الطبطبائي لإنشاء دائرة لقضايا البيئة في المحكمة الكلية

تصغير
تكبير
تقدم النائب الدكتور وليد الطبطبائي باقتراح بقانون مشفوعا بالمذكرة الإيضاحية بشأن انشاء دائرة لقضايا البيئة في المحكمة الكلية.
وجاء في نص الاقتراح بقانون التالي:
مادة 1: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة لقضايا البيئة تتشكل من ثلاثة قضاة.

مادة 2: تختص دائرة قضايا البيئة، دون غيرها، بالنظر فيما يلي:
1 - الدعوى التي يقيمها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون بطلب الأمر بعمل أو الأمر بالامتناع عن عمل حماية للبيئة من التلوث، ولو لم تكن لهم في ذلك مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة.
2 - طلبات التعويض عن الأعمال الايجابية والسلبية الماسة بسلامة البيئة، ويقصد بالبيئة وتلوثها وحمايتها من التلوث في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين في البنود 6 إلى 9 من المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار اليه. وللدائرة الأمر بوقف العمل الذي مس بسلامة البيئة ولو نتج عن نشاط مشروع، كما لها أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
مادة 3: تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية من دون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حال غياب أحد الخصوم تعلن ادارة الكتاب أمر الإحالة إليها مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام الدائرة التي أحيلت اليها الدعوى.
مادة 4: تستمر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن أحكام الدوائر الجزئية في قضايا البيئة أو تلك التي ترفع اليها بعد العمل بهذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.
مادة 5: ترتب محكمة الاستئناف دائرة خاصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة قضايا البيئة بالمحكمة الكلية.
مادة 6: تسري على الدعوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام، القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه.
مادة 7: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 8: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال النائب الدكتور الطبطبائي في المذكرة الايضاحية «إن انشاء محكمة تختص وحدها بقضايا البيئة مطلب طموح وضروري في ظل تشعب القضايا البيئية، والتطور السريع الذي تشهده الحياة المدنية وما يصاحب هذا التطور من آثار سلبية على البيئة وسلامتها. وإذ كفل الدستور حق التقاضي للكافة، فإن مسؤولية الأفراد في المطالبة بوقف الأعمال الضارة بالبيئة، والتعويض عنها واضحة جلية، إذ ان في الحفاظ على سلامة البيئة مصلحة لكل فرد.
ومواكبة للنظم القانونية في البلدان المتقدمة التي تتوسع في مفهوم المصلحة في مجال حماية البيئة، كان هذا الاقتراح بقانون بإنشاء دائرة لقضايا البيئة بالمحكمة الكلية.
ونصت المادة الأولى منه على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تختص وحدها بالنظر في قضايا البيئة، وتشكل في ثلاثة قضاة. وبينت المادة الثانية اختصاصات هذه الدائرة، وأهم ما يميز هذه الاختصاصات ما يلي:
1 - قبول الدعوى بطلب الأمر بعمل أو الامتناع عن عمل حماية البيئة من التلوث، من جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين ولو لم تكن لهم في الدعوى مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة، وذلك استثناء من أحكام المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2 - وتختص بالنظر في طلبات التعويض عن الأعمال الايجابية والسلبية الماسة بسلامة البيئة.
3 - لها أن تأمر بوقف العمل الذي يمس سلامة البيئة وأن تأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف.
4 - أحال القانون في تعريف البيئة وتلوثها وحمايتها من التلوث إلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.
ونصت المواد 3 إلى 6 على الاجراءات التي اقتضاها انشاء دائرة لقضايا البيئة بالمحكمة الكلية، ومآل قضايا البيئة التي تنظرها في تاريخ العمل بهذا القانون المحاكم الكلية والجزئية ومحكمة الاستئناف.
ونصت المادة السابعة على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثامنة على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي