No Script

«الداخلية» تؤكد أن المادة 2 من قانون 27/ 2016 طبّقت في انتخابات 2016 و2018 و«البلدي»

شروط الترشيح لانتخابات «أمة 2020» لم تتغيّر

تصغير
تكبير

حسمت وزارة الداخلية الجدل حول شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020، وردت على الاتهامات للحكومة بممارسة الإقصاء والعزل السياسي.

وحدد بيان «الداخلية» ضمن شروط المرشّح «ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية، ب - الأنبياء ج - الذات الأميرية»، وطالب المعترضون بأن يكون نص المادة 2 من القانون رقم 27 لسنة 2017 وارداً قبل «عبارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره» وليس بعدها.

وأكد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي لـ«الراي» أن «ما يثار عار عن الصحة، حيث إن القانون 27 لسنة 2016 يقضي بإضافة فقرة على المادة 2 من قانون الانتخاب، وهي «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية»، لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية لم تأتِ بشرط جديد، حيث إن بيان انتخابات عام 2016 كان يتضمن الشرط نفسه، وهذا الأمر طبق على انتخابات المجلس البلدي 2018، والانتخابات التكميلية 2019، وبالتالي لم تضع الوزارة شرطاً جديداً ضمن البيان الخاص بها لانتخابات 2020».

وأكد الشطي أنه «في إمكان أي مرشح تم استبعاده اللجوء إلى القضاء، حيث تصدر الأحكام بدعاوى مستعجلة أمام تلك المحاكم لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، أو تأييد قرارات الوزارة بالشطب والاستبعاد من كشوف المرشحين في يوم الانتخاب».

وأضاف أن إدارة شؤون الانتخابات ستقوم باستقبال جميع المرشحين الذين يرغبون بالترشح شريطة أن يكون القيد الانتخابي فعالا، والإدارة ستقوم بتسجيلهم، على أن يتم عرض كافة طلبات الترشح على اللجنة الخاصة المشكلة للتحقق في مدى توافر شروط الترشيح من عدمه، والتي يرأسها أحد رجال السلطة القضائية، وممثلين من إدارة الفتوى والتشريع، والإدارة العامة للتحقيقات، والشؤون القانونية، وتنفيذ الأحكام، والأدلة الجنائية، وفي حال ما إذا قررت اللجنة المشار اليها عدم توافر الاشتراطات القانونية المتطلبة في شأن اي مرشح، تعد مذكرة قانونية لإصدار القرار الوزاري بشطب المرشح.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي