No Script

في أول حكم لها

«الإدارية المستعجلة» تلغي قرار إغلاق الصيدليات نهائياً على جميع الجمعيات

u0623u062du0645u062f u0627u0644u0645u0646u0627u0648u0631
أحمد المناور
تصغير
تكبير

ألغت المحكمة الإدارية المستعجلة، أمس، برئاسة المستشار وليد خالد المذكور في الدعوى المقامة من المحامي أحمد حبيب المناور، قرار وزارة الصحة في شأن إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية في حال لم يكن فيها صيدلي كويتي.
وتتلخص وقائع الدعوى المقدمة من المحامي أحمد المناور ضد وكيل وزارة الصحة بصفته، ومدير إدارة تفتيش الأدوية بصفته، ورئيس مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، والتي طالب فيها في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته، والمدعى عليه الثالث بصفته بغلق صيدلية جمعية النسيم التعاونية حتى يتم الفصل في الدعوى وبإلغاء قرار غلق الصيدلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما (الأول والثاني) بصفتيهما المصروفات، ووقف الدعوى الماثلة حتى يتم الفصل في الطعن الدستوري على نص المادة الأولى فقرة (3) من القانون رقم 30 لعدم الدستورية لمخالفتها لنصوص الدستور الكويتي، وإلزام المدعى عليهما (الأول والثاني) بصفتيهما بتجديد الترخيص الصحي للصيدلية موضوع الدعوى حتى تاريخ انتهاء عقد المدعي مع المدعى عليه (الثالث) بصفته.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه مستثمر لفرع الصيدلية في جمعية النسيم التعاونية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 117 / 2011 والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تجديد العقد أكثر من مرة كان آخرها ملحق العقد المؤرخ في 2017 وأنه ملتزم بالقانون واللوائح المنظمة لعمل الصيدلية، إلا أنه صدر القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (2) من القانون المشار إليه النص الآتي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية: 1. 2. 3. الجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي کويتي الجنسية، ويجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
وقررت المحكمة في منطوق حكمها بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن غلق صيدلية جمعية النسيم التعاونية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وألزمت المدعى عليه (الأول) بصفته مصروفات هذا الطلب وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
من جهته، قال المحامي أحمد المناور أن القرار الصادر من وزارة الصحة بغلق الصيدليات، يشمل كافة الصيدليات المنبه على الجمعيات بغلق الصيدليات التابعة، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بإلغاء القرار وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته وبغير إعلان، وبناء عليه أصبح قرار وزارة الصحة ملغياً بحكم القضاء ولا يحق لوزارة الصحة أن تطبق قرارها بالإغلاق على أي صيدلية في الجمعيات التعاونية.

اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات: القانون 30 /‏2016 ولد ميتاً

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات فيصل المعجل، إن قانون 30 /2016 ولد ضعيفاً، إن لم نقل ميتاً، والسبب الرئيسي في ذلك، هو أنه عند صياغة وإقرار القانون، لم تتدخل الأطراف المعنية والمتأثرة بتطبيقه.
ورأى المعجل في بيان أصدره أمس، ان تداول موضوع صيدليات الجمعيات التعاونية وطريقة استثمارها وآلية تطبيق القانون، في الآونة الاخيرة، تتم وكأنها معركة يحاول فيها كل طرف تحقيق نصر على الطرف الآخر، ناسين أو متناسين الغرض من القانون المذكور، أو أي قانون آخر.
وأبدى «عتبا كبيراً على من ذكر أنه غير ملزم بالتشاور والاستئناس برأي اتحاد الجمعيات واتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات، ولا حتى إخطارهم، وكأنهم من كوكب آخر، وغير معنيين بالقانون، علما بأن جميع الأدوية المعروضة في الصيدليات يقوم باستيرادها وتوزيعها الشركات المنتسبة للاتحاد، والصيدليات المعنية تقع ضمن الجمعيات التعاونية، وتحت مسؤوليتها الادارية والتنظيمية».
وقال «الآن، وقد حسمت المحكمة الإدارية ولو بصفة موقتة إغلاق صيدليات الجمعيات تطبيقا للقانون، حيث رأت فيه من الضرر ما يلزم مراجعة الأمر للبت فيه بشكل نهائي، نرى من ناحيتنا أن القانون ولد ميتاً».
وأضاف «وحسب علمي أن هناك بعض النواب الذين تقدموا بطلب مستعجل، لتعديل بعض مواد القانون، حتى تكون آلية التطبيق ممكنة والفائدة تشمل الجميع، مريضاً أو صيدلياً أو تاجراً، وكلهم مواطنون كويتيون من حقهم أن يحافظوا ويدافعوا عن مصالحهم بالطريقة السليمة لاصدار قانون هدفه خدمة المريض، من دون تمييز أي فئة أو طرف، تحت مظلة الدستور، الذي يدعو للمساواة بين المواطنين، وألا تفصل القوانين لحماية أو محاربة أي جهة».

«الصحة»: تصاريح موقتة لاستمرار صيدليات التعاونيات

|كتب عمر العلاس|

عقدت لجنة المخالفات الخاصة بالتراخيص الصيدلانية اجتماعاً طارئاً أمس، برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا، لدراسة الأحكام القضائية بوقف قرارات إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية من المحكمة الكلية «الجهة الإدارية».
وأوصت اللجنة باستمرار عمل تلك الصيدليات تنفيذاً لمنطوق الأحكام القضائية، مع إصدار تصاريح موقتة لمدة 6 أشهر لتلك الصيدليات والصيادلة العاملين فيها، لحين البت في الشق الموضوعي للدعاوى القضائية المرفوعة، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون 28 /‏1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبما لا يتعارض مع تنفيذ الأحكام القضائية.
واعتمد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح تلك التوصيات، وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ تلك الأحكام وتطبيق القوانين بالصورة الصحيحة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي