No Script

مشاركة طلابية

دور إدارة التنفيذ في وزارة العدل

تصغير
تكبير

في عام 2002 أصدر وزير العدل قراراً بتنظيم هيكل إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ليصبح مسماها (الإدارة العامة للتنفيذ) مقرها العاصمة، ويترأسها أحد رجال القضاء، ولها فروع في محافظات الكويت الستة، وذلك لمواكبة الزيادة المضطردة في أعباء إدارة التنفيذ، ولتيسير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بما يحقق العدالة، وتختص الإدارة العامة للتنفيذ والإدارات الفرعية التابعة لها في تنفيذ الأحكام والأوامر والأحكام، التي تعد سندات تنفيذية بنص القانون والذي نصت عليه المادة رقم (190) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بأنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.

والسندات التنفيذية تشمل:

– الأحكام والأوامر.

– المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

– الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

لا يجوز التنفيذ – في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:

«يجب على الجهة التي ينوط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة أن تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون».

وعليه وطبقاً لهذه المادة، فإن السندات التنفيذية تتمتع بالقوة التنفيذية، وتصدر الأوامر التنفيذية من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة أو من قاضي التنفيذ أو من غيرهم، والأوامر التنفيذية متنوعة، فمنها (الأوامرعلى العرائض)، و (أوامر الأداء)، و (أوامر تقدير مصاريف الدعوى)، و (أوامر تقدير اتعاب الخبير) (وأمر تقدير الرسوم القضائية)، وغيرها من الأوامر.

وسنتناول بتفصيل موجز احدى هذه الأوامر وهي (أوامر الأداء )، وتبعاً لما نص به قانون المرافعات المدنية والتجارية في ما يختص بأوامر الاداء فقد نصت المادة 166 منه على:-

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء يتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.

وتتبع هذه الأحكام أيضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

وللمطالبة بالحقوق من خلال طلب اصدار أوامر الاداء هناك شروط لهذه الحقوق، حيث يجب اتباع نظام أوامر الاداء في المطالبة بها وهي:-

1 - يجب ان يكون الحق دينا او منقولا من المثليات اي ان يكون الدين محله مبلغا من النقود سواء كانت قيمته صغيرة او كبيرة او مثليات معينة بنوعها ومقدارها او معينة بذاتها تعينا نافيا للجهالة.

2 - يجب ان يكون الدين ثابتا بالكتابة، سواء كان الدين ثابتا في محرر عرفي او رسمي يشترط ان يكون المدين موقعا على الورقة المتضمنة للمديونية

3 - يجب ان يكون الدين محدد المقدار، وهو شرط ضروري حتى يمكن اصدار أمر الاداء بمبلغ معين ومحدد او كمية معينة ومحددة من المنقولات المثلية

4 - يجب ان يكون الدين حال الاداء، لانه من المعلوم ان التكليف بالوفاء لا يكون الا في دين حال ولهذا لا يجوز استصدار أمر اداء قبل حلول الاجل.

وهناك اجراءات على الدائن لاستصدار أوامر الاداء وهي:-

1 - يجب على الدائن ان يكلف المدين بوفاء الدين عن طريق انذار رسمي او خطاب موصى به.

2 - يقدم الدائن الي القاضي المختص طلبا باستصدار امر الاداء بعريضة تشتمل على (اسم الدائن، موضوع الممطالبة، اسم المدين) وترفق بالعريضة المستندات اللازمة.

3 - يجوز للقاضي ان يجيب الطالب إلى كل طلباته ويصدر امرا بالاداء ويجوز للقاضي رفض اصدار امر الاداء وبهذا ينفتح امام الدائن طريق المطالبة بدعوى عادية دون دفع رسوم جديدة.

إعداد الطالب: سعد طلال العرادة

بإشراف الدكتور يوسف الأنصاري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي