No Script

من تاريخ صدور قرار أو موافقة «هيئة الأسواق»

إلزام الشركات المشطوبة والمنسحبة بالقيد في «OTC»... خلال 15 يوم عمل


فرصة لمساهمي الشركات المُلغى إدراجها للتخارج (تصوير نايف العقلة)
فرصة لمساهمي الشركات المُلغى إدراجها للتخارج (تصوير نايف العقلة)
تصغير
تكبير

- «البورصة و«المقاصة» ستُقيّدان الشركة إذا لم تلتزم بالتعليمات والجدول الزمني
- ليس بمقدور «العمومية» رفض القيد طالما وُجدت رغبة من حملة الأسهم بالتداول
- الإجراء يسري على الشركة المُلغى إدراجها حتى وإن كان القرار لـ «المصلحة العامة»

أجرت هيئة أسواق المال تعديلاً محورياً على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، يقضي بقيد وتداول أسهم الشركات المُلغى إدراجها أو المنسحبة اختيارياً بسوق خارج المنصة (OTC) خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الموافقة على الانسحاب.

وحسب مصادر رقابية لـ«الراي» فإن تسجيل تلك الشركات في سوق خارج المنصة سيكون إلزامياً وليس بمقدور الجمعية العامة الرفض، خصوصاً في ظل توافر الرغبة من قبل مساهمين بالتخارج من الشركة، فيما يسري على الشركات المُلغى إدراجها قبل صدور القرار وبصفة عامة.

وقالت المصادر «إذا لم تسجل الشركات بسوق خارج المنصة خلال الـ15 المُحددة فإن (البورصة) و(المقاصة) ستقومان بقيدها في (OTC)، كون الإلزامية تأتي من قرار الهيئة والمادة 34 من القانون 7 لسنة 2010-الفقرة الثانية»، فيما يكفي العملية قيام الممثل القانوني للشركة بطلب ذلك.

وأوضحت أن فرصة تداول أسهم تلك الشركات تسري وفقاً للقرار على أي شركة أُلغي إدراجها، حتى وإن كان القرار قد جاء للمصلحة العامة، حيث إن للمساهم الحق في التخارج وبيع أسهمها عبر قناة رسمية معتمدة طالما توافر الطرف المشتري، مضيفة «هو حر التصرف في ملكيته».

وأقرت الهيئة التعديل على التعديل المادة (1-15-5) من الفصل الأول (أحكام عامة ونطاق تطبيق) والمادة (2-1-2) من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بما يوفر مزيداً من الالتزامات على الشركات المُلغى إدراجها.

وتضمن القرار بعض التعديلات المرتبطة بالحالات التي يُساءَل فيها مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً، ومن أهمها مساءلة مجلس الإدارة في حال لم تعقد الشركة المدرجة جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، سواء كان ذلك السهم موقوفاً عن التداول أم لم يكن كذلك.

وأضاف القرار أحكاماً جديدة بإلزام الشركات التي ألغي إدراجها أو الموافقة على انسحابها من البورصة بأن تُقيد في نظام الأوراق المالية غير المدرجة (سوق خارج المنصة) «OTC» لدى بورصة الكويت من خلال التداول المستمر، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور قرار إلغاء الإدراج لتسهيل عملية التداول واكتشاف الأسعار للمساهمين الراغبين في التخارج من الشركة.

ونص القرار على قيد الشركات المنسحبة اختيارياً من البورصة في نظام الأوراق المالية غير المدرجة (خارج المنصة)، خلال 15 يوم عمل من تاريخ الموافقة على الانسحاب من السوق.

وتهدف «هيئة الأسواق» من خلال تلك التعديلات إلى توفير حماية أكبر للمتعاملين بالشركات المدرجة في بورصة الكويت من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شك جوهري في صحتها ودقتها، وإلى وضع الدوافع اللازمة لإدارة الشركة ومجلس الإدارة لمعالجة الجوانب المتعلقة ببياناتها المالية من خلال الإفصاح المستمر والمفصل لجمهور المتعاملين، والدعوة لانعقاد الجمعية العامة في المواعيد المحددة لذلك.

وتهدف أيضاً إلى تحقيق حماية أكبر للأقليات من مساهمي الشركات المدرجة وذلك بتسهيل عملية التداول بعد إلغاء أو انسحاب الشركة من البورصة، فيما أشارت الهيئة إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية في ما يتعلق بالشركات المدرجة والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق.

وذكرت «هيئة الأسواق» أنها تسعى بشكل حثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير أسواق المال في الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين والأقليات من مساهمي الشركات المدرجة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي