الجمعية اقترحت قانوناً وضعته في أيدي مجلس الأمة
«الاقتصادية» تقترح هيئة عامة لإدارة «مناطق الرخاء» واستغلالها
- ليس لأيّ جهة حكومية التصرّف بأراضي «الرخاء» إلّا بعد موافقة «الهيئة»
- 120 ديناراً للمتر المربع حداً أدنى للتخصيص المبدئي للأرض
- 25 عاماً حق الانتفاع تؤول ملكية المشروع بعدها للهيئة
- إعادة تقييم الأرض وطرحها مع منح الأولوية للمستثمر القائم
اقترحت الجمعية الاقتصادية الكويتية إنشاء هيئة عامة لوضع السياسات العامة لاستغلال أراضي الدولة حال اعتماد القانون الخاص بتحريرها وطرحها للصالح العام، على أن تحمل اسم «الهيئة العامة لإدارة مناطق الرخاء الاقتصادي».
وحسب مرئيات الجمعية التي وضعتها ضمن قانون مقترح قدمته لمجلس الأمة أخيراً، تؤول للهيئة دون غيرها من أجهزة الدولة، مسؤولية تطبيق أحكام القانون الذي ينظّم العملية، وإدارة مناطق الرخاء الاقتصادي، على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لمسودة القانون المقترح فإن للهيئة الحق بأن تتولى بالتنسيق مع مجلس الوزراء اقتراح الأراضي اللازمة لإنشاء مناطق الرخاء الاقتصادي وإعداد المخططات المقرّرة لها بالاستعانة بأجهزة الدولة المعنية، أو عن طريق التعاقد مع بيوت الخبرة والشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة.
وتنص مواد القانون على التالي:
- يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الأراضي الحكومية المخصصة والمستحدثة التي يقع عليها الاختيار لإنشاء مناطق الرخاء الاقتصادي والتي تؤول إدارتها للهيئة ويكون قراره ملزماً لكل وزارات وأجهزة الدولة.
- يُحظر على أيّ شخص اعتباري أو طبيعي بعد صدور القانون وضع اليد أو التعدي على أيّ جزء من أجزاء تلك الأراضي أو إقامة أيّ أعمال أو منشآت أو إشغالات على أي وجه من الوجوه، ويقع باطلاً أي تصرف أو تمكين أو تعدي على تلك الأراضي تتم مخالفة لأحكام هذا القانون ويُزال بالطريق الإداري.
- للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تطوير تلك المناطق بصورة متكاملة لخدمة القطاعات الصناعية والتجارية، وذلك وفق الإجراءات والقواعد الآتية:
1- اختيار المنتفع وذلك في إطار من المنافسة والعلنية.
2- أن يتم التخصيص المبدئي نظير دفعة أولية بما يعادل 120 ديناراً للمتر المربع كحد أدنى.
3- تحديد وسائل الرقابة والتزام المنتفع بالأهداف والغرض من التخصيص.
4- ألا يزيد حق الانتفاع على 25 عاماً تؤول بعدها ملكية المشروع للهيئة، ولها أن تُعيد تقييمها وإعادة طرحها مع إعطاء الأولوية للمستثمر القائم.
- يكون تقرير الانتفاع بمناطق الرخاء الاقتصادي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.
- يكون الانتفاع بمناطق الرخاء الاقتصادي طبقاً للأغراض ووفقاً للأوضاع والقواعد التي تقرّرها الهيئة ويتضمنها عقد الانتفاع المبرم مع ذوي الشأن.
وتنص مواد القانون كذلك على أنه في حال مخالفة المنتفع يكون للهيئة إلغاء ترخيص الانتفاع، وعلى المنتفع إزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة، على أن ينفذ قرار الإلغاء أو الإزالة في حال امتناع المنتفع بالطريق الإداري.
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بموجب هذا القانون حق امتیاز عام على أموال المنتفع وفي مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة.
اختصاصات «الهيئة»
وفقاً لمقترح الجمعية الاقتصادية، يكون مجلس إدارة «الهيئة العامة لإدارة مناطق الرخاء الاقتصادي» هو السلطة المهيمنة على شؤونها وله اتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وعلى الأخص:
- وضع الأساليب المناسبة لتطوير وتنمية مناطق الرخاء الاقتصادي.
- وضع اللوائح الداخلية للهيئة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء ولدى الغير.
- يحظر على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل الأجهزة والجهات المشرفة على أملاك الدولة التصرف بأيّ وجه من الوجوه في الأراضي المخصصة لمناطق الرخاء الاقتصادي إلّا بعد التنسيق وموافقة الهيئة.