No Script

خبراء لـ «الراي»: للدولة الحق في فرضه على المواطنين للتأكد من سلامتهم

الحجر الطبي يجوز قانونياً... ولو بالقوة

تصغير
تكبير
  •   الفيلي: ليس للدولة أن تمنع مواطناً من دخول البلاد ولكن من حقها عزله وإخضاعه للفحوصات 
  • العنزي: الحجر الطبي يجب ألا يكون في فندق بل في مستشفيات مجهزة ومعدة 
  •  الياسين: لا ضير من استخدام الحجر الطبي... مشرع وفق القانون  مع إمكانية فرضه جبراً

أكد خبراء قانونيون لـ«الراي» أحقية الدولة في فرض الحجر الطبي على المواطنين للتأكد من سلامتهم من مرض «كورونا» ولو بالقوة، وذلك استناداً إلى المادة 73 من الدستور التي تجيز للدولة إصدار لوائح الضبط إلى جانب قانون 8 لسنة 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية.
وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن الحجر الطبي للمواطنين يستند إلى المادة 73 من الدستور التي تجيز للدولة إصدار لوائح الضبط.
وأضاف الفيلي أنه «إلى جواز لوائح الضبط التي تستطيع السلطة التنفيذية اصدارها بمرسوم، وفيها من الممكن أن تأخذ اجراءات ضبطية تقيد الحرية في مواجهة سريان الأمراض المعدية».


وبيّن أن «القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية من الامراض السارية يسمح للجهات الطبية باتخاذ إجراءات تقيد حرية المواطنين كما يسمح هذا القانون للجهات المسؤولة عن مواجهة حالات العدوى بالدخول في بيوت المواطنين وتعقيمهم». وتابع: «هذا أمر ليس فقط لا يخالف الدستور ولكنه ضروري لمواجهة المخاطر التي تنصرف آثارها لكل الناس على اقليم الدولة».
ودعا الفيلي إلى التفريق بين أمرين، أنه «ليس للدولة أن تمنع مواطنا كويتياً من الدخول ولكن من حقها تماما تعزله وتخضعه للفحوصات الطبية، ويمكنها أن تطبق عليه نظام العزل تحت المراقبة الطبية للفترة التي يقررها الطبيب».
وأشار إلى أن «هذا الفهم قديم وتعبير (الكارونتن) والبعض ينطقها (الكارانتينا) وهو دارج في اللغة المحكية الكويتية وأصله اللغوي من رقم 40 (كارونت) في بعض اللغات اللاتينية لأنهم كانوا يحجزون المشتبه بحملهم للأمراض السارية لمدة 40 يوماً تحت المراقبة»، مبينا أنهم يفترضون أن من لا تظهر عليه أعراض المرض فهو لا يحمل المرض، أما اليوم فالطب تقدم ولم تعد فترة الحجز 40 يوماً كما كان في السابق.
بدوره، قال الدكتور عبدالكريم العنزي إنه يجوز الحجر الطبي للمواطنين وفقاً لقانون رقم 8 لسنة 1969 شريطة أن يصدر وزير الصحة قراراً باعتبار فيروس كورونا ضمن الامراض السارية. وتابع: يفترض أن يكون هذا أول اجراء للوزارة حتى يمارس الوزير الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له وفق القانون، مشيراً إلى أن الأمراض السارية موجودة حصراً في القانون، وأي مرض يستجد لابد من صدور قرار لإضافته ضمن هذه الامراض، موضحاً ان السلطات الاستثنائية مرتبطة باعتباره مرضاً سارياً.
ورأى العنزي أن الحجر الطبي يجب ألا يكون في فندق بل في مستشفيات مجهزة ومعدة لهذه الحالات وفقاً للقانون.
من جانبه، أكد المحامي الدكتور نواف الياسين جواز الحجر الطبي على المواطنين للتأكد من سلامتهم من مرض كورونا، مع إمكانية استخدام القوة الجبرية لحجزهم بالتعاون مع وزارة الداخلية تطبيقاً لقانون الامراض السارية الذي يخول لوزارة الصحة فرض الحجر الطبي.
وأشار إلى أنه لا ضير من استخدام الحجر الطبي فهو مشرع وفق القانون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي