No Script

ضمن مشروع حكومي بالتعديل على قانون الأمراض السارية

ضبطية قضائية لموظفي «الصحة» في كل مواقعها ومبانيها

من اجتماع سابق للجنة الصحية
من اجتماع سابق للجنة الصحية
تصغير
تكبير

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة ثلاثة مشاريع بقوانين، أبرزها مشروع التعديل على بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، الذي بات جاهزاً على طاولة اللجنة الصحية البرلمانية لمناقشته اليوم الأحد، بالإضافة إلى مشروعين يتعلقان بتعارض المصالح وتغليظ العقوبة على جرائم الفساد.

وتضمنت تعديلات الحكومة على مشروع قانون الأمراض السارية، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة، صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم المنصوص عليها في القانون، في جميع الأماكن والمواقع والمباني التابعة لوزارة الصحة والخاضعة لرقابتها وإشرافها.

وقام المكتب الفني للجنة الصحية، بإعداد جدول مقارنة سيعرضه على المجتمعين. ووفق التعديلات، يجوز لوزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى إذا اقتضت الحاجة منح صفة الضبطية القضائية لموظفين في تلك الجهات.

وجاء التعديل على مشروع منع تعارض المصالح، بضمان تلافي المثالب وأوجه القصور التي رصدتها المحكمة الدستورية، وجاء في المشروع أن وزارة العدل والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عكفتا على إعداده، استناداً إلى أن الكويت وقعت بتاريخ 9/ 12/ 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المكسيك، وصدر القانون 47/ 2006 بالموافقة على الاتفاقية، موضحة أن الفقرة (4) من المادة 7 منها، أوردت نصاً خاصاً يتعلق بتضارب المصالح.

وأضافت أن المادة 19 من الاتفاقية نصت على أن «تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على ميزة غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.

ونص مشروع قانون الجزاء على إضافة مادة برقم 52 مكرراً تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة 22 من القانون 2 /2016 المشار إليه إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه، ما لم يثبت عدم علم ممثله القانوني بها، وبموجب النص الجديد يجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد تمت إدانة الشخص الطبيعي».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي