدنية لا يتدخل في تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب ولا بترقياتهم ولا بشروط ذلك كله، بل كل ذلك يخضع لما ارتأته الجهة الخاصة فيها من نظام ولوائح و قرارات منظمة».
وأضاف الفريج «ولان الهيئة تعي جيدا تلك الحقيقة فهي تطبق أنظمتها الخاصة على من شاءت لكنها تحرم، في مسلك غير قانوني غريب، من لا تريده من التطبيق الصحيح والسليم ، وتلجأ بعدها للتذرع بذرائع عدة كلها تفتقد السند القانوني السليم كإدعائها بوجوب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته ولتوفير الدرجات الخاصة للنقل»، متسائلا « كيف يصح ذلك والدرجات الخاصة تمنحها وزارة المالية للجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة بها ومنها الهيئة ، وما علاقة الديوان أصلا بهذا الأمر؟».
وتابع «كانت آخر ذرائع الهيئة، والتي لا نظنها الأخيرة، أنها أكدت على ضرورة عرض المشكلة على مجلس إدارة الهيئة لأخذ موافقته على النقل وهو الأمر الذي يفتقد للسند القانوني، ولم يعمل به من قبل فنحن لا ننشد مميزات مالية أو وظيفية جديدة كالتي يطالب بها إداريو الهيئة مثلا، بل نطالب بتطبيق قرارات صدرت سلفا تنظم عملية النقل والتسكين وقد عملت بها الإدارة من دون الرجوع الى مجلس الإدارة، فلم الرجوع إليه الآن، وما نحتاجه من نظم و لوائح موجودة؟.
وقال «نسأل الدكتور الرفاعي هل أنت مقتنع بما يصدر عن الادارة من مبررات واهية تمنع زملاءك من استيفاء حقوقهم أم لا؟، وما هو المبرر الحقيقي لتلك الوعود والمماطلات في الرفض والتمنع؟ وما قاله من مبررات لوزيرة التربية والتعليم العالي وحدت بها للطلب منه أن يلجأ الى مجلس إدارة الهيئة لأخذ موافقة النقل من عدمه؟ وما رده على ما نقل عنه بأن العرف فوق القانون؟».
وأضاف «نطالب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بمعالجة قضيتنا بالسرعة اللازمة بتكليف مدير عام الهيئة بإصدار قرارات النقل والتسكين من غير رجوع إلى مجلس الإدارة، إعمالا للوائح والقرارات والنظم المطبقة سلفا، ومساواة للعاملين ممن تم تسكينهم من قبل، للانتهاء من هذه القضية التي طالت العديد في قطاع التدريب».