No Script

سحب القسيمة حال استغلالها في غير أغراضها

وزير التجارة يقرّ ديناراً ضماناً بنكياً عن كل متر مخصص للصلبوخ... موقتاً

No Image
تصغير
تكبير
  • لا يجوز تحويل الترخيص إلى دائم أو رهنه  
  • إخلاء الموقع إدارياً على نفقة المخصص له خصماً من كفالته البنكية

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان نظم ضوابط تخصيص قسائم تخزين الصلبوخ، مبينة أنه من بين اشترطات التخصيص الجديدة تقديم خطاب ضمان بنكي، بواقع دينار عن كل متر مربع، على أن يكون التخصيص موقتا لمدة سنة، يجوز تجديدها حسب تقدير «الهيئة» بعد توافر كافة شروط التخصيص والتجديد.
وجاءت مواد القرار كما يلي:

 المادة الأولى
شروط التخصيص الموقت لقسائم تخزين الصلبوخ:
1- حاصل على ترخيص استيراد صلبوخ من وزارة التجارة والصناعة ساري المفعول.
2- تعبئة نموذج الهيئة العامة للصناعة الخاص بطلب الحصول على قسيمة صلبوخ.
3- تقديم خطاب ضمان بنكي بواقع دينار لكل متر مربع، وذلك للالتزام بما جاء بالمادة السادسة من هذا القرار.

 المادة الثانية
مدة التخصيص: يكون تخصيص قسائم الصلبوخ بصفة موقتة لمدة سنة، يجوز تجديدها حسب تقدير الهيئة بعد توافر كافة شروط التخصيص والتجديد.

 المادة الثالثة
المساحة المخصصة:
1- تخصيص مساحة 20 ألف متر مربع للتخصيص الجديد يتم من خلالها استيراد ما لا يقل عن 20 ألف متر مكعب في السنة.
2- لا يتم تقديم طلب توسعة على الموقع إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد.
3- يتم احتساب متوسط الاستيراد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وفقا للبيانات الواردة من الإدارة العامة للجمارك بشأن الكميات المستوردة، وذلك عند طلب التوسعة من أصحاب العلاقة.
4- يتم تخصيص 20 ألف متر مربع كتوسعة عن كل 20 ألف متر مكعب مستورد من الصلبوخ وبحد أقصى لإجمالي المساحة المخصصة 100 ألف متر مربع.

 المادة الرابعة:
لا يجوز تحويل التخصيص الموقت إلى تخصيص دائم أو رهنه أو الحجز عليه أو التنازل عنه للغير.

المادة الخامسة
شروط تجديد الترخيص الإداري الموقت:
1- أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب التجديد للهيئة قبل انتهاء مدة العقد.
2- أن يكون ترخيص استيراد الصلبوخ الصادر من وزارة التجارة والصناعة ساري المفعول.
3- عدم وجود مخالفات أو تجاوزات على القسيمة أو مستحقات مالية للهيئة.
4- التقيد بالالتزامات الواردة بالمادة السادسة من القرار.

 المادة السادسة
الالتزامات المقررة على المخصص له:
1- يلتزم المخصص له بالاشتراطات والمواصفات والضوابط والمعايير والقواعد والارشادات والاعتبارات الخاصة التالية:
- أن يكون الصلبوخ المستورد مغسول ومفروز من بلد المنشأ على أن يتم استغلال القسيمة للتخزين فقط.
- استخدام وسائل نقل صالحة ومناسبة للقيام بنقل الصلبوخ والرمل المستورد.
- منع غسل أو تكسير أوغربلة الصلبوخ أو أي أعمال مضرة بالبيئة في مواقع التخزين.
2- تسوير القسيمة المخصصة بسور من الألواح الخفيفة أو السياج الحديد القابلة للفك والتركيب.
3- عدم إقامة مباني ثابتة على القسيمة.
4- لا يجوز استصدار ترخيص بناء على القسيمة.
5- عدم التخزين خارج حدود القسيمة المخصصة.
6- عدم استخدام القسيمة في غير الغرض المخصصة من أجله.
7- استيراد كمية من الصلبوخ لا تقل عن 20 ألف متر مربع مكعب لكل 20 ألف متر مربع خلال السنة.
8- عدم تأجير القسيمة من الباطن

 المادة السابعة
يتم تحديد مقابل الانتفاع لقسائم تخزين الصلبوخ وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
المادة الثامنة
حالات سحب القسائم المخصصة:
1- عدم الالتزام المخصص له بالالتزامات الواردة بالمادة السادسة المبينة أعلاه وفي هذه الحالة يتم إنذار المخصص له بالمخالفة ويتم منحه مهلة لمدة شهر للالتزام بجميع الضوابط والشروط وفي حالة انقضاء المهلة المحددة دون قيام المخصص بتطبيق الشروط وازالة المخالفة يتم سحب القسيمة.
2- استغلال القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها، أو تأجيرها من الباطن للغير، أو عدم استيراد كمية الصلبوخ المحددة في المادة السادسة من هذا القرار بما لا يقل عن 20 ألف متر مكعب خلال السنة التعاقدية، وفي تلك الحالات يتم سحب القسيمة مباشرة دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي اجراءات قضائية وتطبق كافة الجزاءات المقررة بالترخيص الموقت أو القانون.

 المادة التاسعة
تتولى لجنة تخصيص القسائم البت في الطلبات الجديدة والتوسعات والتجديد المقدمة للهيئة للحصول على قسائم تخزين الصلبوخ والنظر في المخالفات واصدار القرارات المتعلقة بالسحب والنظر في التظلمات التي تقدم بشأن تلك القرارات وفقا للاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة في هذا الشأن.

 المادة العاشرة
في حالة صدور قرار نهائي من لجنة التخصيص بسحب القسيمة الموقتة لتخزين الصلبوخ تتولى اللجنة الدائمة للاشراف على تنفيذ متابعة قرارات سحب القسائم القيام باجراءات سحب القسائم واعادتها للهيئة.

... ويخصّص 3 سنوات لمواقع الخدمات الموقتة

حدد وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان، قواعد وضوابط التخصيص الموقت لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية، حيث يكون التخصيص لمدة لا تتعدى 3 سنوات قابلة للتمديد والتجديد حسب تقدير «الهيئة».
وبين القرار التنظيمي الصادر في هذا الخصوص، أن الجهات التي يجوز التخصيص لها بصفة موقتة، عبارة عن الشركات والمؤسسات الحاصلة على تراخيص منشآت صناعية، مبيناً أنه يشترط لمنح التخصيص الموقت لمواقع الخدمات أن يكون الترخيص الصناعي ساري المفعول، وألا تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية أو أي موانع أخرى، علاوة على التقيد بالالتزامات الواردة بالمادة التاسعة من هذا القرار، على ان يتم تحديد مقابل الانتفاع لمواقع الخدمات المشمولة في القرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وبيّن القرار بأنه في حال انتهاء مدة التخصيص وعدم الموافقة على التمديد أوالتجديد أو انتهاء الغرض الذي يتم التخصيص من أجله، يلتزم المخصص له باخلاء الموقع ونظافته وإزالة المنشآت المقامة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص الموقت وإعادته «للهيئة»، وفي حال عدم القيام بذلك تقوم «الهيئة» باخلاء الموقع بالطريق الاداري على نفقة المخصص له خصما من الكفالة البنكية المقدمة مع عدم الاخلال بحق «الهيئة» بالرجوع عليه بأي تعويضات أخرى تترتب على ذلك.
ووفقاً للقرار لا يجوز تحويل التخصيص الموقت إلى ترخيص دائم كما لا يجوز رهنه أو الحجز عليه أو التنازل عنه للغير، كما لا يجوز ضم التخصيص الموقت لمواقع الخدمات كتوسعة للمصنع.
وتتولى لجنة تخصيص القسائم البت في الطلبات الجديدة والتوسعات والتجديد المقدمة للهيئة للحصول على القسائم الموقتة والنظر في المخالفات وإصدار القرارات المتعلقة بالسحب والنظر في التظلمات التي تقدم بشأن تلك القرارات وفقا للاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة بهذا الشأن.
وحدد القرار بعض الالتزامات على المخصص وتتضم عدم جواز إقامة أي منشآت دائمة أو ثابتة (منشآت خرسانية أو مباني من الطابوق) على المواقع المخصصة بصفة موقتة، ويسمح فقط باقامة منشآت غير دائمة بشرط موافقة الهيئة العامة للصناعة الكتابية المسبقة على ذلك واستكمال إصدار التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ويلتزم المخصص له عند انتهاء الترخيص بإزالة المنشآت المقامة وارجاع الموقع للهيئة العامة للصناعة خال من أي مخالفات أو معوقات، إلى جانب تقديم كفالة بنكية تعادل القيمة الايجارية لمدة التخصيص ويتم تجديدها في حال التمديد والتجديد للتخصيص وذلك بغرض ضمان سداد قيمة مقابل الانتفاع واستغلال الموقع، علاوة على أخذ موافقات جهات الدولة المعنية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي