No Script

الأزهر: لا زكاة على الرواتب إلّا إذا ادُّخر منها

تصغير
تكبير

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا زكاة على الراتب الشهري للموظف، إلا إذا ادخر منه، ومع مرور الوقت ارتفع الادخار، وبلغ نصاب الزكاة، وهو ما يساوي قيمة 85 غراماً من الذهب عيار 21 (في التوقيت)، وحال عليه الحول، وكان الإجمالي يمثل فائضاً عن الحاجة الأساسية.

وأوضح، في فتواه: «وأيضاً لا تجب الزكاة على الشقق والمحلات المستأجرة، ولكن تجب على حصيلة الإيجار لصاحب المكان، إذا بلغت النصاب، وبشروط مدخرات الراتب».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي