No Script

حدّد 11 إجراءً لتنظيم طلب الحصول عليها والتظلّم منها

الشايع وجّه قطاعات البلدية للتنفيذ العملي لقانون «حق الاطلاع»

شايع الشايع
شايع الشايع
تصغير
تكبير

- القانون يرسي مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة

دعا وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، القطاعات كافة العاملة في الجهاز التنفيذي، باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لوضع القانون 12 /2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، موضع التنفيذ العملي.

وقال الشايع في كتاب حصلت «الراي» على نسخة منه، موجه إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، إن «القانون سالف الذكر قد صدر مقرراً حق الاطلاع على المعلومات، والحصول عليها في شتى المجالات، وذلك لإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها».

وأضاف: حيث إن القانون دخل حيز التنفيذ بصدور لائحته التنفيذية بموجب قرار من وزير العدل 62/ 2021 منظماً إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات وإجراءات التظلّم على القرارات الصادرة من جهات الإدارة بالرفض، لابُد من توجيه القطاعات العاملة بالجهاز التنفيذي بوضع القانون موضع التنفيذ العملي، والعمل بما جاء به من أحكام، وتطبيقها خلال المواعيد المقررة قانوناً، من خلال تحديد وتنظيم إجراءات طلب الحصول على المعلومات والتظلّم منها، مع مراعاة التالي:

1 - أن يكون طلب الحصول على المعلومات أو الحصول على الوثائق وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض.

2 - تحديد الإدارة المختصة باستقبال كل طلبات الاطلاع، والحصول على المعلومات والنظر فيها، وتتولى التنسيق مع بقية الإدارات العاملة بالجهاز التنفيذي، للرد على طلبات أصحاب العلاقة، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، مع تعيين الموظفين المكلّفين بذلك، ممَنْ توافر لديهم الخبرة والدراية.

3 - تدريب الموظفين المعنيين، ومنحهم الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومات المطلوبة، وتقديمها لصاحب العلاقة، وفقاً للإجراءات المقررة.

4 - إنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه الطلبات كافة المقدمة من أصحاب العلاقة، وأرقامها، وتاريخ تقديمها، ونتيجة البت فيها، والتظلّمات المقدمة في شأنها، ونتيجتها، وتوقيع الشخص بما يفيد حصوله على المعلومات والوثائق محل الطلب، وإبلاغه بنتيجة طلبه.

5 - يجب أن يكون التظلّم على قرار الإدارة، برفض طلب الحصول على المعلومات أو الحصول على الوثائق وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض.

6 - توجيه الجهة المسؤولة عن الإشراف على موقع البلدية الالكتروني، لنشر دليل يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها، وتحديثها بصفة دورية.

7 - إعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي لتعديل قرار الرسوم، بإضافة الرسوم الخاصة بالوثائق المطلوبة.

8 - مخاطبة قطاعات البلدية وإداراتها المختلفة، والإدارة القانونية، لبيان ماهية المعلومات التي تعتبر سرية بطبيعتها، أو بناء على الدستور أو القانون، وما هي المعلومات التي يراها القطاع أو الإدارة، ضرورة اعتبارها سرية، حتى يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار في شأنها.

9 - توجيه القطاعات والإدارات ذات العلاقة، بتصنيف وفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها، حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يجب اعتباره مهماً وسرياً.

10 - توجيه القطاع المعني بإعداد دليل بقوائم المعلومات المتاح الإفصاح عنها، وينشر بالموقع الرسمي للبلدية.

11 - التنبيه على القطاعات المعنية عدم الإفصاح والكشف عن المعلومات في الحالات المحددة بالمادة (12) من القانون 22 / 2020.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي