الحويلة يقترح «تنظيم إقامة الديوانيات»
تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح بقانون في شأن تنظيم إقامة الديوانيات.
ونص الاقتراح على أنه "يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية.
ويراعى في الترخيص ما يلي:
1- أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها
2- ألا تؤثر الديوانية على طرق المشاة وألا تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات،
3- ألا تؤثر الديوانية على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.
4- ألا يرخص للفرد الواحد بأكثر من ديوانية،
5- ألا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير،
6- أن يكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد،
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية.
وعلى أصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز ألف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض".
ونص الاقتراح على أنه "يجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات أو على أملاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية.
ويراعى في الترخيص ما يلي:
1- أن يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها
2- ألا تؤثر الديوانية على طرق المشاة وألا تؤدي الى إعاقة حركة السير والمركبات،
3- ألا تؤثر الديوانية على شبكات مجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة.
4- ألا يرخص للفرد الواحد بأكثر من ديوانية،
5- ألا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير،
6- أن يكون الترخيص لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد،
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد هذه القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند إقامة الديوانية.
وعلى أصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة تقديم طلبات للحصول على الترخيص اللازم لإقامتها، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بغرامة لا تجاوز ألف دينار، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض".