No Script

يتضمن 22 ميزة جديدة تخدم 4800 إطفائي

لا سجن ولا حجز لعناصر «الإطفاء» في مشروع القانون الجديد

No Image
تصغير
تكبير

المشروع اقتبس من قانون قوة الشرطة القريب من طبيعة عمل رجال الإطفاء

لرجل الإطفاء حق التصويت في الانتخابات وصرف بدل نقدي للإجازات وحفظ البدلات

لا زيادة في العقوبات الانضباطية ولا محاكمات عسكرية وحق التقاضي بالمحاكم مكفول

التأمين الصحي باقٍ وسيشمل أُسر رجال الإطفاء إذا طُبّق على منتسبي «الداخلية»

زيادة الغرامة إلى 50 ألف دينار والسجن سنة لمخالفي اشتراطات الأمن والسلامة 

 

بدد مشروع القانون الجديد للإدارة العامة للإطفاء مخاوف منتسبيها التي انتابتهم، بعد تسرب معلومات عن تطبيق النظام العسكري عليهم، بما يشمله من عملية «ضبط وربط» وعقوبات الحبس والحجز، بالإضافة إلى الحرمان من الميزات التي يتمتعون بها الآن، كالضمان الصحي وحق التصويت في الانتخابات.
وكشفت مسودة مشروع القانون، التي اطلعت عليها «الراي»، عن عدم وجود مثل تلك المواد في القانون، بل إنه يحمل 22 ميزة جديدة لرجال الإطفاء تساويهم بنظرائهم في قوة نظام الشرطة، حيث ان المشروع اقتبس من قانون الشرطة المواد المتعلقة بالاجازات والترقيات والتقاعد ونهاية الخدمة والاجازات الدراسية وباعتباره الأقرب إلى طبيعة عمل رجال الإطفاء، مع فترة المواد التي لا يصلح تطبيقها على منتسبي الإدارة.
فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون في شأن قوة الاطفاء العام، وتناقشه الآن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية واللجنة التشريعية في مجلس الأمة، تمهيدا لعرضه على المداولة والتصويت خلال دور الانعقاد المقبل.


واتضح من خلال دراسة مشروع القانون أنه جاء بتمحيص وفلترة لقانون قوة الشرطة رقم 23/‏‏‏ 1968 الاقرب لعمل لرجال الاطفاء، وطبقاً للمرسوم 120/‏‏‏ 2014 الذي أكد على «تنظيم جهاز تنظيماً عسكرياً يعادل بالرتب والمرتبات قوة الشرطة»، حيث أوضحت المادة (11) ان «ينقل اعضاء قوة الاطفاء بالادارة العامة للاطفاء الى قوة الاطفاء العام، بذات اوضاعهم ودرجاتهم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها في الادارة العامة للاطفاء» وهذا يجعل الاطفائي مطمئنا الى وضعه القانوني وحفظه للامتيازات التي يتمتع بها ورتبته العسكرية التي يحملها.
كما أشارت المادة (12) إلى «أن يكون لقوة الاطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص، يحدد الوظائف العسكرية والاشرافية والمدنية بالقوة بالشروط المقررة لشغلها» من دون الرجوع لمجلس الخدمة المدنية، مع احتفاظ الجميع بحقوقهم وأوضاعهم الوظيفية.
وتبين من الدراسة أن رجال الإطفاء، وبعد إقرار القانون سيتمتعون بالمزايا التالية:
• إنشاء كلية الاطفاء لتخريج عدد من شهادات الدبلوم والبكالوريوس وضابط صف.
• استحقاق الضبطية القضائية على المحلات التجارية والتي تخص قطاع الوقاية.
• انتقال الموظفين من الادارة العامة للاطفاء الى قوة الاطفاء بنفس مزاياهم الوظيفية.
• التأمين الصحي سيتم كما هو عليه، وفي حال طبق لمنتسبى وزارة الداخلية مع اسرهم سيتم تطبيقه على رجال الاطفاء ولا صحة لالغائه لأنها ميزة تمنح لرجال الاطفاء نظير اعمالهم الجليلة في حفظ الارواح والممتلكات.
• إنشاء ناد واتحاد رياضي للضباط وضباط الصف يضم رجال الاطفاء كافة مع أسرهم.
• لا زيادة في العقوبات الانضباطية ولا سجن ولا حجز ولا محاكمات عسكرية بل يحق لهم التقاضي بالمحاكم.
• السرعة في الزيادات والعلاوات كحال نظرائهم قي اللجنة الرباعية دون احالتها الى مجلس الخدمة المدنية.
• لا يلغى اي بدل او علاوة عند الاجازات الادارية والدورية والمرضية والطارئة والحج حيث يصرف الراتب كاملا من دون استقطاعات.
• في حال التقاعد يحصل على بدل رصيد اجازة لغاية 300 يوم، للضباط بدل الوضع الحالي الذى يحصل فيه على 180 يوماً.
• في حال التقاعد يحصل على بدل رصيد اجازة لغاية (225 يوما) لضباط الصف بدل الوضع الحالي الذى يحصل فيه على 180يوماً.
• زيادة مدة اجازة الحج الى 40 يوما بدل 30 يوما حالياً.
• تعديل وزيادة الهيكل التنظيمي حسب حاجة العمل بسهولة ودون الرجوع لمجلس الخدمة المدنية، وبقرار من الوزير المختص
• يمكن للاطفائي بيع رصيد اجازته لمدة 60 يوما (بدل النقدي).
• زيادة الاجازات الدورية الى 45 يوما للضباط بدل 35 يوما حاليا.
• زيادة الاجازات الدورية 40 يوما لضباط الصف بدل 35 يوما حاليا.
• زيادة الاجازات الطارئة التي مدتها يومان على 4 مرات اي 8 ايام بالسنة.
• زيادة مخصصات البعثات الدراسية والاجازات الدراسية والدورات التدريبية لرجال الاطفاء.
• عدم خصم رصيد الاجازات الدورية في حال الحصول على اجازة مرافق مريض بدل الوضع الحالي الذي يخصم من الرصيد.
• يعامل من يرغب بممارسة التجارة او التصريح لأي وسيلة اعلامية حسب ما هو متبع في الجهات الحكومية الاخرى.
• السماح لرجال الاطفاء بالانتخاب والترشيح في الانتخابات العامة.
• منح رجال الاطفاء تعويضاً عن الاضرار التي تصيب اموالهم وممتلكاتهم او اشخاصهم اثناء الخدمة او بسببها.
وأوضحت الدراسة ان العقوبات عند وزارة الداخلية ليست مذكورة في قانون 23/‏‏‏ 1968 الذي اقتبس منه قانون الإطفاء العام، بل صدرت عقوبات الداخلية بمرسوم خاص في 21 يناير 1976 والمرسوم المعدل رقم 124 /‏‏‏1998، وهذا لا يشمل رجال الاطفاء، اي لا حبس ولا حجز لهم.
وبالرغم من أن تلك المزايا في قانون الإطفاء العام، فإن الدراسة أوضحت ان هناك «ضبطا وربطا وتشديدا على المخالفين، حيث رفعت بعض العقوبات من السجن ثلاثة اشهر إلى سنة واحدة وزيادة الغرامة من 500 دينار إلى 50 ألف دينار، لمخالفي اشتراطات الأمن والسلامة في المباني التي ترخص من الاطفاء، وذلك للحفاظ على الأمن المجتمعي والمحافظة على الارواح والممتلكات وضبط المخالفات الكثيرة في البلاد، مع استهانة البعض بالعقوبات والغرامات المطبقة حاليا».
وعلمت «الراي» ان هناك مقترحاً بقانون قدم من نواب حاليين وسابقين، ولكن لم يعرض للمناقشة، واتضح انه لا يلبي متطلبات رجال الاطفاء ولا يحل مشاكلهم، وخاصة ان قانون قوة الاطفاء العام ضم جميع مطالب العاملين وحفظ ميزاتهم وزاد من حقوقهم، ولبى مطالب 1800 ضابط و3000 ضابط صف يعملون في الادارة حالياً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي