No Script

لا تصرف لمن ليس لديه دورة تدريبية حسب المؤهل الدراسي

صرف العلاوة الاجتماعية والأولاد لأصحاب العربات المتنقلة من تاريخ الطلب

No Image
تصغير
تكبير

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء 391 /2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الالية المجهزة لممارسة الانشطة التجارية، حيث اكد في مادته الاولى على أن «صرف العلاوتين المقررتين من تاريخ تقديم طلب الصرف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، مستوفيا كل الشروط».
وأضاف القرار في مادته الثانية ان استمرار صرف العلاوتين المذكورتين لأصحاب الرخص المتنقلة، بالاضافة الى الشروط العامة، مرهون بالتقاريرالدورية التي تقدمها وزارات التجارة والداخلية والبلدية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد، بناء على عمليات التفتيش التي تنظمها تلك الجهات. واشترط القرار في مادته الثالثة على حملة المؤهل المتوسط ان يكونوا حاصلين على دورة مدتها سنة، ودورة مدتها سنتان لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الاهلي تعادل مدة الدورة المشار اليها، وان هذا التعديل لا يخل بحقوق الذين يتقاضون العلاوة الاجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل بهم. وأشارالقرار في مادته الرابعة انه يستبدل بالبند (3) من قرار مجلس الوزراء 391 /2001 البند التالي «على حامل شهادة الثانوية العامة أن يكون لديه دورة تدريبية لا تقل عن سنة دراسية، وحامل الشهادة المتوسطة أن يكون لديه دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة، ولحملة المؤهل دون المتوسط دورة مدتها سنتان، ويستثنى من ذلك من لهم مدة خبرة بالقطاع الاهلي تعادل مدة الدورة المشار اليها، على ان يصرف لفئة الاعزب 161 دينارا والمتزوج 242 دينارا».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي