No Script

يشارك المواطنون بـ50 ‎في المئة‎ من أسهم تأسيسها بالاكتتاب

ماجد المطيري يقترح إنشاء شركة اتصالات رابعة

No Image
تصغير
تكبير

تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية ( شركة اتصالات هاتفيه رأبعة).

وينص الالقتراح على ان يشارك المواطنون بـ50 ‎%‎ من أسهم تأسيس الشركة بالاكتتاب و24‎%‎ للدولة و26‎%‎ للمزايدة للقطاع الخاص والشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية دون شركات الاتصالات القائمة،  وفي حال زيادة نسبة اكتتاب المواطنين خصصت جميع الأسهم لهم بالتساوي على ان تلزم  بنسبة العمالة الوطنية بـ 70‎%‎ من العاملين بها، ويجيز القانون تولي المؤسسة العامة للتأمينات اكتتاب المتقاعدين فيها وتقسيط قيمة الاكتتاب عليهم في حال رغبتهم.

ويتألف الاقتراح من 6 مواد، نصها فيما يلي: 

«مادة أولى
- تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 مادة جديدة برقم الأولي مكرر 2 نصها الآتي:
- مادة أولى مكرر: استثناءاً من أحكام المادة السابقة تلتزم حكومة دولة الكويت بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الهواتف المتنقله وغيرها من الخدمات اللأسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعه الأسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
أ/ نسبة 24% للحكومة والجهات التابعه لها .
ب/ نسبة 50 % تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحه خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين ، أما إذا لم يغطي الأكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنيه وفقاً لأحكام البند ( ج ) من هذه المادة.
ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الأكتتاب إن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأكتتاب عنهم مع أستيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج- نسبة 26% تطرح للبيع في مزايدة علنيه تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبيه المتخصصة في مجال الأتصالات ويستثني من ذلك شركات الأتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عنها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة.

مادة ثانية
- تخضع الشركة الجديده للأتصالات الهاتفيه المتنقلة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف الهيئة العامة للأتصالات وتقنية الملومات في كل ما يتعلق باجراءات تشغيل ومواصفات الأجهزة والمدات والتجهيزات المستعمله في جميع أوجه نشاطها التي يصدر قرار منها بالقواعد المنظمة لذلك.
- وتقوم الهيئة بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة اللازمة لأداء خدمات هذه الشركات بتخصيص الترددات في نفس الحزم.
- وذلك بتوزيعها فيما بينها جميعاً على وجه التساوي.

مادة ثالثة
- تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذأ القانون ويجوز للحكومة بعد ذلك أن تؤسس شركة أو أكثر وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه.

مادة رابعة
- يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، وتتضمن هذه الضوابط تحديداً للحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.
- ويجوز بقرار من الهيئة إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل ستة أشهر.

مادة خامسة
- تلزم الشركة بتوظيف الكويتيين داخل أفرعها في دولة الكويت بنسبة 70 % .

مادة سادسة
- على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي