ردا على سؤال حول العلة في التفرقة بين الرجل والمرأة

«الإفتاء المصرية»: «تنصيف» شهادة المرأة... ليس نقصاناً في عقلها أو نيلاً من كرامتها

تصغير
تكبير
| القاهرة - من مختار محمود |

شددت دار الإفتاء المصرية على أن تنصيف شهادة المرأة في الإسلام، لا يعد نقصانا في عقلها أو نيلا من كرامتها، ولكن له أسبابا وجيهة ومنطقية ومقبولة، وقالت في بيان لها ردا على سؤال حول العلة في التفرقة بين الرجل والمرأة عند الشهادة ،كما جاء في القرآن: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» «البقرة: 282».

الإسلام كرَّم المرأة وأعطاها حقوقًا لم تنلها في الشرائع السابقة، ولم يضطهدها أو ينل من كرامتها، كما يردد أصحاب الأهواء المريضة والدعاوى الخبيثة، كما سوّى بينهما في الأوامر الشرعية.

وقالت دار الإفتاء المصرية: الآية التي استشهد بها السائل تتحدَّث عن الإشهاد، والإشهاد غير الشهادة؛ لأن الشهادة لا تَتَّخِذُ من الذُّكُورة والأنوثة معيارًا لها؛ بل تعتمد على البَيِّنَة، أما الإشهاد الذي تقصده الآية فهو خاصٌّ بالمعاملات الماديَّة كالْمُدَاينات والمعاوضات، وهو أمر يحتاج من الشاهد أن يكون مختلطا بالمجتمع، والمرأة في الغالب ليس لها علاقة بمثل هذه المعاملات؛ لذلك فهي مُعرَّضة إلى النسيان لعدم انشغال ذهنها بها، وانصراف اهتمامها إلى تدبير شؤون بيتها، فإذا ما اضطرَّت الأمور إلى شهادة المرأة في هذه المعاملات مع رجل واحد فقط، فلتكن معها امرأة أخرى.

وأضافت: الشريعة الإسلامية اتَّجَهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا تكون الشهادة عُرْضَة للاتهام. ولم يعتبر أحدٌ تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر أمرا ماسًّا بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس.

وشددت على أن قضية أداء الشهادة ليس فيها تفضيل للرجل على المرأة؛ لأن تحمُّل الشهادة فيه عبء وعناء ومشقَّة، وليس فيه مَزِيَّة حتى يُتَزَاحم عليها، وجعل شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد في بعض القضايا، من باب التخفيف على المرأة لا من باب الانتقاص من قدرها.

وتساءلت: هناك من القضايا ما لا يُسْمَع فيها إلا لشهادة النساء، وهي الأمور الخاصة بالنساء التي لا يطَّلِع عليها غيرهن، وقد تُقْبَل في بعضها شهادة امرأة واحدة منفردة، ولا تُقْبَل فيها شهادة الرجال، فهل يُعَدُّ هذا انتقاصا للرجل؟!

وزادت: الشريعة الإسلامية اعتبرت شهادة المرأة وحدها وقبلتها في الأمور الخاصة بالنساء مثل الرضاع، والولادة، والحيض، والعدة، وما أشبهها.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيانها، أن العلة التي ذكرها القرآن الكريم في تنصيف شهادة المرأة ليست نقصان عقلها؛ فقد قال تعالى: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» [البقرة: 282]، والضلال هنا بمعنى النسيان، فهذه حيطة من الشرع من تحريف الشهادة وهي خشية الاشتباه والنسيانِ؛ لأنّ المرأة أضعف من الرجل بأصل الجبلّة بحسب الغالب.

أما الشهادات التي لا يخاف فيه الضلال عادة لتعلقه بعالمها فلم تكن فيه المرأة على النصف من الرجل، بل تقبل فيه شهادتها منفردة؛ لأنها أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها كالولادة والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى إعمال العقل.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي