No Script

غرّمتْ كلاً منهم 50 ألفاً وحيّدتْ أسهمهم 3 سنوات وأوقفتْ تعاملاتهم بالبورصة 5 سنوات

«هيئة الأسواق» تعزل 6 مسؤولين في شركتين مدرجتين وتلزمهم بردّ 8 ملايين دينار

تصغير
تكبير

- تغريم مراقبي الحسابات 10 آلاف دينار لكل منهم

في سابقة تأديبية تاريخية لم تحدث منذ إنشائها في 2010، قرّرت هيئة أسواق المال إلزام 6 مسؤولين في شركتين مدرجتين بردّ 8 ملايين دينار مع عزلهم من مناصبهم. وأعلنت «هيئة الأسواق» عن صدور قرار مجلس التأديب أمس، في المخالفة المقيّدة ضد كل من الشركتين، والمتعلقة بنقل أصول بما يخالف القانون، إضافة إلى رئيسي وأعضاء مجلس إدارة في الشركتين، ومراقبي حساباتهما.

وأوضحت «هيئة الأسواق» أن الشركة الأولى خالفت أحكام البندين (17، 21) من المادة (4 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وحكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من ذات اللائحة التنفيذية، وأحكام المواد (6- 3)، (7- 7)، (8- 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية.

وتابعت «الهيئة» أن رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى خالف أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتها، فيما خالف أحد أعضاء مجلس إدارتها أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية، وخالف آخر أحكام المواد (3- 1)، (7- 5)، (7- 6)، (9- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية.

وأوضحت أن مراقب حسابات الشركة خالف حكم البند (7) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، فيما خالفت الشركة الثانية حكم البند (17) من المادة (4- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، وحكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، وحكم المادة (7-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، وحكم البند (3) من المادة (5- 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية.

ولفتت «هيئة الأسواق» إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الثانية خالف أحكام المادتين (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، فيما خالف الرئيس التنفيذي في الشركة الأولى وهو نفسه عضو مجلس إدارة الشركة الثانية ممثلاً عن الأولى (سابقاً)، أحكام المادتين (9- 3)، (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية.

وأفادت بأن مراقب حسابات الشركة الثانية، خالف أحكام البنود (7، 2، 10) من المادة (3- 4- 4) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما. وأشارت «هيئة الأسواق» إلى أن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة نفسها خالف حكم المادة (7-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات).

ونص قرار مجلس التأديب على التالي: أولاً: تنبيه الشركتين المشكو في حقهما، إلى ضرورة التقيد بالقانون مستقبلاً على النحو المبيّن بالأسباب عملاً بالمادة 1/146 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

ثانياً: تغريم مراقبي حسابات الشركتين، 10 آلاف دينار لكل منهما، عمّا أُسند إليهما على النحو المبيّن بالأسباب عملاً بالمادة (15/146) من القانون.

ثالثاً: بالنسبة للمخالفين الستة تم فرض الجزاءات التالية عليهم: ‌أ. تغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف دينار عمّا أُسند إليهم عملاً بالمادة (15/146) من قانون الهيئة.

‌ب. عزل كل منهم من مجلس إدارة الشركتين وإدارتهما التنفيذية، وإلغاء تسجيلهم من سجل الوظائف المسجلة بالهيئة، عملاً بالمادة (14/146) والمادة (5- 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.

‌ج. وقفهم من التعامل في الأوراق المالية أو البورصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات المملوكة لهم لمدة 5 سنوات، عملاً بالمادة (5- 12) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.

‌د. حظرهم من ممارسة حق التصويت في الشركتين بطريقة مباشرة أو عن طريق الشركات المملوكة أو التابعة لهم أو التي لهم سيطرة فعلية عليها، لمدة 3 سنوات عملاً بالمادة (11/146).

‌هـ. إلزام 3 من مسؤولي الشركتين متضامنين برد مبلغ 7 ملايين دينار قيمة المنفعة المتحصّلة من التصرف الأول عملاً بالمادة (15/146) من قانون الهيئة.

‌و. إلزام 3 آخرين متضامنين برد مبلغ مليون دينار قيمة المنفعة المتحصّلة من التصرف الثاني عملاً بالمادة (15/146) من القانون.

‌ز. قدّر المجلس مبلغ 5 آلاف دينار لكل عضو من أعضاء اللجنة المنتدبة تُصرف من المبلغ المودع كأمانة خبير، على أن يُلزم بها جميع المخالفين متضامنين، وذلك عملاً بالمادة (11- 1) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي