No Script

تسوية العمليات من خلال «T+3»

البورصة تطرح آلية «حقوق الأولوية»: لا صانع سوق... ومعالجة الإخفاقات بـ «الشراء الإجباري»

تصغير
تكبير

- يجوز للمشتري بيع الحق قبل انتهاء فترة ممارسة الأولوية بـ 5 أيام عمل
- يسقط حق المساهم بالاكتتاب في حقوق الأولوية إذا باعها أو تنازل عنها

أبلغت بورصة الكويت شركات الاستثمار والوساطة المالية وأطراف منظومة السوق بالبدء في تطبيق تداول حقوق الأولوية، وفقاً لآلية جديدة تم اعتمادها لتنظيم العملية حسب آليات العرض والطلب المتبعة في السوق.

وأكدت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن مثل هذه الأدوات من شأنها زيادة زخم دورة رؤوس الأموال وتوفير خيارات جديدة لتحقيق الاستفادة لأصحاب الحق الأصيل في الاكتتاب برؤوس أموال الشركات التشغيلية، من خلال بيع جزء أو كامل الأسهم المتاحة لهم وفقاً لملكيتهم في الأسهم القائمة مع هامش ربح مناسب.

وتابعت المصادر أن طرح الآلية المنظمة للعملية يسمح بتداول حقوق الأولوية لأي طرح متاح وفقاً للعرض والطلب، ومن دون إفساح المجال للمضاربات الساخنة عليها، لافتة إلى أن تركها للمضاربة سيخلّ بأهدافها ويجعلها عُرضة للتضخم أو التقييم غير العادل، فيما أشارت إلى أن البورصة يمكنها توفير التعامل على أسهم أكثر من شركة من الشركات التي ترغب في زيادة رؤوس أموالها.

وأضافت أن المستفيد من العملية ليس فقط صاحب الحق في الاكتتاب، بل تشمل الاستفادة شركات الاستثمار والوساطة وعملاءها، وسيتقاضى الوسيط الرسوم المطبقة على تعاملات أسهم السوقين الأول والرئيسي.

الأحكام المنظمة

وحددت البورصة أحكام حقوق الأولوية مصحوبة بالآلية الفنية الخاصة بها، مع إتاحة استغلالها فعلياً من خلال البورصة، حيث تضمنت تلك الأحكام ما يلي:

1) تتداول حقوق الأولوية في البورصة - بشكل تلقائي - عند كل اكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المدرجة يوجه لعموم مساهمي الشركة.

2) خيارات المساهم في شأن حقوق الأولوية عديدة منها أن يبيع هذه الحقوق أو يتنازل عنها أو يحتفظ بها، ومن ثم يكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.

3) يسقط حق المساهم بالاكتتاب في حقوق الأولوية إذا قام ببيعها أو التنازل عنها، وينتقل هذا الحق إلى المشتري أو المتنازل إليه.

4) يحق لمشتري حقوق الأولوية أن يبيعها في البورصة قبل انتهاء فترة ممارسة حقوق الأولوية بـ 5 أيام عمل، كما يحق له أن يحتفظ بها ومن ثم يكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.

5) تلتزم الشركة المدرجة عند إعداد نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال بأن تتضمن، فترة ممارسة حقوق الأولوية وكذلك وسائل التصرف في حقوق الأولوية سواء من خلال التداول في البورصة أو التنازل بدون مقابل لدى وكالة المقاصة، إضافة إلى المخاطر المترتبة على شراء حقوق الأولوية في حالة العدول عن الاكتتاب، وأيضاً الجدول الزمني لإدراج وتداول حقوق الأولوية.

ونبهت القواعد إلى ضرورة التزام الشركة المدرجة بالإعلان عن نشرة الاكتتاب المعتمدة من «هيئة الأسواق» على الموقع الإلكتروني للبورصة، إضافة إلى موقع الشركة، إلى جانب الإعلان عن نتائج التخصيص والاكتتاب على موقعي البورصة والشركة، وذلك خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

وتلتزم الشركة المدرجة بالإعلان في البورصة عن الجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية مع إعلانها عن موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب.

إجراءات الإدراج

ونظمت البورصة إجراءات إدراج حقوق الأولوية، إذ أوضحت أن العملية لا تحتاج إلى اتخاذ إجراءات أو صدور موافقة مستقلة من «هيئة الأسواق»، حيث تعتبر موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بمثابة موافقة على إدراج وتداول هذه الحقوق في البورصة، منوهة إلى عدم وجود أي رسوم على العملية.

ويبدأ إدراج حقوق الأولوية اعتباراً من تاريخ بدء الاكتتاب في هذه الحقوق، وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الشركة، فيما يوقف تداول حقوق الأولوية قبل 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب في هذه الحقوق.

ووفقاً للآلية المعتمدة، والتي دخلت حيز التطبيق فعلياً، فإن إلغاء إدراج حقوق الأولوية يتم بمجرد إفصاح الشركة المدرجة عن نتائج الاكتتاب في زيادة رأس المال، فيما سيكون تداولها متاحاً خلال ساعات تداول السوق الرسمي، وذلك بوحدات التغيير السعري للسوق، دون تطبيق الحدود السعرية أو فاصل التداول.

وأكدت البورصة في سياق الآلية التي طرحتها عدم السماح بصناعة السوق على حقوق الأولوية بما يضر بالمستويات السعرية المُحددة، وذلك منعاً لوجود تضارب سعري يُفقد العملية هدفها الأساسي، في حين أفادت بأن تسوية الصفقات ستتم على غرار المطبق بالأسهم المتداولة، أي «T+3»، فيما ستتم معالجة إخفاقات حقوق الأولوية وفق إجراءات لوحة الشراء الإجباري، مع احتساب السعر المرجعي.

معادلة السعر المرجعي

ذكرت البورصة أن السعر المرجعي سيحدد أول يوم تداول لحقوق الأولوية وفق المعادلة التالية: (سعر إقفال السهم المقررة عليه حقوق الأولوية في اليوم السابق لبدء تداول تلك الحقوق – سعر الاكتتاب (القيمة الاسمية + علاوة الإصدار)).

وحول رسوم التداول فإنها ستكون نفس رسوم التداول المقررة للسوق المدرجة فيه الشركة، على أن يُحدد اسم الشركة في كل عملية تداول لحق الأولوية الخاص بطرحها، في الوقت الذي يُمنع انضمام تلك التعاملات لمؤشر قطاع بعينه، إلا أن لكل شركة سوقها (الأول أو الرئيسي).

وستتم العملية وفقاً لجلسات وأنواع الأوامر المطبقة في السوق الرسمي، دون إمكانية إجراء نقل الملكية بموافقة البورصة أو تنفيذها من خلال الصفقات المتفق عليها، كما لا يجوز إتمامها عبر صفقات المبادلة أو إخضاعها لصفقات عرض الشراء لنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم الشركة المدرجة، ولا يجوز بيع الأسهم محل حق الأولوية بالمزاد لنسبة تمثل 5 في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة، مع منع التنازل دون مقابل عن طريق وكالة المقاصة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي