«الأوقاف» تحدد الجمعيات المسموح لها بجمع التبرعات من المساجد بالاستقطاع البنكي
| كتب عبدالله راشد |
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب تعميما إداريا لمديري إدارات المساجد حدد من خلاله أسماء الجمعيات والجهات الخيرية المسموح لها بتحصيل الاستقطاعات البنكية في المساجد خلال شهر رمضان، مشيرا إلى ضرورة التزامها بالجدول المحدد لكل جمعية من حيث الزمان والمكان.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتبارها الجهة المسؤولة عن المساجد في الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تشرف على الجمعيات واللجان الخيرية بشأن جمع التبرعات في المساجد كما جرت العادة في شهر رمضان من كل عام، حيث تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على المعايير والأطر التي تضبط عملية جمع التبرعات حتى لا تخرج عن إطارها الصحيح وتحقق الغايات والأهداف السامية المرجوة منها خاصة أنها من الأعمال الخيرية العظيمة التي يتسم بها شهر البر والإحسان.
وطالب الشعيب جميع العاملين في المساجد والجمعيات الخيرية بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الضوابط المتمثلة في السماح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية فقط،حيث يسمح إمام المسجد لمندوب الجهة المصرح لها بجمع التبرعات بإلقاء كلمة تعريفية ببعض أعمال الجمعية أو الجهة التي يمثلها لمدة 3 دقائق تتضمن دعوة المصلين الى فعل الخيرات وبذل الصدقات،على أن يتم إخطار إمام المسجد بزيارة لجنة جمع التبرعات من قبل جامع التبرعات المفوض من الجهة المستفيدة،وتقوم كل جمعية أو جهة بوضع إعلانات محمولة ومستقلة عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي كي لا تشغل المصلين عن أداء صلاتهم في خشوع وفقاً لفتوى لجنة الإفتاء بالوزارة على أن تقوم الجمعية أو الجهة صاحبة الإعلان بإزالة هذه الإعلانات في نهاية الفترة المخصصة لها،كما نصت الضوابط على منع جمع التبرعات النقدية من قبل مندوبي اللجان الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات وفي حالة المخالفة تخطر الجمعية الخيرية التابع لها المندوب الممثل لها بهذه المخالفة، مع سحب التصريح الممنوح للجنة عن طريق إدارات المساجد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،إضافة إلى ضرورة إبراز جامع التبرعات هويته المعتمدة والساري مفعولها في أثناء فترة وجوده بالمسجد،كما لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد إلا في حالة مخالفتها للجدول المعلن والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب تعميما إداريا لمديري إدارات المساجد حدد من خلاله أسماء الجمعيات والجهات الخيرية المسموح لها بتحصيل الاستقطاعات البنكية في المساجد خلال شهر رمضان، مشيرا إلى ضرورة التزامها بالجدول المحدد لكل جمعية من حيث الزمان والمكان.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتبارها الجهة المسؤولة عن المساجد في الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تشرف على الجمعيات واللجان الخيرية بشأن جمع التبرعات في المساجد كما جرت العادة في شهر رمضان من كل عام، حيث تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على المعايير والأطر التي تضبط عملية جمع التبرعات حتى لا تخرج عن إطارها الصحيح وتحقق الغايات والأهداف السامية المرجوة منها خاصة أنها من الأعمال الخيرية العظيمة التي يتسم بها شهر البر والإحسان.
وطالب الشعيب جميع العاملين في المساجد والجمعيات الخيرية بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه من الضوابط المتمثلة في السماح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية فقط،حيث يسمح إمام المسجد لمندوب الجهة المصرح لها بجمع التبرعات بإلقاء كلمة تعريفية ببعض أعمال الجمعية أو الجهة التي يمثلها لمدة 3 دقائق تتضمن دعوة المصلين الى فعل الخيرات وبذل الصدقات،على أن يتم إخطار إمام المسجد بزيارة لجنة جمع التبرعات من قبل جامع التبرعات المفوض من الجهة المستفيدة،وتقوم كل جمعية أو جهة بوضع إعلانات محمولة ومستقلة عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي كي لا تشغل المصلين عن أداء صلاتهم في خشوع وفقاً لفتوى لجنة الإفتاء بالوزارة على أن تقوم الجمعية أو الجهة صاحبة الإعلان بإزالة هذه الإعلانات في نهاية الفترة المخصصة لها،كما نصت الضوابط على منع جمع التبرعات النقدية من قبل مندوبي اللجان الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات وفي حالة المخالفة تخطر الجمعية الخيرية التابع لها المندوب الممثل لها بهذه المخالفة، مع سحب التصريح الممنوح للجنة عن طريق إدارات المساجد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،إضافة إلى ضرورة إبراز جامع التبرعات هويته المعتمدة والساري مفعولها في أثناء فترة وجوده بالمسجد،كما لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد إلا في حالة مخالفتها للجدول المعلن والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.