No Script

حروف نيرة

وقفات فقهية (3 من 4)

تصغير
تكبير

حُكم زكاة الفطر والحِكمة منها:

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لديه فضل من المال، وهو من يملك نفقة العيد وزيادة، يُخرجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته كالولد والزوجة... وأما وقت وجوب إخراج زكاة الفطر فقد أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة... فزكاة الفطر تُخرج قبل صلاة العيد؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، وذلك بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، أو بطلوع الفجر من يوم العيد، ويجوز تقديمها عن وقتها يومين لما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري.

ومقدار الزكاة صاع من غالب قوت البلد كالأرز والقمح عن كل مسلم، وقدر الصاع بما يعادل كيلوان وأربعون غراماً، وذهب الحنفية إلى إخراج القيمة من النقود، وهو الأفضل لما في القيمة النقدية من مصلحة وحاجة للفقير تفوق حاجته إلى القوت.

وقد أوجب الله عز وجل زكاة الفطر؛ لأنها تطهّر الصائم وتجبر صومه، وهي أيضاً طعمة للمسكين، كما في الحديث الشريف: (زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين) رواه أبو داود وابن ماجه.

حكم إعادة صلاة الفريضة: من صلى صـلاة الفرض منفرداً ثم أعادها مع الجماعة في المسجد، فإن الصلاة الثانية التي صلاها في المسجد تُعتبر نافلة أي تطوّع؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين لم يصليا معه: (إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) رواه أحمد، أي ان إعادته للصلاة أمر مستحب، والله تعالى أعلم.

aalsenan@hotmail.com aaalsenan @

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي