No Script

قدّموا 9 تعديلات جوهرية على مشروع قانون «الضمان المالي»

متضررو «كورونا»: ارفعوا التمويل إلى 500 ألف والسداد إلى 15 عاماً

صلاح بوحسن وعبدالعزيز المبارك خلال الاجتماع مع النائب أحمد الحمد
صلاح بوحسن وعبدالعزيز المبارك خلال الاجتماع مع النائب أحمد الحمد
تصغير
تكبير

كشف عضو لجنة تطوير ومعالجة العقبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشكلة من وزارة التجارة، عبدالعزيز المبارك، عن تقديمه نيابة عن رواد الأعمال جملة تعديلات على القانون المقدم من قبل الحكومة أخيراً في شأن الضمان المالي إلى اللجنة المالية البرلمانية، والمتعلق بدعم أصحاب الأعمال المتضررين من إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المبارك لـ «الراي» بأنه بعد تقديم القانون بصيغته القديمة من قبل الحكومة ووصوله إلى مجلس الأمة، فقد تم اقتراح 9 تعديلات رئيسية وجوهرية وتقديمها إلى رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد، كان أبرزها التغيير على أجل السداد ليصبح 15 عاماً متضمنا فترة السماح بـ 3 سنوات، ناهيك عن توسيع أوجه استخدام التمويل حتى تستطيع المشاريع العمل بالصورة التي تمكنها من استعادة عافيتها، بدلاً من تقييدها في الرواتب والأجور فقط، إضافة إلى السماح بتوزيع أرباح لا تتجاوز نسبة الـ 30 في المئة بدلاً من عدم التوزيع في المطلق.

وبين أن من التعديلات ربط استخدام العميل للتمويل مع المادة الرابعة من القانون، بحيث يحظر سداد أقساط العميل من التمويل فقط إذا تعارضت مع أوجه الانفاق في المادة المذكورة، إضافة إلى تعديل المادة الثانية الخاصة بمنح التمويل ليصبح الحد الأقصى 500 ألف بدلاً من 250 ألفاً.

وفي ما يلي تفاصيل المطالب التسعة:

1 - تعريف أكثر شمولية لـ «المتضرّرين»

أول تعديل تقدم به رواد الأعمال يتمثل في تغيير تعريف العملاء المتضررين ليصبح أكثر شمولية وفعالية، وحذف قيد القدرة على خلق وظائف للعمالة الوطنية، إذ يأتي النص في القانون الحالي كالتالي: «هم العملاء الذين يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والتي تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس كورونا»، ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «هم الشركات وأصحاب الحرف والمهن الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتي تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة من الأزمات ومنها فيروس كوفيد-19 مما يترتب عليه عدم مقدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة».

2 - ربط حجم الإيرادات بآخر سنة مالية قبل الأزمة

التعديل الثاني تضمن التغيير على تعريف العميل الصغير، بربط حجم الإيرادات بآخر سنة مالية قبل الأزمة بدلاً من كل السنوات السابقة، واستثناء المشاريع متناهية الصغر من شرط الإيرادات ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «العميل الصغير: العميل الذي لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه على 50 عاملاً ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 250 ألف دينار ولا تزيد إيراداته على 750 ألفا من ميزانية (13/ 12/ 2019)، ويستثنى من شروط الإيرادت وتشمل أيضاً المشاريع متناهية الصغر».

3 - عدم تقييد المشروع المتوسط بـ 150 عاملاً

من ضمن تعديلاتهم، طالب الرواد، في التعريفات بعدم تقييد المشروع المتوسط بعدد العمال عند 150 عاملاً فيما رفعوا قيمة الأصول إلى مليون بدلاً من 500 ألف، مع ربط القيم المالية بالأداء في آخر سنة مالية قبل الأزمة ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «العميل المتوسط هو العميل الذي لا تتجاوز أصول مشروعه مليون دينار،ولا تزيد إيراداته على 1.5 مليون دينار سنوياً وفق ميزانية 31/ 12/ 2019».

4 - رفع الحد الأقصى لمنح التمويل إلى 500 ألف دينار

من المطالب، تعديل المادة الثانية الخاصة بمنح التمويل ليصبح الحد الأقصى 500 ألف بدلاً من 250 ألفاً، ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «يحدد البنك المحلي قيمة التمويل بناء على ماتسفر عنه دراسة الأوضاع الائتمانية للعميل المتضرر لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط على 500 ألف دينار».

5 - رفع الحظر عن غير المنتظمين بالسداد

طالب رواد الأعمال بإضافة فقرة خاصة بالاستثناءات إلى المحظورعليهم الاستفادة من التمويل ليستثنى من ذلك من تأثر خلال أزمة فيروس كورونا في السداد أو الالتزام، بدءاً من تاريخ 1 مارس 2020 ومن لم يحل عليه وقت السداد (فترة السماح) ومن تم تمديد فترة السماح لهم، ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم بالسداد من تاريخ 31/ 12/ 2019 واستمرار عدم انتظامه حتى تاريخ تقديم الطلب،ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي في شأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه وضوابط محفظة المشروعات لدى بنك الكويت الصناعي، ( ويستثنى من ذلك من تأثر خلال أزمة فيروس كورونا من تاريخ 1/ 3/ 2020 وتشمل أيضاً من لم يحل عليه وقت السداد وفترة السماح و كذلك الذين تم تمديد فترة السماح لهم)».

6 - توسيع أفق استخدامات التمويل

في المادة الرابعة التي تُعنى بمفهوم استخدام العميل المتضرر للأموال في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة، فيما كانت مقتصرة في القانون على الرواتب والإيجارات، وأي دفعات مستحق عنها أي التزامات مالية أخرى، طالبوا اللجنة المالية بإضافة «شراء المواد الأولية، والتسويق وتطوير المشروع، وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات أخرى تخص الشركة» إلى تلك المادة، مع ربط التمويل من البنوك على «دفعتين» فقط، ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «يقدم البنك المحلي التمويل على (دفعتين) تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المحققة للعميل المتضرر، ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال لتغطية العجز في النفقات التشغيلية المطلوبة مثل الرواتب والإيجارات (وشراء المواد الأولية، والتسويق وتطوير المشروع وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات أخرى تخص الشركة)».

7 - مدّ فترة سداد أصل التمويل والعائد إلى 15 سنة

في الفصل الثاني الخاص بالمنح في المادة السادسة، طالب رواد الأعمال بتعديلات على المادة بحيث يكون سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 15 سنة بعد فترة سماح 3 سنوات بحيث تكون فترة السداد 12 سنة، وذلك بدلاً عن النص المقرر بسداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات بعد فترة سماح سنتين بنسبة التمويل المقدم للعملاء الصغار والمتوسطين و 3 سنوات للعملاء المتضررين الآخرين،ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز (15 سنة) بعد فترة سماح(3) سنوات بحيث تكون فترة السداد (12) سنة من تاريخ المنح بنسبة التمويل المقدم للعملاء الصغار والمتوسطين والآخرين، ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة وأن تشمل أصل الدين والفائدة أو العائد».

8 - حظر إجراء توزيعات أرباح بنسبة 30 في المئة فقط

وفي الفصل الثاني الخاص بمنح التمويل «المادة الثامنة» طالبوا بتعديل حظر توزيع الأرباح في المطلق وبأي نسبة، بحيث تكون مرتبطة بنسبة محددة نصاً في القانون وهي حظر إجراء توزيعات نقدية للأرباح بنسبة (30 في المئة فقط)، ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «في حالة عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى دفعات المستحقة عليه 90 يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام، ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح بنسبة (30 في المئة) إلا بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة، وتتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ ذلك في الجمعيات العامة للشركات. وفي جميع الأحوال يجب على العميل أن يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد سداد جميع الدفعات المستحقة عن التمويل.

9 - عدم تعارض «حظر استخدام التمويل» مع المادة 4

في المادة 14 التي تحظر استخدام العملاء التمويل في سداد أقساط أو أعباء أو تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل، طالب رواد الأعمال بإضافة ألا تتعارض تلك المادة مع المادة الرابعة من القانون، والمعنية بأوجه صرف التمويل في تغطية الالتزامات المالية للمتضررين، ويصبح نص المادة بعد التعديل كما يلي: «يجب على العملاء المقترضين عدم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية، أو في سداد أقساط أو أعباء أوالتسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى أو في استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون (مع مراعاة ألا يتعارض مع المادة الـ 4 من هذا القانون)».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي