قسم منها أُحيل إلى النيابة

«نزاهة» رصدت 82 شبهة فساد

دانة المطر
دانة المطر
تصغير
تكبير
دانة المطر لـ «الراي»:
- يتعين في الوقائع أن تستوفي شروط جرائم الفساد
- «الهيئة» تستهدف الابتعاد عن المعلومات المرسلة والإشاعات

كشفت المدققة القانونية الأولى في قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» دانة المطر لـ «الراي» أن «عدد قضايا الرصد التي رصدتها الهيئة بلغ 82 واقعة، منها ما تم التصرف فيه بالحفظ ومنها ما تم التصرف فيه بالإحالة للنيابة العامة»، مشيرة إلى أن «هذا العدد ليس ثابتاً بل يتغير بشكل مستمر، وفي حال عدم ثبوت شبهة جريمة الفساد من الممكن أن تبادر الهيئة بالتأكيد على تطبيق مبادئ الحوكمة الإدارية عن طريق الإيعاز لمن يلزم في الجهة المعنية، لاتخاذ اللازم إدارياً في هذا الشأن سواء من تحقيق إداري أو غيره».

وحول مصادر الرصد التي تعتمد عليها الهيئة، قالت «لا يمكن حصر مصادر الرصد بمفهومه الواسع، حيث من الممكن استقصاء المعلومة أينما وجدت مع أخذ الحيطة والحذر وعدم الالتفات الى الإشاعات والاتهامات الكيدية، ومن أمثلة هذه المصادر، لا الحصر، الصحف المحلية اليومية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي وتقارير الجهات الرقابية السنوية».

وعن معايير آلية الرصد، قالت «يتعين في الوقائع التي يتم رصدها من أي مصادرمعلوماتية أن تستوفي الشروط الأولية الواجبة في جرائم الفساد الواردة في القانون واللائحة وهي أن تثار الواقعة حول أحد الخاضعين للقانون وفقاً للمادة (2)، كما يتعين أن تثير الواقعة شبهة لإحدى الجرائم الواردة في المادة رقم (22). ومن الضروري أن تكون الوقائع التي يتم رصدها على قدر كبير من الجدية والموضوعية، حيث تهدف الهيئة إلى الابتعاد عن المعلومات المرسلة و الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة والاتهامات الكيدية، وذلك للحفاظ على سمو كيان الهيئة عن الإشاعات، بالإضافة الى المحافظة على احترام حقوق الخاضعين وسمعتهم».

وتحدثت عن السند القانوني لعملية الرصد قائلة «السند القانوني هو نص المادة رقم 24 من القانون التي تشير إلى صلاحية الهيئة لمباشرة جميع أعمال التحري والتحقيق فورعلمها بوجود أي شبهة لجريمة فساد ولها في هذا الشأن الاستعلام بطلب أي معلومات أو مستندات لازمة وطلب حضور أي شخص لسماع أقواله ولا يجوز لأي جهة الامتناع دون مبرر عن موافاة الهيئة بالمستندات أو المعلومات المطلوبة».

الرصد لا يحتاج لتبليغ

أكدت المطر أن «عملية الرصد تعد تحركاً من الهيئة من تلقاء نفسها في مواجهة وقائع الفساد دون الحاجة الى قيام مبلّغ بالتبليغ عن الجرائم، ويعتبر قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة2016 ولائحته التنفيذية هو المرجع لوقائع الرصد حيث نص على سبيل الحصر على الجرائم التي تعتبر من قبيل جرائم الفساد في المادة رقم (22) وهي جرائم عدة، أهمها جرائم الاعتداء على المال العام الواردة في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 إلى جانب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها، هذا وقد استحدث قانون إنشاء الهيئة بجريمتين حديثتين هما جريمتا الكسب غير المشروع وإعاقة عمل الهيئة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي