«الراي» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي

ملاءة الشركة تحددها مدى كفاية الأصول... وجودتها

تصغير
تكبير
| كتب المحرر الاقتصادي |
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي خريطة طريق تنفيذ القانون، بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار، لكنها لم تقدم تفصيلاً إضافياً لكيفية تحديد ما إذا كانت الشركة تتمتع بالملاءة التي يشترطها القانون للاستفادة من أحكامه.
وجل ما ذكرته اللائحة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، في هذا الصدد أنه «يراعى عند تحديد الملاءة مدى كفاية أصولها لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، أخذاً في الاعتبار تحديد مدى جودة الأصول من خلال تقييم حديث، والتدفقات النقدية المستقبلية». وهذه الإشارة إلى نوعية الأصول كانت «الراي» قد أشارت إليها الأحد الماضي.

ووضعت اللائحة معايير للتقييمات العقارية، إذ أشارت إلى أنها يجب أن تجرى سنوياً على الأقل لدى جهتين إحداهما «بيتك» أو «الدولي» بالنسبة للعقارات المحلية.
وأشارت اللائحة إلى أن «ضمان الدولة يقرر بصفة فصلية والبنوك تكون مخصصات لتغطيتها»، لافتة إلى أن على البنوك استخدام نظام موحد لمتابعة التسهيلات الائتمانية والتمويل».
وأعطت اللائحة الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بالسندات الملزمة التحول إلى أسهم أو القابلة للتحول أو الأسهم الممتازة... وبعد ذلك يجوز للهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب في السندات والأسهم التي لا يستخدم فيها حق الاولوية. وينطبق الأمر ذاته بالنسبة للشركات الإسلامية، إذ تصدر أدوات متوافقة مع الشريعة ويجوز للهيئة الاكتتاب في ما تبقى.
وتنبهت اللائحة إلى الإشكالية القانونية التي تمنع إصدار سندات تفوق رأس المال، فنصت على أنه «يجوز للبنك المركزي الترخيص للبنوك إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة تزيد على رأسماله».
ووضعت اللائحة التنفيذية 3 معايير لتحديد حصة كل بنك من الضمانات للتمويلات الجديدة البالغة 4 مليارات دينار هي:
1 - الحصة السوقية للبنك، متمثلة في قيمة موجوداته نسبة إلى موجودات القطاع المصرفي ككل.
2 - متوسط معدل نمو محفظة البنك من التسهيلات الائتمانية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
3 - تقديرات البنك لنمو محفظة تسهيلاته في العامين 2009 و2010.
وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية:
باب تمهيدي
تعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة للمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2) البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
3) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
4) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
5) فئات تصنيف محفظة الاستثمارات المالية: وفقاً لقواعد المحاسبة الدولية تصنف محفظة الاستثمارات المالية إلى فئات، ولكل فئة من هذه الفئات سياسة محاسبية يتعين اتباعها.
6) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الأسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الإنشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والأعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
7) البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
8) الجهات المستفيدة: البنوك الكويتية التي يصدر لها وثيقة الضمان وفقا لأحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون، وشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة وينطبق عليها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم.
الباب الأول
البنوك
الفصل الأول
ضمان العجز في مخصصات التسهيلات
الائتمانية والتمويل وضمان الانخفاض
في محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية
المادة (2)
يتعين عند تحديد ضمان الدولة للعجز في المخصصات المحددة التي يلزم تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك، مراعاة ما يلي:
أ - أن يتم حساب العجز في المخصصات المحددة بالنسبة لأرصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائمة في سجلات البنوك في 31/12/2008، ويتم حساب المخصصات المحددة المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.
ب - يتم إعداد سجل احصائي مستقل يتضمن أرصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائمة في سجلات البنك في 31/12/2008، مع تحديد ما يخص هذه الأرصدة من ضمانات مقدمة من العملاء ومخصصات مكونة بمعرفة البنك وعوائد محتجزة في حسابات معلقة، وكذلك الإيرادات المؤجلة لعمليات التمويل المقدمة من البنوك الإسلامية.
وتلتزم البنوك بتقديم بيانات تصنيف هذه الأرصدة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، على أن تكون هذه البيانات مدققة ومرفقا بها شهادة من مراقبي الحسابات.
ج - يتعين إجراء تقييم للضمانات المقدمة مقابل المديونية التي يتم تصنيفها. ويراعى في هذا الخصوص أن يكون تقييم الضمانات العقارية بصفة سنوية على الأقل خلال الربع الأخير من العام المالي، وأن يتم التقييم لدى جهتين من الجهات المحايدة المتخصصة في هذا المجال، وتكون احداهما بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي بالنسبة للعقارات المحلية. ويعتد بقيمة التقييم الأقل. ويتعين أن يتم تقييم الاستثمارات المالية، بصفة ربع سنوية في نهايات الأشهر: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، وفقاً للأسس المقررة بقواعد المحاسبة الدولية والأعراف المصرفية.
د - يحدد مقدار ضمان الدولة، بصفة ربع سنوية في نهايات الأشهر: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، بمقدار العجز الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك بعد استخدام الأرباح وأي من بنود حقوق المساهمين، وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي. ويتم اصدار الضمان بوثائق وفق النماذج (1، 2، 3) المرافقة لهذه اللائحة التنفيذية.
هـ - يجب على كل بنك العمل على تكوين المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز.
المادة (3)
يجب على البنوك استخدام نظام موحد لمتابعة التسهيلات الائتمانية والتمويل، القائمة في سجلات البنوك في 31/12/2008، الذي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونية.
يكون ضمان الدولة لمقدار ما قد يطرأ من انخفاض في أرصدة محفظة الاستثمارات المالية وأرصدة محفظة الاستثمارات العقارية القائمة في سجلات البنوك في 31/12/2008، ويتم حساب الانخفاض في محفظة الاستثمارات المالية بالنسبة لكل فئة من فئات تصنيفها، ويتم حساب الانخفاض في محفظة الاستثمارات العقارية حسب قواعد المحاسبة الدولية، على أن يتم استبعاد ما تم تكوينه من مخصصات مقابل تلك الاستثمارات حتى ذلك التاريخ، وكذلك استخدام ما يخصها من احتياطيات للتقييم (موجبة) مدرجة ضمن حقوق المساهمين.
ويراعى فصل أرصدة الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية القائمة في 31/12/2008 في سجلات إحصائية مستقلة، ويحدد بنك الكويت المركزي أسلوب متابعة التطورات في المحفظتين والبيانات التي يتعين على البنوك تقديمها له في هذا الخصوص، على أن تكون جميع البيانات المقدمة من البنوك مدققة ومرفقاً بها شهادة من مراقبي الحسابات. كما يتعين عند تحديد ضمان الدولة لهذا الانخفاض مراعاة ما يلي:
أ - أن يتم تقييم كل من المحفظتين وفقاً للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، مع مراعاة ما تقضي به المادة (2/ج) من هذه اللائحة.
ب - يحدد ضمان الدولة، بصفة ربع سنوية (في نهايات الأشهر: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر)، بمقدار الانخفاض في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية، الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك بعد استخدام الأرباح وأي من بنود حقوق المساهمين، وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.
المادة (5)
يضع بنك الكويت المركزي الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها لدى تصرف أي من البنوك في مكونات محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية المشمولتين بضمان الدولة، على أنه يجب في هذا الخصوص اتباع ما يلي:
أ - تخفيض قيمة ضمان الدولة بمقدار الأرباح التي تتحقق نتيجة لبيع أي من مكونات المحفظتين.
ب- يتحمل البنك الخسائر الناتجة عن بيع أي من مكونات المحفظتين.
المادة (6)
يتم تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز او انخفاض ضمنته الدولة بصفة دورية في نهاية الفترات ربع السنوية خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المحددة للتسهيلات الائتمانية والتمويل ومقدار الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية، ووفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.
ولا تزيد مدة ضمان الدولة للعجز في المخصصات المحددة والانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية، على خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، ولا تتم زيادة مقدار الضمان على مقدار العجز والانخفاض في نهاية 31/12/2011، ويجب أن يتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار ما يطرأ من تحسن في العجز أو الانخفاض خلال الفترة المتبقية من الضمان، مع مراعاة أحكام المادة (7) من الفصل الثاني.
الفصل الثاني
إصدار الضمان وشروطه
المادة (7)
يصدر بنك الكويت المركزي وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك ويضع الآلية التي تتم بها متابعة التغيرات التي تطرأ على قيمة الضمان، ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:
أ- تعديل قيمة الضمان، بصفة دورية كل ربع سنة، بالتغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المحددة لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل ومقدار الانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية، ولا تتم زيادة مقدار الضمان عن مقدار ذلك العجز والانخفاض القائم لدى البنك في 31/12/2011 وحتى نهاية فترة الضمان.
ب- تخفض قيمة الضمان سنوياً بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، وبما لا تقل عن 8 في المئة سنوياً من اجمالي قيمة الضمان القائم في 31/12/2011، على أن يبدأ التخفيض السنوي اعتباراً من هذا التاريخ، وفي إطار اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
المادة (8)
تحسب عمولة إصدار الضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة يحددها بنك الكويت المركزي بما لا يجاوز 1 في المئة سنوياً.
ويتم توريد قيمة العمولة في حساب يفتح لدى بنك الكويت المركزي باسم الهيئة العامة للاستثمار، وذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل بعد إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية لكل بنك.
المادة (9)
يتولى بنك الكويت المركزي إنشاء نظام لمتابعة الضمان الصادر لكل بنك، وعلى البنوك تقديم البيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
ويجوز لبنك الكويت المركزي إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، إذا تبين له انتفاء الحاجة إليه في ضوء متابعته للتغيرات التي تطرأ على العجز في المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية، وفقاً للأوضاع المالية لكل بنك.
الفصل الثالث
متطلبات معالجة أوضاع البنوك
المادة (10)
إذا رأى بنك الكويت المركزي أو أي من البنوك حاجته لزيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يتعين على البنك اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال، خلال الفترة الزمنية التي يحددها بنك الكويت المركزي، وفقاً للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية.
المادة (11)
في حالة عدم قدرة البنك على إتمام الزيادة المطلوبة في رأس المال على النحو المبين في المادة السابقة، فإنه يجوز للبنك إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول الى أسهم او اصدار أسهم ممتازة تكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي البنك، ويجوز للهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب في السندات والأسهم التي لا يستخدم فيها حق الأولوية.
كما يجوز للبنوك الاسلامية في حالة عدم قدرتها على إتمام الزيادة المطلوبة في رأس المال، إصدار أدوات مالية أخرى، يوافق عليها بنك الكويت المركزي، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق مساهميها، وتكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي البنك، ويجوز للهيئة الاكتتاب في الجزء الذي لا يستخدم فيه حق الأولوية.
المادة (12)
لإصدار سندات ملزمة التحول الى أسهم أو قابلة للتحول الى أسهم، يجب تعديل النظام الأساسي بما يسمح للبنك بذلك، ويتخذ قرار بشأن إصدار هذه السندات من الجمعية العامة المختصة يتضمن شروط إصدار هذه السندات.
وتتضمن شروط إصدار هذه السندات المدة التي يحددها البنك لتحويلها الى أسهم وسعر التحويل بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار قبل العرض على الجمعية العامة المختصة، ويجوز أن يكون التحويل الى أسهم يتقرر لها امتيازات معينة.
كما يجوز لبنك الكويت المركزي أن يرخص لأي من البنوك في إصدار سندات ملزمة التحول الى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة تزيد على رأسماله.
المادة (13)
يجوز للجمعية العامة غير العادية للبنك تقرير بعض الامتيازات للأسهم الممتازة التي يصدرها البنك، وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية.
ويجب النص في شروط إصدار الأسهم الممتازة على جواز تعديل الحقوق أو الامتيازات أو القيود المتعلقة بها وفقاً لأحكام المادة (15) من هذه اللائحة.
ويتعين على البنوك تعديل النظم الأساسية لها بتضمينها شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الامتياز المقرر لها وحدوده.
المادة (14)
يجوز ان يتضمن النظام الاساسي للبنك النص على مدى حقوق الاولوية للمساهمين الحاليين في الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال التي يتقرر لها بعض الامتيازات، وعلى ألا يقتصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر.
ويجوز خلال فترة الاكتتاب في الزيادة، تداول الحق في الاولوية بالاكتتاب سواء منفصلا او بالتبعية مع الاسهم الاصلية.
كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ان تطرح اسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون اعمال اسهم حقوق الاولوية للمساهمين القدامى اذا كانت مقررة في النظام الاساسي للبنك.
المادة (15)
لايجوز تعديل الحقوق او الامتيازات او القيود المتعلقة بالاسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة، تضم حملة الاسهم التي يتعلق بها التعديل، بأغلبية الاصوات التي تملك رأس المال الذي تشمله هذه الاسهم.
وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة وفقا للاحكام المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية واختصاصاتها الواردة بقانون الشركات التجارية.
المادة (16)
على البنك الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا الباب عرض الشروط والاجراءات المنصوص عليها بشأن ضمان العجز في المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظة الاستثمارية المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقتها المسبقة بتنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك على تخفيض المصروفات الادارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الادارة العليا، والجهاز التنفيذي بما في ذلك المكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
كما يتعين على البنك الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت اوضاع البنك ذلك، على ان يتم عرض الشروط وكافة المعلومات الخاصة بعملية الدمج على الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية للحصول على موافقتها النهائية وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
الفصل الأول
ضوابط منح التمويل الجديد
المادة (17)
ينشأ لدى بنك الكويت المركزي نظام لتسجيل البيانات الخاصة بالتمويل الجديد الذي يتم استخدامه محليا والمقدم من البنوك المحلية - خلال العامين 2009 و2010 إلى عملاء القطاع الخاص من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
ويجوز لبنك الكويت المركزي تحديد حصة لكل بنك من الحد الاقصى لاجمالي التمويل، البالغ اربعة الاف مليون دينار خلال العامين المذكورين، على ان يتم استخدام حصة كل بنك على شرائح ترتبط بفترات زمنية محددة، ويتم الاسترشاد عند تحديد الحصص والشرائح المشار اليها بمايلي:
- الحصة السوقية للبنك، وتمثل نسبة اجمالي اصول البنك إلى اجمالي اصول القطاع المصرفي المحلي.
- متوسط معدل النمو في محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل لدى البنك خلال السنوات الخمسة الماضية.
- تقديرات البنك لحجم النمو المتوقع في محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل لديه خلال العامين 2009، 2010.
وفي حالة عدم قيام اي من البنوك باستخدام الشرائح المقررة له خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يجوز لبنك الكويت المركزي توزيع الشرائح غير المستخدمة على بنوك اخرى في ضوء معدلات استخدامها للشرائح المقررة لها.
ويضع بنك الكويت المركزي القواعد والاجراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام، على ان يشمل ذلك نموذجا لكل تمويل جديد يتم منحه، موضحا به جميع البيانات المتعلقة بهذا التمويل بما في ذلك ما اسفرت عنه الدراسة الائتمانية وقرار السلطة الائتمانية المختصة بشأن حجم التمويل الممنوح والضمانات وكذلك رأي ادارة المخاطر، على ان يتضمن اقرارا من البنك بالتزامه بالشروط المقررة في المادة (18) من هذه اللائحة، ويعتمد هذا النموذج من كل من المسؤولين عن منح الائتمان وادارة المخاطر ورئيس الجهاز التنفيذي بالبنك.
المادة (18)
تقع مسؤولية منح التمويل الجديد على الجهة المانحة، والتي يتعين عليها مراعاة الاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، والالتزام بصفة خاصة بمايلي:
1 - التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك، وكذلك الوقوف على الجدارة الائتمانية للعميل المقترض.
2 - الحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.
ويلتزم كل بنك بالاحتفاظ بسجل للضمانات المقدمة من العملاء مقابل التمويل الجديد المقدم لهم، وان يتأكد من هذه الضمانات وسند الملكية وقيمتها عند تقديم التمويل، ومراجعة تقييم تلك الضمانات دوريا وفقا لما تقضي به المادة (2/ج) من هذه اللائحة، وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة اي انخفاض في قيمتها.
وتقدم البنوك تقريرا ربع سنوي مدققا من مراقبي الحسابات لبنك الكويت المركزي عن تطورات الضمانات، يوضح التغيرات في قيمة الضمانات القائمة والضمانات الاضافية المقدمة، ويلتزم البنك بالاحتفاظ بكامل الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان يتم الافراج الجزئي عن اي من هذه الضمانات في حالة انخفاض رصيد التمويل المقدم للعميل عن قيمة الضمانات وذلك بنسبة الانخفاض في رصيد التمويل.
3 - ألا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور المرسوم بالقانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه، وبمراعاة الاعراف المصرفية السليمة في هذا الخصوص.
4 - ان يحدد اجل التمويل وفقا لاحتياجات العميل، وبحد اقصى خمس سنوات.
5 - ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد معا على اقساط خلال اجل التمويل.
6 - العمل على تنويع محفظة التمويل الجديد على قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة في ضوء طلبات الحصول على التمويل وجدواها.
ولا يخضع التمويل الجديد لضمان الدولة في حالة الاخلال بأي من الالتزامات والشروط السابقة.
المادة (19)
يتعين على كل بنك وضع النظام المناسب للرقابة الداخلية التي تكفل الالتزام بالشروط والقواعد المشار اليها في المادة السابقة، وعلى ان يتم تقييم هذا النظام من جانب مراقبي الحسابات وتقديم تقرير عنه بهذا الخصوص الى بنك الكويت المركزي في نهاية كل سنة مالية طوال فترة الضمان.
كما يجب على كل بنك تقديم تقرير، ربع سنوي، عن التمويل الجديد المشار اليه في هذا الباب مدققا من مراقبي الحسابات، وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي.
الفصل الثاني
شروط الضمان
المادة (20)
يكون ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الجديد المشار اليه في المادة رقم 17، وبحد اقصى اربعة الاف مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم من جميع البنوك المحلية خلال العامين 2009 و2010، ويسري الضمان خلال الاجل المحدد لكل تمويل وبحد اقصى خمس سنوات.
المادة (21)
تطبق قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وذلك على التمويل الجديد الممنوح من البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والمضمون من الدولة بنسبة 50 في المئة ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:
أ - في حالة عدم انتظام اي من ارصدة هذا التمويل الجديد، يلتزم البنك مقدم التمويل بتكوين مخصصات بنسبة 50 في المئة من قيمة المخصصات المطلوبة، وفقا للتعليمات المشار اليها، للرصيد القائم من هذا التمويل مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل.
ب - اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة العملاء غير المنتظمين لتحصيل الديون المستحقة عليهم وفقا للاجراءات المعمول بها.
ج - في حالة عدم امكانية تحصيل الدين غير المنتظم، بعد استنفاد جميع سبل التحصيل اللازمة، بما في ذلك الاجراءات القانونية، يقوم البنك باخطار بنك الكويت المركزي بما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن للحصول على موافقته المسبقة على شطب هذا الدين.
د - وفي حالة موافقة بنك الكويت المركزي على شطب الدين يحدد مقدار ضمان الدولة بنسبة 50 في المئة من الرصيد القائم للتمويل في سجلات البنك مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل والفوائد او العوائد المحتجزة في حساب معلق، وكذلك الايرادات المؤجلة بالنسبة لعمليات التمويل المقدمة من البنوك الاسلامية، مع مراعاة حكم المادة (22) من هذه اللائحة.
هـ - على البنوك مواصلة متابعة تحصيل الديون التي تم شطبها وفقا للاجراءات المعمول بها، وتقديم تقرير دوري لبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
المادة (22)
تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات او صكوكا بقيمة الضمان المحدد بالبند (د) من المادة السابقة، ويتولى بنك الكويت المركزي متابعة ارصدة السندات او الصكوك المصدرة لكل بنك، وما يطرأ عليها من تغيرات.
ولا تجاوز فترة استحقاق تلك السندات او الصكوك خمس سنوات من تاريخ اصدارها، ويتم استهلاك هذه السندات او الصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ تحصل من الديون المشطوبة.
ويجوز أن يدفع عن السندات او الصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الاول
تصنيف الشركات ودراسة أوضاعها
المادة (23)
يقوم بنك الكويت المركزي بتحديد الجهات المتخصصة في مجال دراسة وتقييم اوضاع شركات الاستثمار، وذلك وفق اسس وضوابط مرجعية يحددها بنك الكويت المركزي.
ويتم اسناد دراسة تقييم اوضاع شركات الاستثمار التي تتقدم بطلب بهذا الخصوص لـ بنك الكويت المركزي، وذلك إلى احدى هذه الجهات، او إلى الجهة التي تحددها الشركة ويوافق عليها بنك الكويت المركزي.
المادة (24)
على الشركة الراغبة في الاستفادة من احكام هذا الفصل، التقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي يتضمن ما يلي:
1 - الوضع المالي للشركة.
2 - بيان تفصيلي بالالتزامات القائمة على الشركة تجاه الجهات المحلية والاجنبية.
3 - المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتزاماتها والاجراءات التي اتخذتها الشركة في شأنها.
4 - تحديد ما اذا كانت الشركة تطلب تعيين جهة استشارية متخصصة، او اسناد ذلك إلى الجهة التي يحددها بنك الكويت المركزي.
المادة (25)
يكلف بنك الكويت المركزي الجهة المتخصصة التي يتم تحديدها وفقا للمادة 23 بدراسة وتقييم اوضاع شركة الاستثمار، التي تواجه مشاكل مالية وتحتاج إلى معالجة اوضاعها، بهدف تحديد مدى تمتعها بالملاءة وقدرتها على مواصلة نشاطها.
ويراعى عند تحديد ملاءة الشركة مدى كفاية اصولها لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الاجل، اخذا في الاعتبار تحديد مدى جودة الاصول من خلال تقييم حديث، والتدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
المادة (26)
تشمل الدراسة التي تقوم بها الجهة المتخصصة، بالنسبة للشركة التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على الاستمرار، اقتراح سبل المعالجة اللازمة، من خلال خطة وبرنامج زمني مناسب لاعادة هيكلة الميزانية ومعالجة الوضع المالي للشركة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتخطي مشاكلها المالية، على ان يراعى ما يلي:
أ - دراسة الوضع المالي للشركة بناء على تقييم حديث يعكس قيمة اصول والتزامات الشركة بصورة حقيقية لتحديد مدى تمتعها بالملاءة، وتقديم تقرير تفصيلي يوضح الاسس المتبعة بشأن هذا التقييم.
ب- تحديد طبيعة واسباب المشاكل المالية التي تواجهها الشركة وسبل معالجتها.
ج - تقدير المبالغ المطلوبة لمعالجة اوضاع الشركة، سواء بالتمويل من البنوك او من خلال الحصول على دعم من المساهمين عن طريق زيادة رأس المال او الحصول على تمويل مساند من المساهمين او جهات أخرى.
د - تحديد الاصول التي يمكن للشركة تقديمها كضمانات للتمويل القائم والجديد.
المادة (27)
في ضوء نتائج تقرير الجهة المتخصصة التي اسفرت عنها دراسة وتقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة والمتضمن التوصيات المقترحة لمعالجة المشاكل المالية التي تواجهها، يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركة ذات الملاءة، وذلك وفق احكام الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الثاني
أساليب المعالجة وضوابطها
المادة (28)
يقوم البنك المدير الذي يتولى ادارة مديونيات الشركة بالتنسيق مع البنوك الدائنة بتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية والضمانات التي تقدمها الشركة.
ويشترك البنك المدير في المفاوضات التي تجيرها الشركة مع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية الدائنة والدائنين الاخرين لجدولة مديونيات الشركة.
المادة (29)
وفق ما يسفر عنه الاتفاق بشأن جدولة مديونيات الشركة على النحو الموضح في المادة السابقة، تقوم الشركة بتقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقته المسبقة على الجدولة المقترحة، على ان يكون الطلب مصحوبا برأي البنك المدير، وموضحا به مقدار التمويل الجديد الذي وافقت البنوك المحلية على تقديمه للشركة والضمانات المقدمة من الشركة.
المادة (30)
في حالة موافقة بنك الكويت المركزي على الجدولة المقترحة، يكون ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تحصل عليه الشركة من البنوك المحلية، وذلك خلال العامين 2009 و2010 والذي يتم استخدامه في الاغراض التالية:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - السداد النقدي لنسبة لا تجاوز 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وذلك في اطار جدولة تلك المديونيات للفترة الزمنية المناسبة.
تلتزم الشركة بإدارة محفظة الأصول المقدمة منها كضمانات لجميع الديون القائمة تجاه البنوك المحلية والأجنبية قبل صدور المرسوم بقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يمنح وفق أحكام المادة السابقة، وعلى أن تغطي تلك الأصول جميع الديون المشار إليها، ويحظر على الشركة التصرف بالبيع في أي من مكونات تلك المحفظة إلا بعد موافقة البنك المدير.
وتقوم الشركة مع البنك المدير باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص، ويتولى البنك المدير متابعة إدارة الشركة لتلك المحفظة، وعلى الشركة تزويد البنك المدير بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحفظة، ويجوز للبنك المدير إذا تبين له عدم إدارة الشركة للمحفظة على الوجه المطلوب، أن يسند إدارتها لأي جهة أخرى يختارها.
المادة (32)
تلتزم البنوك المحلية بتطبيق قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها بشأن التمويل الجديد المقدم من البنوك لشركة الاستثمار، وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة. كما يتم اصدار السندات والصكوك بقيمة الضمان في حالة موافقة بنك الكويت المركزي على شطب أي من هذه الديون، وفقاً لما تقضي به أحكام المادة (22) من هذه اللائحة.
المادة (33)
تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها لدى البنوك الكويتية في حالة تعثر شركات الاستثمار التي تخضع لأحكام هذا الفصل في سداد التمويل الجديد أو القائم وقت صدور المرسوم بالقانون، وذلك خلال مدة سريان الضمان، ويطبق بشأن هذا الضمان أحكام الباب الأول من هذه اللائحة.
المادة (34)
إذا رأى بنك الكويت المركزي أو أي من شركات الاستثمار حاجتها للدعم المالي من جانب المساهمين لمواجهة متطلبات أوضاعها المالية، يتعين على الشركة السير في إجراءات زيادة رأس المال خلال الفترة الزمنية التي يحددها بنك الكويت المركزي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو الحصول على قروض أو تمويل مساند من المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تجيز تشريعات إنشائها ذلك.
وفي حالة عدم حصول شركة الاستثمار على التمويل المطلوب من المساهمين أو الجهات المشار اليها، فإنه يجوز لها اصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم أو اصدار أسهم ممتازة تكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي الشركة ويجوز للهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تجيز تشريعات انشائها ذلك، الاكتتاب في الأسهم والسندات التي لا يستخدم فيها حق الأولوية.
كما يجوز لشركة الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حالة عدم حصولها على التمويل المطلوب من مساهميها أو الجهات المشار اليها، اصدار أدوات مالية أخرى، يوافق عليها بنك الكويت المركزي، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين وتكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي الشركة، ويجوز للهيئة والجهات المشار اليها الاكتتاب في الجزء الذي لا يستخدم فيه حق الأولوية.
المادة (35)
تتبع الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من هذه اللائحة عند اصدار السندات ملزمة التحول إلى أسهم أو القابلة للتحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة.
المادة (36)
على شركة الاستثمار التي يتقرر معالجة أوضاعها عرض الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون وهذه اللائحة على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقتها المسبقة بتنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك على تخفيض المصروفات الإدارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الإدارة العليا، والجهاز التنفيذي بما في ذلك المكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي، وإجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقاً لما تتطلبه اجراءات معالجة أوضاعها المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وكذلك الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.
كما يتعين على الشركة الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج إذا تطلبت أوضاع الشركة ذلك، على أن يتم عرض الشروط وكافة المعلومات الخاصة بعملية الدمج على الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها النهائية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
الفصل الثالث
الإجراءات القضائية
لإعادة هيكلة شركات الاستثمار
المادة (37)
ترتب الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دائرة خاصة للنظر في طلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار، على أن تنظر هذه الطلبات على وجه السرعة.
المادة (38)
يجوز لشركات الاستثمار التي تواجه صعوبات تحول بينها وبين الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها التقدم مباشرة بطلب لرئيس الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف لإعادة هيكلتها لمعالجة أوضاعها، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط.
وتلتزم الشركة بارفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك مركزها المالي، وقائمة ديونها ومواعيد استحقاقها، وإطار عام لخطة إعادة هيكلتها والمتطلبات اللازمة للخطة، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
وعلى إدارة الكتاب قيد الطلب بعد التأشير عليه من رئيس الدائرة المختصة واستيفاء الاجراءات المقررة، واخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائني الشركة بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة ورقم قيده وما ترتب عليه من آثار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (39)
يجوز لبنك الكويت المركزي، إذا تبين له أن إعادة هيكلة احدى شركات الاستثمار قد تؤدي إلى معالجة أوضاعها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط، التقدم بطلب إلى رئيس الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف لإعادة هيكلة الشركة، مع اخطار الشركة بذلك.
ويتعين على الشركة في هذه الحالة تقديم جميع المستندات المشار اليها في المادة السابقة للمحكمة المختصة وموافاة بنك الكويت المركزي بصورة منها.
وعلى إدارة الكتاب قيد الطلب بعد التأشير من رئيس الدائرة واستيفاء الاجراءات المقررة وجميع دائنيها بصورة من الطلب ورقم قيده وما ترتب عليه من آثار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (40)
تلتزم الشركة بعد تأشير رئيس الدائرة المختصة، بقبول طلب إعادة الهيكلة والمستندات المرفقة به، باخطار بنك الكويت المركزي وكافة دائنيها وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مع مراعاة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على قيامها بذلك.
تقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بالتعميم على جميع الجهات القضائية المختصة لوقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وكذلك النشر عن هذا الوقف في الجريدة الرسمية. كما يتم الإعلان عن وقف اجراءات التقاضي المشار اليها على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
المادة (41)
تقدم التظلمات من وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية من كل ذي مصلحة وذلك بتقرير، أمام إدارة الكتاب بمحكمة الاستئناف، وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإخطار بقبول طلب وقف الإجراءات، وعلى أن يكون التظلم مسببا وتودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بتحديد جلسة لنظر التظلم أمام الدائرة المختصة وإخطار بنك الكويت المركزي وبقية الخصوم بمضمون التظلم وبموعد الجلسة المحددة لنظره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (42)
يتم إلغاء وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية المشار إليها أو الاستمرار فيها بناء على حكم الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف في التظلم المقدم، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار الشركة وبنك الكويت المركزي بالحكم الصادر في التظلم، وفي حالة الحكم بإلغاء وقف الإجراءات يتم إخطار جميع الدائنين والجهات القضائية المختصة وادارة التنفيذ بذلك.
وفي جميع الأحوال يتم الإعلان على الصفحة الإلكترونية لوزارة العدل بالحكم الصادر في التظلم.
المادة (43)
عند إخطار بنك الكويت المركزي بتأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب، يكلف بنك الكويت المركزي جهة استشارية متخصصة أو أكثر المنصوص عليها في المادة (23) من هذه اللائحة، بدراسة الوضع المالي للشركة وتحديد مدى حاجتها لإعادة الهيكلة.
ويراعى أن تقوم الجهة المتخصصة بمراجعة وتقييم الإطار العام لخطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة الى المحكمة وكافة المستندات المرفقة بها لإبداء الرأي، بشأن مدى الحاجة لاتخاذ اجراءات الحماية من الدائنين لإعادة هيكلة الشركة، وأن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده لها بنك الكويت المركزي.
المادة (44)
إذا تبين وجود جدوى لإعادة هيكلة الشركة، تقوم الجهة الاستشارية، بالتنسيق مع شركة الاستثمار، بدراسة وتقييم الوضع المالي للشركة ودرجة ملاءتها، وتحديد طبيعة المشاكل التي تواجهها، واقتراح سبل المعالجة المناسبة. ووضع الخطة التفصيلية لإعادة الهيكلة وذلك بالنسبة لحجم الأموال اللازمة ومصادرها ومتطلبات إصلاح الوضع الفني والإداري للشركة والجدول الزمني المطلوب لتنفيذ خطة المعالجة وتحديد آلية متابعة التزام الشركة بتنفيذ الإجراءات المقررة لخطة إعادة الهيكلة.
وعلى الجهة الاستشارية أن تراعي في هذا الخصوص حكم المادة (26) من هذه اللائحة، والميعاد المقرر في المادة السابقة.
المادة (45)
في ضوء تقرير الجهة الاستشارية المتخصصة المتضمن نتائج تقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة والتوصيات المقترحة لإعادة الهيكلة والجدول الزمني لذلك، يقدم بنك الكويت المركزي تقريره بخطة إعادة هيكلة الشركة لرئيس الدائرة المختصة، وذلك في موعد غايته أربعة أشهر من تاريخ تأشير رئيس الدائرة بقبول الطلب.
المادة (46)
يجوز لبنك الكويت المركزي أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة مد أجل تقديم التقرير، المشار إليه في المادة (45)، لفترة لا تجاوز أربعة أشهر أخرى، إذا ما رأى ضرورة لذلك.
المادة (47)
يحدد رئيس الدائرة المختصة، فور تلقي تقرير بنك الكويت المركزي بشأن خطة إعادة هيكلة الشركة، جلسة لنظر الموضوع.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار الشركة المعنية وجميع دائنيها وبنك الكويت المركزي بموعد الجلسة المحددة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويتم الإعلان عن موعد الجلسة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المادة (48)
في حالة الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة يستمر وقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية الى أن يتم الانتهاء من تنفيذ خطة اعادة الهيكلة وفق جدولها الزمني.
أما في حالة ما إذا كان قد تم إلغاء وقف تلك الإجراءات بناء على حكم صادر بشأن التظلم من وقفها، وفقاً للمادة (41) من هذه اللائحة، فتوقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية بناء على الحكم الصادر بالتصديق على الخطة.
المادة (49)
في حالة الحكم برفض طلب إعادة الهيكلة يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً، وتستعيد الاجراءات سيرها الطبيعي.
وفي جميع الأحوال تقوم الشركة بإخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب، كما يتم الإعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، ويتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (50)
يتولى بنك الكويت المركزي متابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
وتلتزم الشركة بتقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي في إطار متابعة تنفيذ الخطة، على أن تكون كافة البيانات المقدمة في هذا الخصوص مدققة من مراقبي الحسابات.
المادة (51)
في حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ عناصر خطة إعادة الهيكلة أو عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد، يقوم بنك الكويت المركزي بعرض لوضع على الدائرة المختصة للنظر في استصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، مع إخطار الشركة بذلك.
ويحدد رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر الموضوع، وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار الشركة المعنية وبنك الكويت المركزي بموعد الجلسة المحددة وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
وفي حالة صدور حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، يلغى وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية، ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار جميع الدائنين والتعميم على جميع الجهات القضائية المختصة، وكذلك النشر في الجريدة الرسمية. كما يتم الإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
الباب الرابع
الشركة ذات الغرض الخاص
المادة (52)
يجوز أن تنشئ الهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المختصين والتي تجيز تشريعات انشائها ذلك، شركة أو أكثر ذات غرض خاص، تقتصر أغراضها على تملك أصول حكومية أو الحقوق التشغيلية للأصول الحكومية، والمملوكة للهيئات أو للمؤسسات المشار اليها، التي يجوز وفقاً للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها بإصدار صكوك وفقاً لصيغ العقود المعمول بها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (53)
ينشأ، في وزارة التجارة والصناعة، سجل خاص تقيد به الشركات ذات الغرض الخاص. وتحدد الوزارة البيانات التي يحتوي عليها هذا السجل ونظام القيد فيه.
المادة (54)
تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب الهيئات أو المؤسسات التي تنشئ الشركة، على أن يشتمل ما يلي:
1 - اسم الشركة.
2 - النظام الأساسي للشركة متضمناً الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
3 - قيمة رأس المال، مع إقرار بأنه قد تم دفعه بالكامل.
4 - مدة الشركة.
5 - إقرار بأنه قد تم إعداد النظم الإدارية والمحاسبية اللازمة لممارسة النشاط.
ويخضع هذا النوع من الشركات لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المرسوم بالقانون أو في هذه اللائحة التنفيذية.
المادة (55)
تكتسب الشركة ذات الغرض الخاص الشخصية المعنوية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإنشائها وقيدها في السجل التجاري ونشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية.
المادة (56)
يجوز إسناد إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وكذلك إدارة الأصول الحكومية المشار إليها في المادة (52) الى جهة مهنية متخصصة.
المادة (57)
تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص في مجال ممارسة عمليات إصدار الصكوك بالأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتعديلاتها.
أحكام عامة
المادة (58)
توفر من الاحتياطي العام للدولة الاعتمادات المالية اللازمة لاغراض تطبيق احكام المرسوم بالقانون، ويشمل ذلك المصروفات الخاصة بالدراسات والخدمات الاستشارية التي يتطلبها تطبيق احكام المرسوم بالقانون.
ويتم فتح حساب لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تودع به المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات الفعلية، وذلك بناء على اخطار من بنك الكويت المركزي إلى وزارة المالية.
المادة (59)
تقوم وزارة التجارة والصناعة باعداد نموذج للاقرار الخاص بالتصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بين الجهات المستفيدة واعضاء مجالس الادارة وكبار المساهمين فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ 1/1/2008، والمنصوص عليها في المادة رقم (30) من المرسوم بالقانون.
وعلى الجهات المستفيدة ان تحصل على نموذج الاقرار من وزارة التجارة والصناعة، وتقديمه إلى الوزارة بعد استيفائه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقدمها بطلب الاستفادة من المرسوم بالقانون، ومتابعة تقديم هذا الاقرار كل ستة اشهر وفقا للمادة رقم (30) من المرسوم بالقانون، وعلى وزارة التجارة والصناعة اخطار بنك الكويت المركزي فور تلقيها هذه الاقرارات.
وتضع وزارة التجارة والصناعة الالية التي يتم التحقق بها من البيانات الواردة في هذا الاقرار.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي