No Script

الفاضل يفوّض وكيل «النفط» إحالة من يستحق من الموظفين للتقاعد

No Image
تصغير
تكبير

أفادت مصادر أن وزير النفط، وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، أصدر قراراين فوضا من خلالهما كلاً من وكيل وزارة النفط، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات بعضاً من اختصاصاته الإدارية.
ووفقاً للقرارين فقد فوض الوزير وكيل الوزارة بالاختصاصات التالية:
1 - إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً للمعاش التقاعدي في ما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة.
2 - منح الإجازات التالية:
أ‌ - منح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة 30 يوماً لأداء فريضة الحج.
ب‌ - منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض لمدة لا تزيد على 6 أشهر بمرتب كامل، ومد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها من دون مرتب.
ت‌ - منح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة اربعة أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.
ث‌ - منح الموظفة إجازة خاصة بمرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة. وكذلك منح الموظف هذه الإجازة لمرافقة زوجته الموظفة في الخارج إذا نقلت أو أوفدت في بعثة علمية، أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة في الخارج، وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية.
ج‌ - منح الموظف الإجازات الخاصة المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لعام 1993 بشأن منح بعض الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب.
ح‌ - منح الموظف إجازة خاصة من دون مرتب لمدة لا تزيد على 15 يوماً في السنة إذا أبدى أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
خ‌ - منح الموظف أو الموظفة بناء على الطلب المقدم إجازة خاصة من دون مرتب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات طوال مدة الخدمة شرط أن يكون كويتياً وقضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن 5 سنوات أو بلغ سن الخمسين.
3 - ندب الموظف في مجموعة الوظائف العامة للقيام موقتاً بمهام وظيفة أخرى، بالإضافة إلى عمله الأصلي حال قيام شاغلها بمهمة رسمية خارج البلاد، أو لحصوله على إجارة.
4 - إحالة الموظف في مجموعة الوظائف العامة إلى التحقيق في شأن المخالفات الخاصة بالدوام طبقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية.
5 - منح الإذن الكتابي للموظف بأداء أعمال الغير بمرتب أو بمكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وذلك بالنسبة لموظفي مجموعة الوظائف العامة، وكذلك بالنسبة للموظفين بعقود ضمن هذه الحدود والموظفين في مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
6 - قطع الإجازة الخاصة الممنوحة للموظف أو الموظفة بناء على طلبه على أن يعود إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة الممنوحة له أو لها، وذلك بشرط ألا تقل عن 3 اشهر أياً كانت الأسباب أو المبررات.
7 - التوقيع على جميع المعاملات بما لا يتجاوز مليوني دينار.
8 - توقيع واعتماد تحويل الرواتب الشهرية لموظفي الوزارة بما لا يتجاوز مبلغ 1.5 مليون دينار.
9 - التوقيع على أوامر وعقود الشراء والخدمات التي تزيد قيمتها على 150 ألف دينار.
كما أذن القرار في مادته الثانية لوكيل الوزارة تفويض الوكيل المساعد للشؤون الادارية أو المالية ونظم المعلومات في بعض أو كل الاختصاصات التي فوض بموجبها هذا القرار.
وأقر الفاضل في المادة الثالثة من القرار أنه لا تحول التفويضات المنصوص عليها في هذا القرار دون الالتزام بالإجراءات والتقييد بالشروط والقواعد المقررة بشأن الأمور المشمولة في هذا التفويضات.
كما فوض الوزير الفاضل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات بإصدار القوانين والقرارات واتخاذ الإجراءات والتوقيع على:
1 - التوقيع على أوامر وعقود الشراء والخدمات بما لا يتجاوز 150 ألف دينار، وبمراعاة أي التزامات مقرر في هذا الشأن بموجب القوانين والقرارات والتعاميم السارية.
2 - اعتماد وتوقيع تقرير جرد المخازن.
3 - اعتماد وتوقيع مخضر اقتراحات وتوصيات اللجنة الفنية للتصرف بالموجودات بشأن المواد المقترح التصرف فيها مع تقرير جرد المخازن.
4 - اعتماد وتوقيع تقرير الجرد السنوي العام للعُهد.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي