No Script

تعديلات «الإجراءات والمحاكمات الجزائية» ألغته للدعاوى التي لا تتجاوز عقوبتها 3 أشهر

لا حبس احتياطياً.... في قضايا الجنح

تصغير
تكبير

- لا يجوز حجز المتهم أكثر من 48 ساعة من دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً
- في قضايا الجنايات والجنح تصدر المحكمة أمر تجديد الحبس 30 يوماً بما لا يتجاوز 3 أشهر

وافق المجلس، في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بهدف تحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطيا، للتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور، بموافقة 36 عضواً ورفض 15، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضواً.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراحين في إحدى المواد أنه «لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على 48 ساعة، من دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا». كما نصت إحدى المواد على أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم، في قضايا الجنايات والجنح زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة جاز عرض أمر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع، على أن يصدر أمر تجديد الحبس لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر.

وأضيفت مادة جديدة تقضي بـ «عدم جواز حبس المتهم احتياطيا في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما» إذ يكفي في مثل هذه الجنح قليلة الخطورة الإجرامية، الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بضمان مالي أو بالضمان الشخصي بدلا من حبسه احتياطيا.

وفي مداخلة له، قال وزير العدل جمال الجلاوي «نتفق مع نص إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في الجنح التي تقل عقوبتها عن 3 أشهر. لكننا لسنا مع تقليصها في جرائم كالقتل أو التعدي على المال العام».

وقال النائب حسن جوهر إن «من أبرز القضايا التي ابتلي بها الشعب الكويتي الحبس الاحتياطي، وهو وسيلة لإهانة الكويتيين، بالمئات يتم حبسهم وتعذيبهم وتكون الأحكام النهائية براءة، فغير مقبول التشفي عن طريق الحبس الاحتياطي بسبب الخلافات السياسية. وقد قدمنا تعديلاً على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي أينما وجدت، ونحن لسنا ضد الإجراءات القضائية، لكن من يرتكب جريمة يحال إلى القضاء والاكتفاء بضمان محل إقامته».

وقال هشام الصالح «الواجب أن يتدخل المشرع لتعديل الحبس الاحتياطي، فنحن نعاني من إساءة استخدامه، وتحوله من إجراء احترازي الى عقوبة وخصوصا في قضايا الرأي».

فيما قال عبدالله المضف «نحن لا نمنع النيابة من اتخاذ إجراءاتها، ولكن لا نقبل احتجاز أهل الرأي من دون سند قانوني مثلما حدث مع جمال الساير. وسبب تميز البلد ليس وجود الخيرات وهي موجودة في جميع الدول المجاورة، وإنما حرية الكلمة هي التي ميزت بلدنا».

بدوره أكد الدكتور عبدالكريم الكندري أن «هناك من سينتقد حالة عدم الاستقرار التشريعي، لكن هذه ليست مشكلة المشرع، وانما نجمت عن سوء استخدام التشريع، وهنا نعم يتدخل المشرع لضبط القانون. فالخلل يكمن في سوء في استخدام الحبس الاحتياطي وفي قضايا لا تستحق الحبس يتم استخدامه، لكن في قضية كالصندوق المالي التي يترتب على عدم الحبس فيها ضرر بالقضية نجد أن عقوبة الحبس لا تستخدم».

وعقب الجلاوي أن «الحبس الاحتياطي ضمانة ليس فقط للمتهم وإنما للمجني عليه والمجتمع، فالحبس الاحتياطي إجراء احترازي قضائي لحماية الأدلة من الضياع وهروب المتهمين وهو ضمانة. وحق المجتمع في الحبس الاحتياطي كفالة أمنه واستقراره»، مشددا على «ضرورة تناسب فترة الحبس الاحتياطي مع الجرم». وأكد أن «الحبس الاحتياطي أيضا ضمان وحماية للمتهم في بعض القضايا من تعرضه لأي ضرر، مشيرا الى أن القانون حدد يومين حبس احتياطي في الجنح و4 أيام في الجناية فهو مايز بين الجنح والجنايات في المادة 60».

ودعا الرئيس الغانم للتصويت على المداولة الأولى للتعديلات، ومن ثم يعاد القانون للجنة التشريعية لمعالجة التناقض القائم فيه في شأن المدد قبل المداولة الثانية، فوافق المجلس على المقترح وتم التصويت على المداولة الأولى لتقرير اللجنة التشريعية والتعديلات الواردة على قانون الإجراءت والمحاكمات الجزائية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي