No Script

«التشريعية» اقترحت نصاً جديداً للمادة 16 من لائحة المجلس وأقرّت «مخاصمة القضاء»

إسقاط عضوية النائب المحكوم... بلا تصويت

u062cu0627u0646u0628 u0645u0646 u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0627u0644u0644u062cu0646u0629 u0627u0644u062au0634u0631u064au0639u064au0629 u0623u0645u0633
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس
تصغير
تكبير

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على قانون مخاصمة القضاء والنيابة العامة، واقترحت نصاً جديداً للمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي أسقطتها المحكمة الدستورية، وذلك بأحقية المجلس إسقاط عضوية أي نائب من دون تصويت، في حالة صدور حكم قضائي بات ضده.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة، ان اللجنة التشريعية انتهت في اجتماعها إلى الموافقة على قانون مهم ومفصلي، بحزمة اقتراحات بقوانين، وهو مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة. وأشار إلى ان «حزمة القوانين التي تنظرها اللجنة هي من صميم عملها، في ان تقام الدعوى ضد القاضي أو اعضاء النيابة العامة في حالات معينة، وهي الغش والتدليس والأخطاء المهنية الجسيمة، حيث ان المحكمة وبناء على هذا القانون ستحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه».
وأضاف ان «هناك أحكاما تفصيلية في هذا القانون تكفل للمدعي بدعوة المخاصمة حقه، اذا تعرض لهذه الامور، وايضا يكفل للقاضي والسلطة القضائية حقوقهم اذا رأوا ان بعض الدعاوى قد تكون كيدية». وتابع «حاولنا ان نأخذ صيغة معينة بحيث تكفل الحق لكل الاطراف بما يخدم مرفق العدالة في نهاية الأمر» مشيرا إلى ان تفاصيل الامور ستكون بعد اعداد التقرير من قبل اللجنة بشكل اكبر واشمل.


كما كشف الشطي أنه «بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة رقم 16 في اللائحة الداخلية للمجلس، في شأن اسقاط العضوية لنواب مجلس الامة، كانت هناك اشكالية أدت إلى قرار المحكمة الدستورية، فأصبحنا في فراغ تشريعي». وقال ان «اللجنة اتفقت على ان نص المادة 16، وهو في مقدمته نفس النص السابق، الا ان الموضوع ناقشنا فيه مسألة الدستورية، وهو انه لا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم، ويجوز للمجلس ان يقرر جعل جلسة التصويت سرية، وهو كما كان موجودا في النص السابق، مع الإضافة حتى تتماشى وتتناغم مع حكم المحكمة الدستورية، تمت الاضافة، واستثناء من ذلك يعلن المجلس سقوط عضوية النائب دون تصويت اذا صدر بحقه حكم قضائي بات يقطع بصورة حتمية انه فقد شرطا من شروط العضوية مما يعني انه اذا صدر حكم بجناية، او فقد شروط العضوية فإنه في هذه تسقط عضويته دون تصويت من المجلس، انما يعلن فقط اسقاط عضويته، وهذا بما يتماشي مع احكام الدستور».
من جانبه، فضل عضو اللجنة التشريعية النائب سعدون حماد «أخذ رأي رجال القضاء والمختصين قبل التصويت على قانون مخاصمة القضاء، مفضلا ارجاء التصويت حتى الاستئناس برأي وزير العدل والمعنيين، لأن هناك تعديلات جديدة قدمت على التقرير».
وقال حماد لـ«الراي» إن «المطالبة بإرجاء التصويت رأيي الشخصي، لأن هناك تبايناً بشأن التعديلات التي قدمت حتى من الخبراء الدستوريين أنفسهم، وعموما هذا رأيي وإن تم التصويت على التقرير من قبل أعضاء اللجنة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي