أعدته اللجنة المالية البرلمانية حول تداعيات الجائحة على سوق العمل

تقرير «معالجة آثار كورونا»: 80 في المئة من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها

No Image

يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، ومن تداعيات كوفيد 19 اتضح انخفاض زوار المتاجر والمحلات إلى 75 في المئة في مايو 2020، وأن 80 في المئة من الشركات غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لأكثر من 6 أشهر، كما أن 26 في المئة من الشركات على وشك الانهيار وشهدت إيراداتها انخفاضا بنسبة 80 في المئة، وأخيرا فإنه نظرا لتأخر التشريعات المعدلة لقانون العمل اضطرت 21 في المئة من الشركات لمخالفة القانون وفرض إجازة بدون راتب على العمال بينما قامت 15 في المئة من الشركات بتسريح عمالها.

وتضمنت المذكرة الايضاحية للمشروع إنه "لما كانت الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد قد تركت آثارها ليس على دولة الكويت فحسب بل وعلى كافة دول العالم، حيث لازال انتشار هذه الجائحة، في ظل ازدياد أعداد المصابين به، يمثل هاجسا على صحةًالبشرية جمعاء، فضلا عن آثاره الجسيمة على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأثيرها الواضح على الاقتصاد الوطني، في ظل مخاوف من استمرار هذه الأزمة برزت الحاجة الملحة لإصدار تشريع استثنائي مؤقت لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي كان لها انعكاس سلبي واضح على سوق العمل والعلاقة ما بين العمال وأصحاب العمل. ورغبة من المشرع لتحقيق حالة من المرونة في سوق العمل يمكن من خلالها الحد من التداعيات السلبية الناتجة عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الصحية لمواجهة انتشار هذا الوباء صدر القانون المرافق ليكون سريانه مؤقتة منظمة للحالة الاستثنائية التي تمر على البلاد بهدف إيجاد شكل من اشكال المرونة في العلاقات التعاقدية العمالية.
يقع القانون في ثمانية مواد، حيث بينت المادة (1) من هذا القانون التعريفات والمصطلحات الواردة به. وأجازت المادة (2) لصاحب العمل الذي توقف نشاطه بصورة كلية أو جزئية بسبب اتخاذ الدولة للاجراءات والتدابير الاحترازية من أجل الوقاية والحد من انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، القيام بالاتفاق مع كل أو بعض العمالة لدية على تخفيض أجورهم بحد أقصى قدره 50% دون المساس بالحد الأدنى لأجور هذه العمالة، على أن يتم مراعاة عدد ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، كما أتاحت لصاحب العمل القيام بالاتفاق مع كل أو بعض العمالة لديه طوال فترة توقف النشاط على منحهم إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو 30% من الأجر أيهما أعلى. ونصت المادة (2) في عجزها على أنه عند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين المشار إليهما تحسب مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق قبل إجراء التخفيض، وتكون مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة.
قررت المادة (3) على زيادة الدعم الممنوح للعمالة نتيجة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا القانون بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق أحكام القانون والأجر بعد التخفيض. كما أجازت المادة (4) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - استثناء من أحكام المادة (6) من القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة .
الاستمرار في صرف تأمين البطالة لمدة ستة أشهر أخرى، وحددت المادة الأحكام المتعلقة بذلك.
نصت المادة (5) على عدم احتساب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط على النحو الوارد بأحكام هذا القانون ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العامل استناد إلى أحكامه منحت المادة (6) من القانون مجلس الوزراء - بناء على توصية الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المحددة للقطاعات الاقتصادية المشمولة بأحكام هذا القانون وكذلك الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ أحكامه.
قررت المادة (7) سريان أحكام المادة (2) استثناء مما ورد في أي قانون آخر خلال فترة التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة فايروس كورونا المستجد، وعدم العمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن ينتهي العمل بأحكامه بانتهاء تلك التدابير الاحترازية.
أما المادة (8) نصت على تنفيذ أحكام هذا القانون والعمل به بأثر رجعي من تاريخ 2020/3/12".

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي