مسائل في الصيام


• اذا ابتدأ الصيام في بلد ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم او بعدهم فإن حكمه حكم من سافر اليهم فلا يفطر الا بإفطارهم ولو زاد على ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم «الصوم يوم تصومون والافطار يوم تفطرون» وان نقص صومه عن تسعة وعشرين يوما فعليه اكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز: فتاوى الصيام: دار الوطن ص: 15 - 16
المريض
• كل مرض خرج به الانسان عن حد الصحة يجوز ان يفطر به والاصل في ذلك قول الله تعالى (ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر) اما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه.
واذا ثبت بالطب او علم الشخص من عادته وتجربته او غلب على ظنه ان الصيام يجلب له المرض او يزيده او يؤخر البرء يجوز له ان يفطر بل يكره له الصيام واذا كان المرض مطبقا فلا يجب على المريض ان ينوي الصوم بالليل ولو كان يحتمل ان يصبح صحيحــــا لأن العـــــــبرة بالحــــال الحاضـــــرة.
المريض
• كل مرض خرج به الانسان عن حد الصحة يجوز ان يفطر به والاصل في ذلك قول الله تعالى (ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر) اما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه.
واذا ثبت بالطب او علم الشخص من عادته وتجربته او غلب على ظنه ان الصيام يجلب له المرض او يزيده او يؤخر البرء يجوز له ان يفطر بل يكره له الصيام واذا كان المرض مطبقا فلا يجب على المريض ان ينوي الصوم بالليل ولو كان يحتمل ان يصبح صحيحــــا لأن العـــــــبرة بالحــــال الحاضـــــرة.