No Script

مجلس إدارة «ذوي الإعاقة» يعتمد تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون

No Image
تصغير
تكبير
  • إلغاء شرط الإقامة خارج البلاد للمرأة التي ترعى معاقا وإلغاء شرط إثبات رعاية المكلف بالرعاية لمدة سنة
  • اعتماد الإجازة لمدة شهرين من «هيئة الإعاقة» واعتمادها من المجلس الطبي العام إذا زادت عن شهرين
  • إلغاء شرط الحد الأقصى سن 65 للمكلف بالرعاية وإعطاء الهيئة صلاحية الموافقة من عدمه

 

كشف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عبد المحسن العجمي أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه الأخير تعديلات على بعض مواد اللائحة الداخلية والمقترحة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وأوضح العجمي في تصريح صحفي أن جميع التعديلات التي طرحت على اجتماع مجلس الإدارة تصب في صالح ذوي الإعاقة، واشتملت على إلغاء شرط عدم الإقامة للمرأة التي ترعى معاقا لمدة تزيد عن شهر منفصل او متصل خلال العام الواحد وإلغاء شرط إثبات رعاية المكلف بالرعاية لمدة لا تقل عن سنة كاملة من بداية التكليف.

وأضاف إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على أن يتم اعتماد الإجازة من اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي في حال كانت فترة الإجازة شهرين فأقل بتوجيه من الطبيب المعالج، وأن يتم تحويلها للاعتماد من المجلس الطبي العام إذا زادت عن شهرين بالإضافة الى اعتماد تعديل المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2010 المتعلقة بالكراسي الكهربائية والرجوع الى ما كانت عليه لائحة صرف الكراسي والتي تنص على صرف الكراسي كل ثلاث سنوات لمن هو دون سن الـ 16 سنة وسنتين لمن هو فوق سن الـ 16.

وأشار العجمي الى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اعتمد أيضا تعديل المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على شرط السن الاقص بـ 65 سنة عند التكليف بالرعاية وذلك بالإبقاء على شرط السن الأقصى مع إضافة نص «ما لم تر الهيئة خلاف ذلك».

وتوجه العجمي بالشكر الى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي على المبادرة الطيبة لكل ما من شأنه خدمة ذوي الإعاقة، مؤكدا سعي مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لطرح المزيد من التعديلات الضرورية لتحقيق الفائدة المرجوة من قانون المعاقين وتفعيل مواده بالشكل الصحيح.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي