No Script

أيدت حكم أول درجة بأن المدعين لم يحتاطوا مع الشركات التي تعاملوا معها

«الاستئناف» ترفض إلزام «التجارة» بتعويض متضرري النصب العقاري

No Image
تصغير
تكبير
  • متضررون أقروا  تسلم وثيقة التملك إلا أنهم اكتشفوا لاحقاً أنها مؤجرة 
  •  مركز أميركي أكد معاينته للعقارات فاعتبروه كافياً  عن المعاينة الشخصية 

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى التي أقامها متضررون من النصب العقاري ضد وزارة التجارة والصناعة، والذين طالبوا الوزارة بتعويضهم عن عمليات الاحتيال التي تعرضوا لها.
وأقرت المحكمة في حكمها، عدم مسؤولية «التجارة» عن تعويض المتضررين، وذلك تأسيساً على أن الخطأ المنسوب إلى الوزارة بشأن القرارات الوزارية المنظمة للمعارض العقارية، لم يكن السبب المنتج الفعال المحدث للأضرار التي لحقت بالمدعين بحسب زعمهم، فيما أرجعت الوزارة في حيثيات دفاعها السبب إلى عدم التزام المتضررين قبل التعاقد بالحد الأدنى من الحيطة والحذر، من خلال التحقق من حقيقة الشركات العقارية، وزيارة مقراتها.
واعتبرت المحكمة أن الثابت لديها أن الخطأ المنسوب للمدعى إليه «التجارة» لم يكن السبب المنتج للضرر، فكما لم يتخذ المدعون الحيطة والحذر للتأكد من حقيقة الشركات التي تعاملوا معها، لم يتأكدوا أيضاً من أن هذه الشركات تمارس النشاط الذي أسست من أجله، ولم يتعرفوا على حقيقة المشاريع المعلن عنها، ولم يعاينوا العقارات محل العقود، ما تنتفي معه ركيزة السببية في المسؤولية التقصيرية، وتضحى قوائم هذه الدعوى قائمة على غير سند وجديرة بالرفض.


وكان متضررون من النصب العقاري حمّلوا «التجارة» مسؤولية الوقوع في النصب، بسبب حصول الشركات التي نصبت عليهم على تراخيص من الوزارة لعقد معارض ومؤتمرات في الكويت، علاوة على تصريحات مشجعة من مسؤولي الوزارة وقتها على أهمية هذه المعارض والشركات المشاركة، ما يجعلها مسؤولة عن تعرض المستهلكين للنصب.
لكن «التجارة» دفعت بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي من يوم علم المتضرر عملاً بنص المادة «253» من القانون المدني، والتي تنص على أن «تسقط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه...»، وفي هذا الخصوص دفعت الوزارة بأن المتضررين لم يبادروا برفع دعواهم إليها إلا بتاريخ 22 أغسطس 2019 أي بعد 3 سنوات من علمهم بتلك الأضرار التي سببتها لهم تلك الشركات، وفقاً لشكواهم التي تقدموا بها حسب زعمهم في 3 أغسطس 2016.
ودفعت «التجارة» بانتفاء ركن الخطأ من جانبها، مفسرة ذلك بأكثر من سبب كالتالي:
1- العقد شريعة المتعاقدين، ويعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة القانون، أو قانون خاص بهما، وإن كان منشأه الاتفاق بينهما، وهنا لا يحق للوزارة مراجعة تلك العقود بعد إبرامها لخروجها عن قرابتها.
2 - بعض المتضررين أقروا تسلم وثيقة التملك إلا أنهم اكتشفوا فيما بعد أنها مؤجرة أو غير صالحة للإيجار، فيما يواجه آخرون صعوبة تنفيذ العقد لاكتشافه أن بعض تلك العقارات محمّل بالضرائب والبعض الآخر متهالك، وهنا تحمّل «الوزارة» المتضررين مسؤولية عدم وضع الضمانات والشروط اللازمة لحماية حقوقهم في تلك العقود والسفر لمعاينة العقار قبل الشراء، ومعرفة ما إذا كانت تلك العقارات بمناطق أو أحياء تناسبهم أو في مناطق تكثر فيها الجرائم.
3 - العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين عملاً بنص المادة «203»، ولا تمتد مسؤولية الوزارة بشأن تطابق الصور المرفقة بالعقود مع ما تم شراؤه أو وجود ضرائب من عدمه على تلك العقارات، حيث لا تحل «التجارة» محل المتعاقدين.
4 - سلطة «التجارة» تقف عند منح تراخيص تنظيم المعارض العقارية، لكن ذلك ليس المنتج الفعال المؤدي للضرر، على أساس أن لا أضرار ناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية التي تدور حول عدم تطابق الصور المرفقة بالعقود.
5- سبب إقبال المستأنفين على الشراء ثقتهم بما لم يشاهدوه على أرض الواقع، وإنما ثقتهم في تقرير مركز بأميركا الذي اعتمدوا على تأكيد معاينته للعقارات التي اشتروها، ما اعتبروه كافياً عن انتقالهم للمعاينة الشخصية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي