No Script

«الراي» تنشر أسس وقواعد الرقابة على جميع المؤسسات المالية الإسلامية

هيئة شرعية تبتّ في خلافات البنوك... فقهياً

تصغير
تكبير

- محافظ «المركزي» شكّل الهيئة برئاسة شقرة وعضوية بودي والزلزلة والجاسر
- يُرجّح رأي «الهيئة» إذا اختلفت مع البنوك
- يحق تعامل الأعضاء مصرفياً شريطة الإفصاح قبل الاجتماع
- تسقط العضوية إذا أشهر العضو إفلاسه أو لم يسدّد ديونه
- أعضاء «الرقابة الشرعية» بالبنوك بموافقة مسبقة من «الهيئة»

أصدر محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور محمد الهاشل، أمس، قراراً بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وتعيين 4 أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية، وهم الدكتور عيسى زكي عيسى شقرة رئيساً، وبعضوية الدكتور خالد محمد يوسف بودي، ومصطـفى سيد حسن سيد علي الزلزلة، والدكتور مطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.

ووفقاً للأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، ستبت «الهيئة» في الخلافات التي تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، أو في حال عدم توصل تلك الهيئات لرأي شرعي محدد، كما ستبدي الرأي الشرعي فيما يُحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم في شأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

كما تشمل المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية، الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وإبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك، في شأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بينه وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها إليها، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات المقدمة، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وفي حالة اختلاف الرأي أو التفسير مع المؤسسات المالية الإسلامية، يُرجّح الرأي الذي تنتهي إليه الهيئة العليا، فيما وُضعت جملة محددات لفقدان العضوية منها إذا أشهر العضو إفلاسه، أو امتنع عن سداد ديونه.

وإلى ذلك، أكد «المركزي» مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي، وترسيخ الحوكمة في شتى مجالاته، لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

ويأتي تشكيل الهيئة في ضوء صدور القانون رقم 3 لسنة 2020، في شأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك، وفي إطار حرص «المركزي» على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما يأتي ذلك أيضاً إلى جانب التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية محلياً، وسعياً إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي، وذلك بعدما وضع مجلس إدارة «المركزي» في 9 يناير الماضي الأسس والقواعد الخاصة بها وفق مقتضيات القانون.

وجاء القرار بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي تملك بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، إضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وفي ما يلي تنشر «الراي» أسس وقواعد الهيئة العليا للرقابة الشرعية:

مدة العضوية

تُشكّل الهيئة العليا للرقابة الشرعية من 3 أعضاء على الأقل، من علماء الشريعة ذوي الكفاءة والخبرة في فقه المعاملات المالية، والخبراء المختصين في العمل المالي الإسلامي، وتكون مدة العضوية في الهيئة 3 سنوات قابلة للتجديد.

الشروط الواجبة

يجب أن تتوافر في عضو الهيئة الشروط التالية:

1 - حاصل على شهادة جامعية في تخصص مناسب.

2 - يتمتع بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل المصرفي الإسلامي.

3 - يُلمّ على نحو كافٍ بعلوم التمويل وصيغ التمويل الإسلامي.

4 - محمود السيرة وحسن السمعة ومن المشهود لهم بالعلم والنزاهة.

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مهام واختصاصات

تختص الهيئة بممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1 - إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي في ما يُعرض عليها في شأن:

* شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (مثل أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة).

* التعليمات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الخاضعة لرقابة «المركزي».

2 - اقتراح إرشادات شرعية عامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

3 - اقتراح التعليمات والإرشادات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

4 - الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

5 - البت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية أو المؤسسات المالية الإسلامية، أو في حال عدم توصل تلك الهيئات لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، والتي تُحال إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية من مجالس إدارات تلك البنوك والمؤسسات المالية.

6 - إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم في شأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

7 - إبداء الرأي في أمور أخرى مرتبطة بالعمل المصرفي والمالي الإسلامي أو بشؤون الوحدات الخاضعة لرقابة «المركزي» التي تُعرض عليها.

المنتجات والخدمات

للبنك المركزي أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عرض منتجاتها وخدماتها الجديدة على الهيئة العليا للرقابة الشرعية لاعتمادها شرعياً قبل العمل بها.

اختلاف الرأي

في حالة اختلاف الرأي أو التفسير بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية وأي من هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مسألة معروضة على الهيئة وتخص أياً من هذه البنوك والمؤسسات، يُرجّح الرأي الذي تنتهي إليه الهيئة.

اجتماعات الهيئة

- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 4 مرات في السنة، أو كلما اقتضت الضرورة.

- ينعقد اجتماع الهيئة بحضور غالبية أعضائها، وإذا كانت مكونة من 3 أعضاء فيجب حضور جميع أعضائها. ويجوز حضور العضو عبر وسائل الاتصال الحديثة بحال تعذر وجوده في مكان الاجتماع شريطة تسجيل ذلك في المحضر والمصادقة عليه من الأعضاء.

- تُصدر الهيئة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رُجّح الجانب الذي فيه الرئيس. ويحق للعضو المعترض على قرار الهيئة إثبات رأيه في محضر الاجتماع وبيان الأسباب.

- للهيئة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وأن تدعو إلى اجتماعاتها من تختار من ذوي الخبرة للمشورة والاستماع للرأي بما يعرض عليها من مواضيع، دون أن يحق له التصويت.

- للمحافظ أن يدعو رئيس الهيئة لحضور اجتماع مجلس إدارة «المركزي» وغيره من الاجتماعات، ويتعين عليه تلبية الدعوة، وإذا تعذر حضوره فعليه إنابة أحد الأعضاء.

تعارض المصالح

يحق لأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية إجراء المعاملات المالية المعتادة مع البنوك المحلية، بما لا يتعارض مع مقتضيات عضويتهم بالهيئة. ويلتزم عضو الهيئة بالإفصاح قبل انعقاد الاجتماع عن أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مقتضيات عضويته في شأن مسألة معروضة في الاجتماع.

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الحالات التالية:

أ‌- إذا أتم العضو مدته في الهيئة ولم تُجدد.

ب‌- إذا فقد العضو أهليته، أو أشهر إفلاسه، أو امتنع عن سداد ديونه.

ت‌- إذا أُدين العضو بعقوبة مقيدة للحرية، أو صدر ضده حكم نهائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج- إذا أخل العضو بأي من الالتزامات الواردة في المادة (11) من القرار.

د- إذا استقال العضو بموجب طلب كتابي إلى رئيس مجلس إدارة «المركزي».

هـ- الوفاة.

ويصدر قرار انتهاء العضوية من مجلس إدارة «المركزي».

ويُعيّن مجلس إدارة «المركزي» عضواً جديداً يحل محل من انتهت عضويته، ويكمل مدة سلفه.

واجبات العضو

يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي:

1 - عدم الجمع بين عضوية الهيئة العليا للرقابة الشرعية وعضوية أي من هيئات الرقابة الشرعية الخاصة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المحلية أو أن يكون مستشاراً شرعيا لها أو أن يقوم بأي عمل لصالحها.

2 - حضور جميع اجتماعات الهيئة خلال السنة، ما لم يحل دون ذلك عذر مقبول.

3 - الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالموضوعات التي تُعرض على الهيئة.

4 - عدم التصريح أو نشر الأبحاث باسم الهيئة إلا بموافقة محافظ بنك الكويت المركزي.

5 - عدم الإدلاء برأيه الشخصي على نحو يوحي بأنه رأي الهيئة.

الأمانة العامة

يكون للهيئة أمانة عامة من موظفي بنك الكويت المركزي، وذلك لتيسير أداء الهيئة لأعمالها. وتشمل مهام أمانة الهيئة ما يلي:

• إعداد جداول اجتماعات الهيئة والموضوعات المزمع طرحها وعرضها عليها.

• استيفاء المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لعمل الهيئة.

• توجيه الدعوات لحضور اجتماعات الهيئة.

• تدوين محاضر اجتماعات الهيئة وحفظها.

• حفظ فتاوى الهيئة ومستنداتها وسجلاتها، كي يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

• إبلاغ فتاوى الهيئة إلى القطاعات والإدارات المعنيّة بالبنك المركزي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي