No Script

وفق مقترح تقدم به عدد من أعضاء مجلس الأمة

تعديلات نيابية على «محاكمة الوزراء»: سريان القانون على رئيس الوزراء والوزراء حتى بعد ترك الوظيفة

تصغير
تكبير

تقدم أعضاء مجلس الأمة النواب مهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف وحسن جوهر وحمد روح الدين باقتراح بقانون لتعديل بعد أحكام قانون محاكمة الوزراء.

ويقضي التعديل بـ«سريان هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منهم من جرائم حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة فيها».

وحدد التعديل القوانين التي يخضع لها الوزير في حال ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها أثناء أداء مهام وظيفته وخضوعه للعقوبات المقررة فيها، متمثلة في:

- جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970

- جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962.

- الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ( 106 ) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي