No Script

ضمن تعديلات قانون «الأمراض السارية» التي أقرّتها «الصحية» البرلمانية

سلطات استثنائية لوزير الصحة... عند الوباء

من اجتماع سابق للجنة الصحية
من اجتماع سابق للجنة الصحية
تصغير
تكبير

- خفض عقوبة عدم ارتداء الكمامة إلى 50 ديناراً
- ضرورة الإبلاغ عن مصاب المرض الساري خلال 24 ساعة
- عزل إجباري للمصابين حتى لو تمت الاستعانة بالشرطة
- لا يجوز نقل المصاب بغير إذن «الصحة» التي تُحدد وسيلة النقل

وافقت الصحية البرلمانية على مشروع قانون الخاص بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية مع إجراء بعض التعديلات عليه مثل تخفيض عقوبة عدم ارتداء الكمام وسواها من المخالفات المتعلقة بالأمراض السارية إلى 50 ديناراً في حال الصلح بدلاً من 100، وفق ما جاء في المشروع المقدّم من الحكومة والحالات التي لا يتم فيها الصلح تحددها اللائحة التنفيذية.

ووافقت اللجنة، في اجتماعها أمس، على 60 اقتراحاً برغبة، و17 اقتراحاً بقانون، وأجّلت الاطلاع على آخر مستجدات وإجراءات وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا المستجد، إلى الأحد المقبل بناء على طلب وزير الصحة للتحضير.

ومن التعديلات التي وضعت في القانون أنه عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او أي مرض وبائي آخر، يخوّل وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة، لتنفيذ قراراته، ويخوّل بصفة خاصة إصدار قرارات بالتدابير والاحتياطات.

وجاء في نص المشروع المقدم من الحكومة والمتعلق بالقانون 8 /1969، بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في اصابته بأحد الأمراض السارية، وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى اقرب مركز للصحة الوقائية، كما يجب التبليغ بنفس الطريقة عن حاملي جراثيم الامراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة، وكل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته يُعزل بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص، ويُستعان بأفراد الشرطة العامة في تنفيذ العزل الإجباري اذا اقتضى الأمر ذلك.

كما يعزل إجبارياً الاشخاص المخالطون للمرضى بالأمراض المحجرية، ويتم العزل في المعازل التي تعينها الوزارة لهذا الغرض.

وتقوم وزارة الصحة العامة بوضع المخالطين للمرضى بالأمراض السارية تحت الرقابة الصحية للمدة المقررة، وعلى هؤلاء أن يتقدموا للفحص الطبي يومياً في مراكز الصحة الوقائية بمناطقهم خلال المدة المذكورة، فإذا تخلفوا عن الحضور يعزلون في الأماكن التي تحددها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض، ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالأمراض السارية إذا كانت طبيعة عملهم تعرّض بعض الفئات الأخرى للعدوى.

وجاء في التعديلات انه لا يجوز تجمع الناس في الأماكن التي يوجد فيها مصاب بأحد الأمراض السارية، واذا تُوفي المريض او نقل الى المستشفى، فلا يجوز التجمع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير اللازم.

وإذا تبيّن أن أحد الأشخاص مصاب بمرض سار أو حامل لجرثومة، وجب إبعاده عن أي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات او بيعها أو نقلها، ولا يجوز استخدامه في المدارس أو المصانع وما شابهها أو المقاهي او المطاعم أو الفنادق او محال بيع المأكولات والمشروبات والمرطبات او أي محال آخر، حتى يتم شفاؤه ويثبت بالفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الأمراض السارية، ويجوز عزل حاملي الجراثيم المرضية اذا اقتضت الضرورة ذلك.

كما لا يجوز نقل الاشخاص المصابين بأحد الامراض السارية، بغير إذن من وزارة الصحة العامة، ويجب أن يتم النقل بالوسيلة التي تحددها هذه الوزارة، ولا يجوز نقل او إخفاء الملابس أو فراش النوم او الادوات او الاثاث او غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته.

ولوزارة الصحة العامة الحق في أخذ العينات اللازمة من المرضى بأحد الامراض السارية أو مخالطيهم لتحليلها في المختبر، حتى يتم التحقق من خلوها من جراثيم هذه الأمراض.

ويخوّل اطباء وزارة الصحة العامة ومندوبوها إجراء التطعيم باللقاح الواقي للاشخاص القاطنين مع الشخص المصاب بأحد الامراض السارية، وللاشخاص الذين يكونون قد خالطوه او تعرّضوا للعدوى بأي واسطة.

ولوزير الصحة العامة أن يُصدر قراراً بالتطعيم الإجباري لوقاية المواليد او فئة معينة من السكان او جميع السكان من أي مرض سارٍ وفقاً لمقتضيات حماية الصحة العامة، ويُحدد القرار المواعيد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال. ويُستعان بأفراد الشرطة العامة في تنفيذ هذا العمل إذا اقتضت الضرورة ذلك.

من سلطات الوزير الاستثنائية

1 - عزل المناطق التي تظهر فيها حالات مرضية عزلاً تاماً، وعدم السماح بالدخول او الخروج منها.

2 - تخويل عناصر «الصحة» دخول المساكن في أي وقت للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من إجراءات.

3 - إتلاف المأكولات والمشروبات وتطهير الملابس والادوات والأثاث وغيرها الملوثة وإغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدراً للعدوى.

4 - منع التجوّل في بعض المناطق للمدة اللازمة لإجراء التطعيم الإجبارى العام للسكان، أو غير ذلك.

5 - تكليف الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والموظفين الفنيين والإداريين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء.

البحث عن المصابين في البيوت

أعطت التعديلات موظفي وزارة الصحة العامة المخوّلين من قبلها، الحق في دخول المساكن - بعد إخطار أصحابها او مَنْ ينوب عنهم، وبعد إبراز ما يُثبت شخصيتهم - إذا دعت الضرورة، للبحث عن المرضي بالأمراض السارية او إجراء التطهير أو التطعيم اللازم او الكشف على المخالطين، أو مكافحة الحشرات والقوارض. وللموظفين المذكورين في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة بأفراد قوة الشرطة.

ولوزير الصحة العامة أن يقرّر قصر علاج بعض حالات الأمراض السارية على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في عيادات الأطباء الخصوصيين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي