«إذا انصرف العملاء إلى التاجر لتفوقه فلا بأس»

الملحم: الاحتكار ليس محظوراً في ذاته لكن المنافسة غير المشروعة

تصغير
تكبير
| كتب عبدالله راشد |
أوضح عميد كلية الحقوق السابق الدكتور أحمد الملحم ان الاحتكار غير محظور لذاته، لأن المنافسة الحرة قد تؤدي إليه، وذلك في حال تفوق التاجر على منافسيه، وانصراف العملاء إليه، بل قد يكون الاحتكار أمرا لا مفر منه في الاحتكار الطبيعي، لذا فإن المحظور هو الوصول الى المركز الاحتكاري بوساطة القيام بأعمال المنافسة غير المشروعة.
وأضاف في محاضرة ضمن فعاليات مؤتمر آليات حماية المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة الذي ينظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
المحاكم الكويتية خلعت عن احدى الشركات صفة المحتكر، لأن المرسوم لم يمنحها احتكار هذه الخدمة، مبينا ان المادة 153 من الدستور نصت على ان «كل احتكار لا يمنح إلا بقانون، والى زمن محدود، وهي بذلك تحقق هدفا يتمثل في بيان المركز المسيطر.
وبين ان هناك ظاهرة تجتاح السوق الكويتي، وهي ظاهرة اقتصاد السوق، مشيرا الى انها لن تؤدي الى الاهداف المرجوة، طالما ان اعمال المنافسة غير المشروعة متأصلة في السوق.
أما المستشار بمحكمة الاستئناف عادل بورسلي فقد بين موقع المنافسة غير المشروعة من نظام حماية الملكية الفكرية، حيث عرف المنافسة بالنزعة الفطرية الى بذل الجهد في سبيل التفوق، وعمل الخير، مشيرا الى ان المادة الرابعة من الدستور الكويتي عددت بعض صور المنافسة غير المشروعة والتي منها الممارسات التي قد تنال من شهرة المنتج، أو سعره، أو طريقة عرضه. وأشار الى ان المنافسة أمر لا غنى عنه في الميدان التجاري، والاصل انها أمر محمود، متى كان في حدوده المشروعة، أما إذا انحرفت عن هذه الحدود، وتحولت الى صراع بين التجار يحاول كل منهم جذب عملاء غيره وإلحاق الضرر بهم بوسائل غير مشروعة، فإنها تصبح شرا واجب المحاربة، ويكون ضررها أكبر من نفعها. ولفت بورسلي الى ان المنافسة غير الشريفة تختلف عن المنافسة الممنوعة التي يحرمها القانون بنص خاص، كحظر مزاولة مهنة الصيدلة على غير الحاصلين على شهادة صيدلة، حيث ان زاول شخص هذه التجارة دون حصوله على الشهادة، جاز مواجهته بدعوى المنافسة الممنوعة ومن جانبه، تطرق المستشار بمحكمة التمييز الدكتور خالد عبدالحميد الى أثر العقود والاتفاقات الجماعية الاحتكارية على المنافسة، مبينا حرص الدول التي تأخذ بمبدأ حرية التجارة على وضع التشريعات التي تحكم وتنظم المنافسة في الاسواق، حيث تعد تلك التشريعات من أهم الآليات القانونية التي تهدف الى حماية المنافسة ذاتها، وهي بمثابة الحدود التي تقف عندها حرية المنافسة، فتمنع المتنافسين من الجنوح نحو غايات غير مشروعة.
وبين ان المشروع وضع قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية المدنية عن الاتفاقات الضارة بالمنافسة الحرة، إذا لحق الغير ضرر منها، فيرجع الى القواعد العامة، والتي تقرر ان كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه.
ومن جانبه، قال القاضي جاسم الراشد ان المعيار الصحيح لتحديد الصفة الاقتصادية للقاعدة الجنائية بشكل عام، هو طبيعة المصلحة التي تحميها هذه القاعدة، والمبدأ ان الجريمة الاقتصادية، هي جريمة قضائية شأنها في ذلك شأن أي جريمة أخرى، تخضع للقوانين العامة الواردة في قانون الجزاء، والاختصاص العادي.
وأشار الراشد الى ان التنفيذ الناجح للاحكام والمبادئ الموضوعية التي يتضمنها أي قانون، تستلزم اطارا تنظيميا واجرائيا لضمان هذا التنفيذ، والقانون الكويتي تضمن احكاما خاصة لانشاء وتشكيل جهاز لحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي