No Script

«التشريعية» البرلمانية تناقش غداً 4 اقتراحات تتعلّق بتعديل القانون 35 /1978

تعديلات على قانون «الإيجارات» توقف إجراءات التقاضي والإخلاء أثناء الأزمات

u062eu0627u0644u062f u0627u0644u0634u0637u064a
خالد الشطي
تصغير
تكبير

الشطي لـ «الراي»: إنشاء دائرة إيجارات بالمحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعات المتعلّقة بالإيجارات

 

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غدا، 4 تعديلات على اقتراحات بقوانين تتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 35 /‏1978 في شأن إيجار العقارات، مطالبة بعدم احتساب مدة التعطيل أو التوقف ضمن مواعيد القاضي أو تنفيذ الإجراءات، في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة، حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، وهو مقدم أحد الاقتراحات «تقدمت بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، والتعديل يقضي انشاء بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكّل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالإيجارات أيا كانت قيمتها والتعويضات الناشئة عن تلك المنازعات».
وأضاف الشطي لـ«الراي» إنه «يضاف الى قانون إيجار العقارات المشار اليه، مادة جديدة برقم (26 مكررة د) تنص على أنه: في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، لا تحتسب مدة التعطيل أو التوقف ضمن المواعيد الإلزامية أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل، وسريان التعديل بأثر رجعي من 2020/‏3/‏12».


وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978، يعتبر عقد الإيجار من أهم العقود التي تنظم المعاملات بين أطرافها وقد اهتمت به سائر التشريعات منذ القدم، ونظراً لتزايد العقارات وكثرة أعداد المتعاقدين، فقد نشأ عن ذلك زيادة عدد المنازعات التي تخص عقود الإيجار، الأمر الذي يترتب عليه وجوب مسايرة التشريع للأحداث والتطورات المستجدة، وأن يبادر المشرع إلى التعديل فيه، وفقا لما تقتضيه الظروف والأوضاع المزامنة، حتى يظل التشريع مؤدية لرسالته الأساسية وكفالة العدالة بين الناس، الأمر الذي تطلب معه إعادة النظر في المادة (26) من قانون إيجار العقارات، وذلك بأن تشكل دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية من قاض واحد يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجارات، أيا كانت قيمتها والتعويضات الناشئة عنها ودعاوى الإخلاء، وذلك لزيادة عدد الدوائر لسرعة الفصل في تلك المنازعات على وجه الاستعجال، ويطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الاستئناف.
وأضافت انه لما كان قد اجتاح العالم فيروس كورونا المستجد، الذي ما زال يتفشى في مختلف أنحاء العالم وإزاء تلك الكارثة والإجراءات التي جنحت إليها معظم دول العالم أصدر مجلس الوزراء قرارات عدة حول تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية والمطارات ووقف حركة الملاحة خشية تفشي واستفحال الوباء في الدولة، ونظرا لأن القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون إيجار العقارات فقد خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث أو الأزمات أو الأوبئة أو أي مانع قهري مثل الحروب، حالات الطوارئ، الكوارث الطبيعية، الأزمات والاضطرابات، بوقف المواعيد واستئنافها المتعلقة بسداد الأجرة أو إيداعها أو إجراءات التقاضي بعد انتهاء تلك الأزمات أو الكوارث الطبيعية، وعليه أتي هذا التعديل بالمواعيد المذكورة القانون المشار إليه بإضافة المادة 26 مكررة وسريانه بأثر رجعي من تاريخ 2020/‏3/‏12.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي