No Script

مشروع أعدته الوزارة يفتح باب البدل النقدي لإجازات موظفيها

تعديل تشريعي لإنصاف أبطال «الصحة»

جهود حثيثة للكوادر الطبية في حملة التطعيم بأرض المعارض 	(تصوير أسعد عبدالله)
جهود حثيثة للكوادر الطبية في حملة التطعيم بأرض المعارض (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير

- الوزارة خاطبت ديوان الخدمة كخطوة أولى للموافقة على استبدال رصيد إجازات 2020 لموظفيها نقداً
- الديوان ردّ بأن المادة 41 من مرسومه لا تسمح بصرف البدل النقدي إلا عند انتهاء الخدمة
- الوزير خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعمل على تعديل مرسوم الخدمة المدنية
- الأمانة وافقت وطلبت من الوزارة إعداد مشروع المرسوم اللازم وعرضه على «الفتوى والتشريع»
- جهود حثيثة لوزير الصحة في متابعة ما تمّ إنجازه وتعاون ملموس لمجلس الوزراء تقديراً لجهود عاملي «الصحة»

عبر جهود حثيثة لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، وفي ظل إبداء تعاون ملموس من مجلس الوزراء تقديراً لجهود العاملين في وزارة الصحة بمواجهة جائحة «كورونا»، كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الوزارة من مشروع تعديل المرسوم الصادر في أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، بما يسمح بمنح موظفي الوزارة البدل نقدياً لرصيد الإجازات التي تزيد على الحد المسموح.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مشروع التعديل يتضمن إضافة المادة (40 مكرر) للمرسوم المذكور، وتنص على أن «تُستثنى وزارة الصحة من المادة 40، ويفوّض وزير الصحة إذ دعت الحاجة وظروف العمل، بمنح وزارة الصحة مقابلاً نقدياً لرصيد الاجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانوناً».

وفي تفاصيل تسلسل الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمنح موظفيها المقابل النقدي للإجازات الدورية التي لم يتمتعوا بها، كشفت المصادر عن مخاطبة الوزارة ديوان الخدمة المدنية في شهر أغسطس من العام الماضي، كخطوة أولى، طلباً للموافقة على الاستبدال النقدي لرصيد الاجازات الدورية لموظفي الوزارة لعام 2020.

وذكرت الوزارة في مخاطبتها أنه «نظراً للوضع الصحي والتداعيات المترتبة على انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) وتضافر جهود موظفي الوزارة لمواجهة هذا الفيروس والحد من اثاره ومخاطره، فقد تم ايقاف جميع الاجازات الدورية لجميع موظفي الوزارة في ذروة جائحة كورونا، ولم يتمتع كثير منهم بإجازاتهم خلال تلك الفترة، وهو الأمر الذي يزيد من رصيد إجازاتهم على الحد المسموح به قانوناً، ما يضيع حقهم في التمتع بها أو الاستفادة من مقابلها النقدي، ولذا تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية، للموافقة على منح موظفي وزارة الصحة المقابل النقدي للاجازات الدورية التي لم يتمتعوا بها خلال العام 2020، والزائدة على الحد الاقصى المسموح الاحتفاظ به لرصيد الاجازات».

وأوضحت المصادر أنه في شهر سبتمبر من العام الماضي وصل رد ديوان الخدمة المدنية الى الوزارة، بأن «المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن ديوان الخدمة المدنية، لا تسمح بصرف البدل النقدي، إلا عند انتهاء الخدمة وبحد أقصى 180 يوما، ويسقط ما زاد على ذلك، ومن ثم لا يجوز صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة».

وأمام رد الديوان، بادر وزير الصحة، وفق المصادر، لـ«مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزارء بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، لتعديل المرسوم الصادر في ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية بإضافة المادة (40 مكرر) التي تسمح بالاستبدال النقدي لرصيد الاجازات الدورية لموظفي الوزارة. وفي تعاون ملموس، وتقديراً لدور العاملين في وزارة الصحة، ردت الأمانة العامة لمجلس الوزارء في الشهر نفسه بالموافقة، وطلب من الوزارة إعداد مشروع المرسوم اللازم والعرض على إدارة الفتوى والتشريع، لوضعه في الصيغة القانونية المناسبة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء 801 /2003 في شأن الاجراءات الواجب اتباعها في المسائل القانونية المختلفة».

وأكدت المصادر حرص وزير الصحة على الانتهاء بشكل عاجل من إعداد مشروع تعديل المرسوم المذكور، عبر إضافة المادة (40 مكرر)، مشيرة إلى أن التعديل بات جاهزا للعرض على إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لاستكمال دورته الاعتيادية من العرض على مجلس الوزراء، ومن ثم رفعه الى مجلس الأمة للتصويت عليه، مثمنة تعاون مجلس الوزراء والجهود الدؤوبة للوزير في متابعة المشروع، وصولاً إلى إنجازه.

تسلسل الإجراءات:

- وزارة الصحة خاطبت ديوان الخدمة في 29 أغسطس 2020 للاستبدال النقدي لرصيد الإجازات الدورية لموظفي الوزارة.

- رد ديوان الخدمة في سبتمبر 2020 بعدم جواز الاستبدال النقدي لرصيد الاجازات.

- وزير الصحة خاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعديل المرسوم الصادر في أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

- وزارة الصحة تلقت في 13 سبتمبر 2020 رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على إعداد مشروع تعديل المرسوم المذكور.

- الوزارة تنتهي من إعداد مشروع التعديل وتم رفعه إلى «الفتوى والتشريع».

الحد الأقصى المسموح للموظف ... 175 يوماً و225 يوماً

| كتب علي العلاس |

تنص المادة 40 من المرسوم الصادر في أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على ما يلي: «يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها، ويسقط ما يجاوز ذلك، ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة، بما لا يزيد على تسعين يوماً.

ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام».

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الموظف الذي لديه أقل من 15 سنة خدمة يحق له 35 يوماً إجازة في السنة، أي بمجموع 175 يوماً عن 5 سنوات، أما الموظف الذي لديه أكثر من 15 سنة خدمة فيحق له 45 يوماً في السنة، بمجموع 225 يوماً عن 5 سنوات».

وضربت المصادر مثالاً على شراء الاجازات، قائلاً «إذا كان الموظف الذي تجاوزت فترة عمله 15 سنة، ولديه 200 يوم رصيد إجازات بالإضافة الى 45 يوماً عن العام الأخير، فإن إجمالي الرصيد سيصبح 245 يوماً، لذا على الدولة شراء الرصيد الفائض عن الحد المسموح به عن الخمس سنوات، وهو 20 يوماً حتى لا يضيع عليه هذا الرصيد الفائض».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي