No Script

تقدم به المحامي سعود الشحومي طالباً فتح تحقيق قضائي

بلاغ إلى النائب العام: الرجعان بيّض الأموال داخل الكويت

u0627u0644u0634u062du0648u0645u064a u064au0634u0631u062d u0645u0636u0645u0648u0646 u0627u0644u0628u0644u0627u063a  t        (u062au0635u0648u064au0631 u0633u0639u062f u0647u0646u062fu0627u0648u064a)
الشحومي يشرح مضمون البلاغ (تصوير سعد هنداوي)
تصغير
تكبير
  • تضخمت ثروته  من تعاملات  غير شرعية بأموال «التأمينات» إبان  رئاسته لها 
  • أجرى تعاملات  وصفقات عقارية  باسم زوجته التي  قد لا تعلم  بما يقوم به 
  • أبرم صفقات صورية  لطمس حقيقة  الملكية الأصلية  للعقارات بهدف  تعقيد إجراءات  التوصل إليها 
  • الشحومي لـ«الراي»:  دليل التمويه والإخفاء  والصورية ثابت  بالعقود والمستندات  الجديدة التي  لم تحصّل سابقاً

تقدم المحامي سعود الشحومي ببلاغ الى النائب العام ضد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان و6 آخرين، يتهمهم فيه بالقيام بعمليات غسيل الاموال داخل الكويت.
وتتمثل عمليات غسيل الاموال وفق ما جاء في البلاغ، بشراء عدد كبير من العقارات في مناطق مختلفة من الكويت «بلوكات» وتسجيلها باسم أشخاص مقربين له، ثم عمل توكيل من احد المقربين لبيع هذه العقارات مرة أخرى باسماء اشخاص اخرين، وتوقيع عقود صورية معهم من الباطن بأنهم لا يملكون هذه العقارات، وان المالك الحقيقي الوكيل، بهدف اخفاء اثار الجريمة التي قام بها مدير التأمينات السابق بالاستيلاءعلى المال العام والتربح والاضرار به، وقد قام الوكيل بعمل اقرارات حتى من والدته مستغلا بذلك عاطفة الامومة وايضا تقر بأنها هي التي تملك العقارات محل الشكوى، حيث ان المساهمين بهذه الجريمة الواردة اسماؤهم في الشكوى قد اشتركوا وساهموا اصليا في اخفاء المعلومات والمال.
وقال الشحومي لـ «الراي» ان دليل التمويه والاخفاء والصورية ثابتة بالعقود والمستندات الجديدة التي لم يتم التحصل عليها وتقديمها سابقا.


وجاء في نص البلاغ أن المشكو في حقه الاول كان يعمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة منذ عام 1984 وتبوأ فيها عدة مناصب حتى شغل وظيفة المدير العام، وظل فيها سنوات عديدة حتى عزل من منصبه عام 2014. وقد تكشفت عقب تركه للعمل العديد من الوقائع قبله تشكل جرائم اعتداء على المال العام والتربح لنفسه والغير من خلال تلاعبه بأموال المؤسسة.
وقد ترتب على ذلك تضخم بالغ في ثروته من جراء التعاملات غير المشروعة بأموال المؤسسة  وهو ما يتكشف بالوقوف على ممتلكات زوجته «التي استخدم اسمها كاسم مستعار لاخفاء تعاملاته غير المشروعة التي شاركه فيها المشكو في حقه الثاني - شقيق زوجته - وقد تكون كافة هذه التعاملات دون علم منها مستغلين كلاهما الثقة التي منحتها لكليهما، بحكم كون المشكو في حقه الاول زوجها وكون الثاني شقيقها، يؤكد ذلك ويدعمه ان معظم التعاملات على العقارات التي سجلت باسمها تمت سواء في البيع او الشراء باسم كليهما، وهو ما يثبت بالاطلاع على وثائق الملكية اذ ثابت عليها توقيعهما» والتي لم ترث من والدها ثمة عقارات، وان شقيقها المشكو في حقه الثاني قد استولى عليها بعد اجرائه لعدة عمليات لاخفاء مصدرها، وهو ما يخرج عن نطاق البلاغ الراهن، وانما يمكن ان يؤيده كدليل على اعتياد الاخير على اجراء مثل هذه الممارسات غير المشروعة» وكذلك لم يثبت عنها التحاقها بأي عمل يدر عليها دخلاً وكذلك ممتلكات المشكو في حقه الاول.
وعلى اثر اكتشاف الواقعات التي ارتكبها المشكو في حقه الاول وتوالي البلاغات ضده، باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع اعتبارا من اواخر عام 2008 وقيدت برقم 1499 لسنة 2008 حصر نيابة الاموال العامة، ورقم 159 لسنة 2015 حصر نيابة الاموال العامة «عمد المشكو في حقهما الاول والثاني الى اخفاء وتبييض الاموال التي اكتسباها من جراء المخالفات المالية التي اتاها المشكو في حقه الاول خلال عمله بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنحها مظهرا شرعيا وذلك بالاشتراك مع المشكو في حقه الثاني «شقيق زوجة المشكو في حقه الاول» والعاملين لديه بقية المشكو في حقهم، وذلك بابرام عقود بيع صورية للعقارات سالفة البيان بقصد اخراجها من الذمة المالية لزوجة المشكو في حقه الاول، وادخالها في الذمة المالية لآخرين بغية عدم استطالة اجراءات التحقيق والمحاكمة لها بالتنفيذ عليها لأنها في جملتها محل للمصادرة، وذلك بان قام المشكو في حقه الثاني «كوكيل عن زوجة المشكو في حقه الاول» ببيع العقارات للمشكو في حقه الثاني، (مقدم شيك مسحوب من الشركة الاخيرة له بمبلغ الف دينار. فضلا عن الملاحقة الزمنية، ويضاف الى ذلك انه تم تحرير اقرار باسم والدة المشكو في حقه الثاني قبيل هذه البيوع مؤرخ 2015 ثابت به ان هذه العقارات مملوكة لها وان كافة التصرفات عليها صورية مستغلين في ذلك عاطفة الامومة تجاه ابنتها زوجة المشكو في حقه الاول.
كما قام المشكو في حقه الثاني «كوكيل عن زوجة المشكو في حقه الاول» ببيع العقارات محل البنود رقم 2، 5 المتقدم بيانها للمشكو في حقه الرابع بيعا صوريا بموجب السندات. ثم اعاد المشكو في حقه الرابع بيعها للمشكو في حقه الثاني بموجب العقد المؤرخ 27/‏ 6/‏ 2013 الخاص بالقسائم البند 2 وايضا العقد المؤرخ في تاريخ 27/‏ 6/‏ 2013.
ومن أدلة التمويه والاخفاء والصورية، ان المشكو في حقه الخامس لا يعد سوى عامل لدى المشكو في حقه الثاني في شركته المسماة شركة (...) (مقدم شيك مسحوب من الشركة الاخيرة له بمبلغ يتقاضاه شهريا). بان قام المشكو في حقه الثاني «كوكيل عن زوجة المشكو في حقه الاول» ببيع العقارات محل البنود ارقام (...) الى المشكو في حقه الخامس بيعا صوريا بموجب السندات. ثم اعاد المشكو في حقه الخامس بيعها للمشكو في حقه الثاني بموجب العقد المؤرخ 26/‏ 6/‏ 2013 الخاص بالقسائم البند 3 وايضا العقد المؤرخ بتاريخ 26/‏ 6/‏ 2013 الخاص بقسيمة البند رقم 4.
ويضاف الى ذلك انه تم تحرير اقرار باسم والدة المشكو في حقه الثاني قبيل هذه البيوع، مؤرخ 2015 ثابت به ان هذه العقارات مملوكة لها، وان كافة التصرفات عليها صورية، مستغلين في ذلك تقدمها في العمر، يضاف الى ما تقدم صدور توكيلات منه للثاني في التصرف في هذه العقارات وكونه شريكا صوريا له في شركة مؤسسة بتمويله.
وحيث ان النيابة العامة عقب قطعها شوطا في التحقيقات في القضيتين سالفتي الذكر، اصدرت قرارها رقمي 2 و3 لسنة 2015 بتاريخي 22/‏ 1/‏ 2015 و27/‏ 1/‏ 2015 بالتحفظ على اموال المشكو في حقهما الاول وزوجته واولادهما على النحو المبين بالقرارين. وذلك عقب خروج العقارات سالفة البيان من الذمة المالية للمشكو في حقهما الاول وزوجته وذلك على النحو الذي تقدم ذكره. وعلى سبيل الاستدلال نوضح انه سبق صدور حكم بالسجن قبل المشكو في حقه الاول عن وقائع تمثل اهدار مال عام في الدعوى المقيدة برقم 21 لسنة 2015 جنايات المباحث.
وحيث ان ما تقدم ذكره من وقائع يشكل قبل المشكو في حقهم جريمة غسل الاموال المؤثمة بالمواد 1 و2 و27 و28 و40 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وحيث انه عن السند القانوني للشاكي في البلاغ: ولما كان المقرر بنص المادة 18 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وان كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليها في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك للنيابة العامة او ديوان المحاسبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
ولما كان الشاكي قد اتصل علمه بالوقائع محل الشكوى نظرا لوجود صلة قرابة تجمعه وزوجة المشكو في حقه الاول والمشكو في حقه الثاني، فضلا عن قيامهما باستغلال اسم والدته في محاولتهما لاخفاء وتمويه صاحب ملكية هذه العقارات، بما يفرض ويوقع عليه التزاما قانونيا لا فكاك منه في البلاغ عن هذه الوقائع، والا اضحى تحت طائلة المسائلة الجنائية الامر الذي حدا به للتقدم بالشكوى.
وحيث انه لما كان ذلك وكان البلاغ الراهن في شأن وقائع غسل أموال ومن ثم ينعقد الاختصاص بتحقيقه والتصرف فيه لنيابة الاموال العامة. وحيث انه عن السند القانوني للوقائع محل البلاغ: لما كان المقرر بنص المواد بند 19 و282 من القانون رقم 106 لسنة 2013 ان الجريمة الاصلية: كل فعل يشكل جريمة بموجب القوانين في دولة الكويت، وانه يعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من علم ان الاموال متحصلة من جريمة وقام عمدا بتحويلها او نقلها او استبدالها بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الاموال، او مساعدة اي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الاصلي الذي تحصلت منه الاموال، على الافلات من العواقب القانونية لفعلته اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقة للاموال او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها.
كما قام باكتساب الاموال او حيازتها او استخدامها، وانه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الاموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها كل من ارتكب احدى جرائم الاموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، اذا علم بان تلك الاموال والادوات متحصلة من الجريمة، ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال والادوات المضبوطة.
ومتى كان ذلك وكان المقرر فقهاً انه يتحقق النشاط الاجرامي في جريمة غسل الاموال باتصال الشخص بالاموال المتحصلة من الجرائم المشار اليها بسلوك ينطوي على اكتسابها او حيازتها او التصرف فيها، او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها، او التلاعب في قيمتها والتصرف في المال يقصد به اي عمل يحدث اثرا قانونيا لانشاء حق عيني على المال، مثل بيع المال نفسه او بيع مصلحته، وانه يتعين ان يتوافر قصد خاص لدى من يرتكب هذه الجريمة بان يهدف الى تحقيق الغاية الآتية:
1 - غاية تتعلق بصاحب المال المتحصل من الجريمة وهي اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه.
2 - غاية تتعلق بصاحب المال المتحصل من الجريمة، وهي اخفاء صاحبة او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته.
3 - غاية تتعلق باكتشاف المال المتحصل من الجريمة وصاحبه وهي الحيلولة دون اكتشاف اخفائهما.
4 - غاية تتعلق بشخص مرتكب الجريمة المتحصل منها المال، وهي عرقلة التوصل الى شخصيته.
ويجب ان يكون القصد الخاص معاصرا للركن المادي لجريمة غسل الاموال.
وحيث انه متى استقام ما تقدم وكان سلوك المشكو في حقهم بنقل واكتساب ملكية العقارات بابرام تصرفات صورية، بغية طمس حقيقة مالكها الاصلي وتعقيد اجراءات التوصل له بقصد اخفاء عدم مشروعية امتلاكها، قد عمد الى اخفاء مصدر ملكية العقارات المبينة سلفا وسيما وان جرائم المشكو في حقه الاول بصفته مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  كانت آنذاك حديث العامة والخاصة، ومن ثم لا يتصور عدم اتصال علمهم بها، سيما وانهم تجمعهم في ما بينهم علاقات قرابة وعمل، فضلا عن ان هذه التعاملات تمت دون مقابل نقدي يثبت جديتها وفي خلال فترات زمنية لا يفصل بينها سوى ايام قليلة، على نحو ما تقدم سرده مما يكشف على نحو قاطع ان القصد منها هو اخفاء حقيقة مالكها الاصلي لعرقلة اجراءات التحقيق والمحاكمة عن الوصول لها، والوقوف لكونها ناتجة عن ممارسات المشكو في حقه الاول غير المشروعة والمتعلقة بأموال جهة عمله، الامر الذي يخلص معه من جماع ما تقدم الى توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الاموال قبل المشكو في حقهم.
وحيث انه عن اثبات جريمة غسل الاموال قبل المشكو في حقهم.
وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت المستندات المرفقة بالبلاغ الراهن تحوي من الادلة والقرائن ما يثبت اتجاه ارادة المشكو في حقهم الى اخفاء طبيعة المال العقاري محل البلاغ، ويعلمهم بانه ناتج عن جريمة المشكو في حقه الاول على نحو ما اوضحنا دون حاجة لاعادة ترديده وبارتكابهم سلوكا اجراميا، باجراء العديد من التعاملات عليها بالبيع والشراء بغية تسييل مقابلها المادي وتسهيل اكتسابه لصاحب الجريمة الاصلية، وعرقلة يد العدالة عن الوصول اليه وهو ما يثبت اتيانهم لجريمة غسيل الاموال واستحقاقهم للعقاب.
وختم البلاغ بالطلب أولا: فتح تحقيق قضائي في الواقعة. وثانيا: سماع اقوال الشاكي والمشكو في حقهم وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، خلوصا لتقديمهم الى المحاكمة الجنائية لثبوت اتيانهم الجريمة المنصوص عليها بالمواد 1 و2 و27 و28 و40 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لانهم في غضون عام 2013 بدائرة المباحث الجنائية، ارتكبوا جريمة غسل الاموال بان اكتسبوا ملكية العقارات المبينة بصلب البلاغ والمتحصلة من جرائم الاعتداء على المال العام المملوك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل المشكو في حقه الاول، بقصد اخفاء وتمويه مصدرها، واجروا عليها عدة معاملات لتحقيق هذا القصد بالبيع والشراء، مع علمهم بحقيقة مصدرها واتجاه قصدهم لتحقيق الغرض على نحو ما اسلفنا.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي