تأكيداً لما نشرته «الراي» في 4 يوليو 2019

«المالية» تُحكم قبضتها على مصروفات الضيافة والمؤتمرات

خبر "الراي" في 4 يوليو 2019
تصغير
تكبير

- الجهات الحكومية تتحمّل ترشيد مصروفات الفعاليات دون الإخلال بسمعة الكويت
- مسؤولية المخالفات والتجاوزات تقع كاملة على الجهة الحكومية المنظمة
- استغلال قاعات الاجتماعات ودور الضيافة بالمباني الحكومية والفنادق قليلة التكاليف
- يُراعى بيان المبرّرات حال تكرار الحجوزات مع أحد الفنادق

تأكيداً لما نشرته «الراي» في 4 يوليو 2019 تحت عنوان «مجهر «المالية» على مصروفات الضيافة والمؤتمرات»، أصدر وزير المالية براك الشيتان تعميماً في شأن ضوابط تنظيم الفعاليات المقامة في الكويت، واستضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات ذات الميزانيات الملحقة.

وتمثّلت أبرز الجوانب في الأحكام العامة للتعميم الجديد، بخضوع جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة للتعميم، فيما عدا الهيئات ذات اللوائح الخاصة، كما يحسن بالمؤسسات المستقلة الاسترشاد به.

وأوجب التعميم الالتزام بالقواعد والتعليمات واللوائح الواردة فيه، وأنه في حال مخالفة ذلك تتحمّل الجهة المسؤولية الكاملة عن المخالفات والتجاوزات، كما يجب مراعاة الضوابط الواردة بتعميم إعداد تقديرات مشروع ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانية الملحقة، وفقاً لتصنيف الميزانية العامة الأساس النقدي في ما يخص عقد الفعاليات واستضافة ضيوف الدولة.

ولفت التعميم إلى أن تراعي الجهات الحكومية عند إقامة أي فعالية أن يكون موضوعها ضمن اختصاصها وطبيعة عملها ووفقاً لمرسوم إنشائها، كما أنه على جميع الجهات ترشيد وضغط المصروفات المتعلقة بالفعاليات والاستضافات كافة، دون الإخلال بالمستوى المنشود الذي يتناسب مع سمعة ومكانة الكويت.

وشدّد التعميم على جميع الجهات الالتزام بالقائمة الصادرة من وزارة المالية - إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات - المتضمنة الفنادق والمطاعم لضيوف الدولة الرسميين، على أن تصدر لائحة أسعار تفضيلية يتم تزويد الجهات بها، ويتم مقارنتها من قبل الجهة بعروض أسعار أخرى، وكذلك بالأسعار المعلنة على شبكة الإنترنت واختيار الأنسب والأقل سعراً، كما يجب على كل جهة التأكد من توافر الاعتمادات المالية قبل القيام بإجراءات التعاقد في شأن الفعاليات والاستضافة، ويشترط عند استضافة ضيوف الدولة الحصول على موافقة رئيس الجهة أو من ينوب عنه.

التعليمات الخاصة

وتضمن التعميم تعليمات خاصة بإعداد تقدير الاعتمادات المالية بمشروع ميزانية السنة المالية، جاء أبرزها متمثلاً في تحديد الجهات احتياجاتها من الفعاليات التي ترغب في عقدها خلال السنة وإدراج الاعتمادات المالية التقديرية لها ضمن البند والنوع المختص للمؤتمرات المحلية، وكذلك تحديد احتياجاتها من أعداد ومستويات الضيوف المتوقع استضافتهم وأعداد الحفلات الرسمية المتوقع إقامتها والهدايا وجميع التكاليف المرتبطة بالاستضافة خلال تلك السنة، وإدراج الاعتمادات المالية التقديرية لها ضمن البند والنوع المختص للضيافة والحفلات والهدايا والرحلات، بالتنسيق مع وزارة المالية - إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات - والإدارة المختصة بشؤون الميزانية العامة، وموافاة وزارة المالية.

تعريف دقيق

وحدد التعميم تعريفاً دقيقاً للفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل والمنتديات والملتقيات والمهرجانات التي تعقدها الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانية الملحقة، مشيراً إلى أن استضافة ضيوف الدولة الرسميين تكون بناءً على دعوات رسمية من قبل الجهات الحكومية المعنية، وتكون الاستضافة لمدة زمنية محددة، وتخصص لها اعتمادات مالية بميزانية الجهة الحكومية المعنية.

وتضمّنت الأسس والضوابط أنه يجب الرجوع إلى وزارة المالية - إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات وشؤون الميزانية العامة - لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عقد فعاليات أو طلب استضافة ليس مدرج لها أي اعتمادات بعد ترتيب أولوياتها.

وتلتزم الجهة التي ترغب في عقد الفعالية المدرجة بميزانيتها وكذلك الفعاليات الاستثنائية بعد ترتيب الأولويات، بمخاطبة مجلس الوزراء قبل موعد عقد الفعالية بفترة مناسبة لا تقل عن 3 أشهر لأخذ الموافقة على إقامة الفعالية المزمع عقدها مع مراعاة تحديد موضوعها والهدف المرجو منها، وتحديد علاقة الجهة المستضيفة بموضوع الفعالية وتأثيره المباشر على طبيعة عمل هذه الجهة ومجال الاختصاص ومستوى التمثيل للمشاركين وعددهم وجنسياتهم والدول والهيئات والمنظمات المشاركة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ينبغي على الجهة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبصفة خاصة وزارات الخارجية والداخلية والمالية، قبل انعقاد الفعالية بشهرين على الأقل، كما تقوم الجهة بحصر جميع الاحتياجات المطلوبة واللازمة لعقد الفعالية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بميزانيتها، ومخاطبة وزارة المالية - إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات - بهذه الاحتياجات، وذلك قبل انعقاد الفعالية بشهرين على الأقل مرفقاً بها موافقة مجلس الوزراء.

ووفقاً للاحتياجات الفعلية اللازمة لعقد الفعالية تقوم وزارة المالية - إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات - بدراسة هذه الاحتياجات واعتماد التقديرات المالية للفعالية في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بميزانية الجهة المستضيفة ومخاطبتها بالاعتماد.

وشدّد التعميم على إقامة ضيوف الفعاليات خلال فترة الانعقاد بمدة لا تتجاوز يومين قبل انعقاد الفعالية ويومين بعد الانتهاء منها، أما في حال الاستضافة فلا تتجاوز الإقامة أسبوعاً، وفي حال وجود ضرورة لزيادة المدة عن ذلك، يجب اعتماد وكيل القطاع المالي لدى الجهة أو من ينوب عنه، بشرط ألا تتجاوز مدة الاستضافة أسبوعين من تاريخ وصول الضيف، فيما عدا الاتفاقيات الملزمة.

ترتيب الحجوزات

وتقوم الجهة بترتيب الحجوزات وتوفير احتياجات الفعاليات والاستضافة من قبلها مباشرة حسب اللوائح والنظم الواردة بهذا التعميم مع تحملها صحة وسلامة الإجراءات المتبعة، وبشرط موافقة المختصين بالشؤون المالية بالجهة المستضيفة للتأكد من توافر الاعتمادات المالية لتوفير تلك الاحتياجات، من إقامة فندقية وقاعات وحفلات ومطبوعات وهدايا ووسائل نقل وزهور وترجمة وتجهيزات ومصروفات أخرى لازمة لعقد الفعالية، وذلك في حدود المبالغ المعتمدة بالميزانية.

ويراعى عند عقد الفعاليات والاستضافة، وقبل أن يتم شراء الاحتياجات اللازمة لها، التأكد من مدى توافر هذه الاحتياجات بالمخازن من قبل الجهة، للاستفادة منها بدلاً من تكرار عملية الشراء، وذلك عملاً على ترشيد الإنفاق، واستغلال قاعات الاجتماعات المتوافرة في المباني الحكومية أو لدى الهيئات أو المؤسسات الوطنية بديلاً لاستئجار هذه القاعات في الفنادق، والحرص على استخدام دور الضيافة الحكومية والفنادق قليلة التكاليف، لإقامة الوفود المشاركة، وذلك وفقاً لمستوى المشاركين.

وجاء في التعميم أنه في حال تكرار الحجوزات مع أحد الفنادق يراعى بيان الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، على ألا يتم استضافة الكويتيين العاملين بالجهات الخارجية، سواءً كانت حكومية أو غيرها.

هكذا تحسب مكافآت العاملين في الفعاليات تلتزم الجهة الحكومية المستضيفة عند صرف المكافآت المالية لأعضاء اللجان العاملة في الفعالية التقيد بقرارات مجلس الوزراء، وأن تصرف المكافآت المالية لفترة لا تزيد على 3 شهور بواقع 150 ديناراً شهرياً مقابل عمل الأعضاء المشاركين في لجان الإعداد والتحضير في غير أوقات العمل الرسمية، على ألا يتكرر اسم الموظف المشارك في أكثر من لجنة لفترة العمل بالفعالية نفسها، تفادياً لصرف أكثر من مكافآة للشخص الواحد، ناهيك عن تحديد مكافآة المحاضر بما لا يتجاوز 300 دينار، عدا الجهات ذات اللائحة الخاصة.

ويكون صرف مكافآت العاملين خلال انعقاد الفعالية كالتالي: الفئة الأولى: 50 ديناراً يومياً للوظائف القيادية مثل الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومَن في مستواهم.

الفئة الثانية: 30 ديناراً يومياً للموظفين بالدرجة الأولى والثانية من مجموعات الوظائف العامة.

الفئة الثالثة: 20 ديناراً يومياً للموظفين بالدرجتين الثالثة والرابعة.

الفئة الرابعة: 15 ديناراً يومياً للموظفين بالدرجات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

الفئة السادسة: 10 دنانير يومياً لمجموعة وظائف الخدمات من عمال ومستخدمين وسائقين.

تذاكر السفر والشحن

لفت التعميم إلى صرف تذاكر السفر لضيوف الدولة الرسميين عن طريق الجهات المستضيفة مع ضرورة التقيد بالتعميم رقم ( 9 ) لسنة 1992 في شأن أسس وضوابط عملية صرف تذاكر السفر لضيوف الدولة الرسميين، كما يجب على الجهات كافة شحن معداتها المختلفة على متن شركة الخطوط الجوية الكويتية.

هدايا بـ 10 دنانير تضمّنت الضوابط تقديم الهدايا الرمزية أو التذكارية للضيوف المشاركين في الفعالية بصفة عامة بمبلغ عشرة دنانير، وبـ250 ديناراً بالنسبة للوزراء، و100 دينار بالنسبة لمن ينوب عنهم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي