أكدت حماية المبلّغين عن الجرائم والمخالفات ومكافأتهم

«هيئة الأسواق» تدعو مجالس إدارات الشركات لتحمّل مسؤولياتها... تجنّباً للعقوبات

إجراءات رادعة
تصغير
تكبير

- غياب الإفصاح مع «التابعة» و«الزميلة» وعدم عكس الدفاتر لتحويلات الأصول أبرز المخالفات

لفتت هيئة أسواق المال عناية المعنيين بأنشطة الأوراق المالية والاستثمار فيها كافة، وكلاً من أعضاء مجالس إدارات الأشخاص المرخص لهم، والأشخاص المسجلين بصورة خاصة، إلى ضرورة التقيد بأحكام التشريعات المطبقة، كقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، والقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، وكذلك القرارات والتعليمات التي تصدرها «هيئة الأسواق» تباعاً، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات قد ترتب جزاءاتٍ مالية وعقوباتٍ مختلفة تضمّنتها المادة (146) من قانون الهيئة.

وأشارت «هيئة الأسواق» إلى أنّ أبرز المخالفات المرتكبة خلال الفترة الأخيرة لبعض كتب اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها، تتمثل في التالي: * مخالفات بعض أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية): وتحديداً المخالفات المتعلّقة بعدم الإفصاح عن إحدى المعلومات الجوهرية المتمثلة بالصفقة (أو الترتيب) بين الشركة المدرجة والشركات الأم أو التابعة والزميلة أو أي طرف ذي علاقة بها، والتي لها انعكاس مؤثر أو تمثل ما قيمته 5 في المئة أو أكثر من أصول الشركة المدرجة، وكذلك مخالفات عدم الإفصاح عن العمليات ذات الطبيعة غير المتكرّرة التي تقوم بها الشركة المدرجة، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباحها ومركزها المالي.

* مخالفات بعض أحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج): لا سيما المخالفات المرتبطة بعدم قيام الشركة بتنظيم وحفظ الدفاتر والسجلات والحسابات التي تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقاتها أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بها، وكذلك المخالفات المرتبطة بالالتزام بالمعايير الدولية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، حين قيام الشركة بإعداد سجلاتها الخاصة بصفقاتها وتحويلات ملكية أصولها.

* مخالفات بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات): وتحديداً المخالفات المتصلة بمدى وضع الشركة الإجراءات والأنظمة الفعّالة لإدارة مخاطرها ومتابعتها، وتعديل تلك الأنظمة عند الحاجة، وكذلك إعداد التقارير الدورية. إضافةً إلى الإجراءات المتعلّقة بضبط سلوكيات القائمين عليها والتزامهم بالقوانين والتعليمات الرقابية، بما في ذلك إجراءات الرقابة الذاتية، والعمل على فصل السلطة بين الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس إدارتها، ما يعزّز ثقة التعامل معها ويحمي مساهميها ويمكّنهم من الرقابة عليها، إضافةً إلى الجوانب المتعلّقة بتوثيق السلوك الأخلاقي والرقابة والمساءلة.

وتابعت «حيث إن المادة (184) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 نصّت على أنّه (لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نصّ عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة، ويبيّن في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات)، فإنّه يتعيّن على أعضاء مجلس الإدارة بذل عناية الشخص الحريص لدى أداء مهامهم تنفيذاً للتشريعات النافذة، وتحديداً المادة (21) من قانون الشركات آنف الذكر، والتي تضمّنت (... ويبذل مدير الشركة ومجلس إدارتها عناية الرجل الحريص في ممارسة سلطاتهم واختصاصاتهم)».

وأضافت «هيئة الأسواق» أنّه يقابل تلك السلطات والاختصاصات ضرورة تحمّل مسؤوليات ذُكرت في مواد عدة من ذات القانون، لاسيما المادة (201)، والتي نصّت على أنّ «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلّق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة»، وكذلك المادة (202) التي نصّت على أن «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقاً منهم قد اعترض على القرار الذي رتّب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر».

ودعت «هيئة الأسواق» المعنيين كافة لمشاركتها جهودها للحد من المخالفات والجرائم المرتكبة والتقدم إليها ببلاغاتهم، مذكّرة إياهم بمضمون قرارها رقم (105) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض الأحكام والقواعد المتعلّقة بتقديم تلك البلاغات إليها بما في ذلك آليات حماية المبلغ، وإضافة مادة تجيز لها مكافأته.

كما دعت الأشخاص المسجلين لديها للالتزام بالقوانين النافذة، وكذلك مدققي الحسابات للتقيد بأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، وتحديداً على صعيد إبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة عن أي مخالفات مكتشفة أو مشكوك في عدم مطابقتها للقوانين أو النظام الأساسي للشركة أو الجهة المختصة لدى العميل وفق نظامه القانوني، لافتة عناية مراقبي الحسابات المسجلين في حال وجود مخالفات جوهرية لضرورة إبلاغ الهيئة بالتزامن مع إبلاغ الجهة القائمة على إدارة العميل أو مجلس إدارة الشركة، وكذلك الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.

15 مخالفة تأديبية

ذكّرت «هيئة الأسواق» بأحكام المادة (146) من قانونها رقم (7) لسنة 2010، والتي حدّدت العقوبات التي يمكن توقيعها من مجلس التأديب، ونصّت على أن «لمجلس التأديب – بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع 15 من الجزاءات التالية: 1. التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.

2. الإنذار.

3. إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.

4. الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.

5. الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.

6. وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

7. إلغاء الترخيص.

8. فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.

9. إلغاء التصويت أو التوكيل أو التفويض الذي تم الحصول عليه بالمخالفة للقانون.

10. إيقاف أو إلغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ إذا تمت بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون.

11. حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على 3 سنوات لمساهم امتنع عن تقديم أي بيان أو قدم بياناً ناقصاً أو مخالفاً للحقيقة أو للقانون أو اللائحة.

12. تعليق نفاذ نشره ساريةً طبقاً لأحكام هذا القانون.

13. وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق، أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.

14. عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها.

15. فرض جزاءات مالية تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى 50 ألف دينار. وفي جميع الأحوال، يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي