No Script

الجمعية قدّمت 13 مقترحاً لتعزيز دوره في تطوير بيئة الأعمال

«المحاسبين»: قانون الإفلاس ضرورة لاستدامة النمو الاقتصادي

No Image
تصغير
تكبير

تقدمت جمعية المحاسبين والمراجعين باقتراحات، شملت 13 عنصراً في شأن مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بهدف تحقيق أفضل قيمة مهنية وقانونية تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الطبيخ، على أن الجمعية لا تدخر جهداً في تقديم مقترحاتها الفنية للجهات المعنية، والتي تساهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتحقيق الإصلاحات الهيكلية والمالية للموازنة العامة للدولة.
ولفت الطبيخ إلى أن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، تعزز الهدف من قانون الإفلاس، وهو تطوير النظم النظم القانونية والمالية، وتحقيق التوازن الاقتصادي للدولة، مشدداً على أن قانون الإفلاس يعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد.


وبين أن القانون ضرورة لتحقيق الانتعاش والحماية والمرونة المطلوبة، للأعمال التجارية وتعزيز مرونتها، بما يؤدي لاستدامة ومتانة الاقتصاد، وتحقيق مصلحة الدائن والمدين والنشاط الاقتصادي بهدف حماية الاموال الخاصة، والحفاظ على الاستقلالية والموضوعية في أداء مهام الإفلاس.
وأشار الطبيخ إلى أن أهداف الجمعية المقترح معالجتها في مشروع القانون تشمل:
أولا: معالجة الاشكالية القانونية الدستورية بإلغاء القوانين الحالية مباشرة والتي لها آثار مباشرة ومراكز قانونية سارية ومنظورة ومن حيث قد يكون هناك عدم دستورية تعرض هذا القانوني للقابلية للإلغاء وهذا ثابت حسب المادة الخامسة من مشروع القانون، حيث ان المادة المقترحة قد قامت مرسوم رقم (2) لسنة 2009، وكذلك الغاء المواد من 555 الى 800 من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980. وهذا التعارض الصريح نتيجة فرضية ما جاء بالمادة الثالثة «بعدم سريان المادة السابقة على الدعاوى و الطعون المحكوم فيها..»، وعلى توحيد عدة مقترحات قانونية يمكن صياغتها لتحقيق الهدف من هذا القانون.
ثانيا: معالجة الإشكالية في تحديد أهم التعريفات في مشروع القانون مثل تقيد الاشراف في تحديد وتعيين مدير التفليسة من قبل هيئة اسواق المال وتعريف مقدم طلب الافلاس، حيث مشروع القانون قد حدده من ذو الشأن وهذا تعريف مهم فمن الافضل أن يكون طالب الافلاس مقدم من المدين أو ورثته أو الدائنين أو النيابة العامة أو الجمعية العمومية أو الجهات المختصة. فمن المهم أن يكون تعيين المراقب المشرف على مدير التفليسة هي المحكمة الكلية. فقد أقتصر القانون المقترح على وظيفة الأمين والمراقب وأعضاء لجنة الافلاس بان يكونوا من مراقبي الحسابات المسجلين في هيئة أسواق المال والذي يتراوح عددهم 30 مراقبا. يعتبر هذا العدد بسيط لحجم العمل المتوقع كما قد يكون هناك كثير من تضارب المصالح. ولطبيعة عملهم فأن هؤلاء المحاسبين تكلفة ساعات عملهم عالية وقد لا يقبلون كثير من التفليسات الصغيرة التي تعتبر خسارة لجهدهم ووقتهم بالنسبة لأسواق المال. وكذلك يوجد العديد من مراقبي هيئة اسواق المالي قد لا يرغبون بمباشرة ادارة التفليسة وكذلك التنوع في الخبرة والتفاوت في الأتعاب بما يتناسب مع رؤوس وقدرة المفلس واصول التفليسة. لذا، اقترحت الجمعية زيادة نطاق الشروط ليشمل مراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة، ممن اجتازوا اختبار الزمالة وممارسين للمهنة أكثر من خمس سنوات. على أن يكون الأمين للشركات المدرجة والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال او البنك المركزي من المسجلين لدى الهيئة. أما بقية الشركات أو المؤسسات فنقترح أن يكون الأمين من المقيدين في سجل المراقبين في وزارة التجارة.
ثالثا: معالجة الإشكالية القانونية في تداخل المراكز القانونية القائمة (تعدد التفليسات) بين تفليسات قائمة على مدينين نافذة تحت الإفلاس، حيث أنه من المحتمل أن يكون نفس المدين التاجر أو الشركة مطلوب افلاسه حسب مشروع هذا القانون من حيث تعدد الولاية القانونية والقضائية بين قانون قائم سيتم الغاؤه وقانون جديد، حيث انه بالوضع الحالي يتم اعداد مركز مالي للمفلس (تفليسة) بجمع جميع أصوله وخصومه ويتم عليه الحجر القانوني وآثار الإفلاس. وكذلك سيتم تحديد نوع التفليسة سواء كانت تفليسة طبيعية أو تقصيرية أو تدليسية، وعلى ذلك يجب معالجة هذه الاشكالية القانونية فيما بين التفليسات القائمة والمحتملة في القانون الجديد وحسب ما جاء بالتعارض الموضوعي بين المادة 5 و المادة 3 من المشروع بقانون المذكور.
رابعا: معالجة الاشكالية القانونية في تداخل دور المراقب المعين من أكبر الدائنين ودور المفتش المستحدث ومن الافضل تحديد الصلاحيات القانونية فيها في حالة الاختلاف المتوقع اثناء ادارة التفليسة بين الامين والمراقب والمفتش، وعلى ذلك نقترح اضافة أن يكون رئيس الدائرة الجديدة هو الفيصل والمرجح عند اختلاف الأمين و المراقب و المفتش.
خامسا: معالجة الاشكالية القانونية والواقعية باقتراح استحداث أمانة الخبير، بهدف خلق حماية قانونية بإجراءات التنفيذ، حيث في الوضع الحالي قد يلجأ المفلس الى طلب افلاس شركته او افلاس نفسه بهدف خلق حماية وتقييه من اجراءات التنفيذ على اصوله، وكذلك أن يكون طالب الافلاس وخاصة ان يكون تاجر او شركة او دائن وعلى المفلس التزامات مباشرة مما يجعل الامين في صعوبات مالية وادارية عند مباشرة مأموريته. ولذلك نقترح ان يلتزم طالب الافلاس بسداد امانة خبير (لمباشرة مصاريف التفليسة) لا تقل عن 5000 دينار وهي تمثل اتعاب ادارة التفليسة على سبيل الايداع لمدة 6 شهور وبهدف اثبات جدية طلب التفليسة. حيث أن الوضع الحالي يشهد العديد من الاعتذارات من مباشرة مأموريات لإدارة التفليسة لعدم توافر حد ادني للصرف على التفليسة ولحماية حقوق الدائنين سواء كان ذلك مال خاص او مال عام مع اعطاء حق الامين والمراقب والمفتش الاستعانة بوحدة التحريات المالية والسجل التجاري والعقاري بصورة مباشرة. في حالة انتهاء مدة 6 شهور يحق للأمين طلب عدم استمرارية عمله أما رئيس الدائرة المختصة وذلك لعدم وجود الأموال الكافية لإدارة التفليسة مالم بتم تموله من الجهات طالبة التفليسة أو الجهات المختصة.
سادسا: نفي الجهالة، معالجة الاشكالية القانونية في تحديد اموال المدين، حيث نجد ان التعريف قد حدد اموال حالية أو حقوق مالية حالية أو مستقبلية ولا تشمل اموال المدين التي لا يجوز الحجز عليها، ومن اللازم كأجراء صحيح نقترح ان يتم اعداد مركز مالي او محضر استلام فيما بين المفلس والامين تعتبر كقيود افتتاحية لمعرفة اصول وخصوم التفليسة مع مستنداتها الحقيقة لتحقيق بداية قانونية سليمة لإدارة التفليسة مع إقرار المفلس أن هذه الأصول أو الخصوم التي لدية فقط.
سابعا: ديون الدولة، اقتراح انه اذا كان للدولة أو الوحدات الادارية التابعة للدولة سواء جهات ملحقة أو مستقلة أو شركات حكومية أو احكام تجارية أو مدنية أو جزائية قائمة ومستحقة امتياز تقاضي بين حقوق المفلس وديونه والحقوق والديون فيما بين الوحدات التابعة للدولة، ويهدف هذا المقترح لإثبات حقوق الدولة من خلال استحداث نقاط مركزية لمتابعة اصولها وخصومها العهد و الأمانات من خلال استحداث نقاط مباشرة وبالصافي حيث يكون لها حق طلب الافلاس سواء كانت ديون تجارية أو مدنية او جزائية كأسباب للإفلاس و يتم اعتبارها كرصيد دائن للدولة.
ثامنا: الحصول على المعلومات، حيث أن اقتراح تفعيل حق الاطلاع القانوني للأمين والجهات الرقابية لمصلحة اموال التفليسة لحصر اموال التفليسة من خلال وحدة التحريات المالية والسجل التجاري والبنوك وما يلزم لحفظ اصول التفليسة بإجراءات ميسرة من ضمن التدابير التحفظية.
تاسعا: الشفافية والمهنية، ويقضي باقتراح بتعيين عضو ممثل لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بصفتهم كعضو في لجنة الافلاس للتأكد من تطبيق قواعد السلوك الاخلاقي المهني لمدير التفليسة (الأمين) واستشارته في الأمور المحاسبية والمالية والميزانيات مما يحقق افضل رقابة موضوعية من ضمن لجنة الإفلاس. و يحق للعضو أن يرجع لجمعية المحاسبين لأخذ الرأي القانوني في بعض الآراء الفنية.
عاشراً: تعارض القوانين والاختصاصات. اقتراح بأن يكون للمكتب الفني بالمحكمة المختصة دور قانوني لدعم ان يكون للمفلس دعوى قائمة حاليا عند دوائر تجارية تطبق قواعد الافلاس السابقة والذي يتم الغاؤه بصدور هذا القانون، وكذلك الدائرة المستحدثة بالمحكمة الكلية بهدف منع تعارض التشريع والاختصاص الموضوعي بهدف تحقيق توازن لمصلحة الدائنين حيث قد يكون تعدد تفليسات في وقت واحد بصدور مشروع هذا القانون.
حادي عشر: حفظ الحقوق، لم يعالج القانون بعض الكيانات القانونية الموجودة في قانون الشركات والتراخيص التجارية. اقتراح اضافة بالباب الثالث نطاق التطبيق، حيث نجد أن مشروع القانون قد قيد نطاق تطبيق هذا القانون على كل من:
1) كل شخص طبيعي يثبت له صفة التاجر
2) الشركات الكويتية وفروع الشركات الاجنبية فيما عدا شركات المحاصة
3) أنظمة الاستثمار الجماعي والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية
اقتراح اضافة الاتي:
1) شركات المحاصة لان هذا النوع معترف فيه بقانون الشركات الكويتية واحيانا هناك حقوق وديون على شركات المحاصة بهدف خلق حماية قانونية واقتصادية لشركات المحاصة القائمة.
2) المبالغ المستحقة للدولة أو الوحدات التابعة لها وديون الدولة المدينة او التجارية او الجزائية او الغرامات الناشئة بأحكام صادرة من المحاكم الكويتية كمستحقات يجب ان تأخذ اثرها المباشر لحماية حقوق الدولة من التقادم وعدم التحصيل.
3) الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية المشطوبة أو منتهية الترخيص. بهدف حفظ حق المساهمين والدائنين وذلك في حالة طلب أحد الدائنين أو الجهات المختصة.
ثاني عشر: اقتراح بإضافة الاستعانة بالرأي الفني لوزارة العدل وخاصة المكتب الفني بأهم الاشكاليات القانونية والتنفيذية حاليا بقانون الافلاس حيث ان المكتب الفني هو الذي يشرف على التفليسات واعمال الخبرة والتصفيات والحراسة القضائية وتنظيماتها و ذلك بهدف التنسيق بين التفليسات القائمة و المستحدثة بالقانون الجديد.
ثالث عشر: الالتزام، اقتراح بأن يكون لأمين التفليسة (مدير التفليسة) آلية قانونية تحقق تنفيذ طلباته عند مباشرة المأمورية مثل تحديد مواعيد حضور الدائنين والمدين في حالة طلب مدير التفليسة أي مستندات يلتزم الخصوم او الدائنين أو المشرف أو المراقب أو الجهات المختصة، أي أن يكون هناك موقع لتحديد المواعيد مثلما ما هو معمول حالياً عند جدول الخبراء المحاسبين بهدف سرعة انجاز التفليسة وتحقيق أعلى موضوعية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي