No Script

في تعميم وزاري من الشعلة للقطاعات والمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بأفرع المحافظات

6 إجراءات لتنظيم ضبط مخالفات البلدية حرصاً على صون حرمة المساكن الخاصة

u0644u0635u0642 u0625u0646u0630u0627u0631 u0639u0644u0649 u0623u062du062f u0627u0644u0628u064au0648u062a u0627u0644u062eu0627u0635u0629 u0627u0644u0645u062eu0627u0644u0641u0629
لصق إنذار على أحد البيوت الخاصة المخالفة
تصغير
تكبير

التأكد من صحة الشكاوى والبلاغات بالبحث والتحري اللازمين منعاً للشكاوى الكيدية

لا مخالفة من دون سند في لوائح البلدية بحيث يُدوّن في المحضر رقم النصوص القانونية

على الموظف كتابة تقرير بنتائج تحرياته من مخالفات قبل طلب إذن النيابة لتفتيش المسكن

حرصاً على صون حرمة المساكن الخاصة، وما في حكمها التي كفلها الدستور، أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة تعميماً وزارياً لرؤساء القطاعات، والمديرين والمراقبين كافة، ورؤساء الاقسام بأفرع البلدية في المحافظات، وموظفي البلدية من حاملي صفة الضبطية القضائية المنوط بهم ضبط المخالفات، الالتزام والتقيد بالاجراءات عند تحرير محاضر ضبط المخالفات، وهي:

1 اذا أسفرت الجولات التفتيشية لموظفي البلدية عن شبهة وجود مخالفات لأنظمة ولوائح البلدية، أو وردت البلدية شكاوى أو بلاغات عن وجود مثل تلك المخالفات، يجب التأكد من صحة الشكاوى والبلاغات منعا للشكاوى الكيدية، وإجراء البحث والتحري اللازمين، بحيث يتأكد المفتش من صحة المخالفات والبلاغات الواردة إليه بالتنسيق مع القطاعات والإدارات والجهات ذات العلاقة.

2 إذا تبين من الكشف الميداني وجود مخالفة للوائح البلدية وأنظمتها يتم توجيه إنذار للمخالف بإزالة أسباب المخالفة، وتصحيح الوضع المخالف خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ توجيه الإنذار بحسب الأحوال، وفق النموذج المعد لذلك.

3 فور انقضاء المدة الواردة بالإنذار، تتم إعادة الكشف على محل وموقع المخالفة للتأكد من إزالة أسباب المخالفة وتصحيح الوضع المخالف، فاذا تبين لمفتش البلدية استمرار المخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة بالواقعة.

4 يجب على مفتش البلدية أن يراعي:
- حمل هوية ضبطية قضائية صالحة وابرازها عند ضبط وتحرير المخالفات.
- كتابة المحضر باللغة العربية بخط واضح، لا يشتمل على اضافة الى تحشير او كشط، وفي حالة وجود خطأ كتابي بالمحضر يوضع بين قوسين ويصحح الخطأ.
- لا مخالفة دون سند قانوني في القانون ولوائح البلدية، ويجب أن يدون بالمحضر رقم النصوص القانونية التي تحكم الواقعة محل المخالفة والمادة التي تحدد مخالفتها من تلك النصوص.
- مواجهة المخالف بالمخالفة المنسوبة، مع بيان ما قرره عند مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، واثباته بالمحضر.
- على محرر المخالفة الالتزام باختصاصه الزماني والمكاني والنوعي.
- لا يجوز سحب هوية المخالف أو ترخيص المحل.
- التأكد من صفة المخالف والمسؤول عن الواقعة موضوع المخالفة والممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية.
- عدم جواز الجمع بين اكثر من مخالفة في محضر واحد، حيث يتعين أن يحرر محضر عن كل واقعة أو مخالفة، وإن كان شخص المخالف واحدا في جميع المخالفات.
- التطابق بين الوصف القانوني للواقعة موضوع المخالفة وشرحها.
- مراعاة الدقة في تدوين ساعة فتح المحضر، وإثبات المخالفة، وساعة اقفاله حيث يشترط أن تكون هذه الفترة كافية ومعقولة للكشف عن المخالفة واثباتها بالمحضر.
- طلب المساعدة من مخفر الشرطة المختص (الذي يقع في دائرته محل المخالفة) والاستعانة بأفراد القوة العامة أثناء قيامهم بعملهم إن كان لذلك مقتضى.
- الالتزام بحسن التعامل مع المخالف وعدم المساس بكرامته أو امتهان شخصيته أو تصويره.

5 يجب أن يراعي المفتش الضوابط والاجراءات التالية عند اجراء التفتيش على السكن الخاص، وما في حكمه لضبط ما يقع فيه من مخالفات:
- في حال توافرت لموظف البلدية دلائل قوية على ارتكاب المخالفات بناء على التحريات التي قام بها للتأكد من صحة المعلومات والبلاغات يقوم بتحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياته قبل طلب الحصول على اذن - من النيابة العامة - بتفتيش المسكن الذي يقوم شاغلوه بمخالفة لوائح وأنظمة البلدية.
- يرفع رئيس القطاع المختص بفرع البلدية التابع له السكن أو من يفوضه - محل موضوع المخالفة - الامرالى مدير عام البلدية ليقوم بدوره أو من يفوضه بمخاطبة النيابة العامة بطلب الاذن بتفتيش المسكن وتحرير محضر بما يسفر عنه التفتيش على أن يشتمل الطلب على:
- بيان واضح بعنوان السكن محل المخالفة والاسم الرباعي لمكانه ورقمه المدني.
- بيان أسباب طلب اذن التفتيش يرفق به نسخة من التقرير المعد من مفتش البلدية بناء على ما قام به من تحريات.
- تحديد اسماء موظفي البلدية المختصين من ذوي الضبطية القضائية المخولين بالبلدية بطلب اذن التفتيش ودخول المسكن.
- اذا تأكد للنيابة العامة - وفقا للسلطة المقررة لها - أن الضرورة تقتضي منح الاذن بالدخول تأذن كتابة بذلك.
- بعد صدور الإذن بالتفتيش يبادر المفتش المختص وفقا للصلاحيات المنوطة به بإخطار صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة ايام عمل من التاريخ المقرر للتفتيش الوارد بإذن النيابة العامة.
- يقوم المفتش المختص بدخول المنزل في اليوم والساعة الواردة في اذن التفتيش وفقا للصلاحيات المقررة قانونا لتفتيشه، وتحرير المحضر اللازم على ضوء ما يسفر عنه التفتيش وفقا للاجراءات السالف ذكرها في البنود السابقة، على أن يثبت في المحضر الإذن الصادر من النيابة العامة بدخول المسكن.
- ضرورة مراعاة الاستئذان من شاغلي المسكن واطلاعه على إذن التفتيش دون تزويده بنسخة منه، ذلك أن إذن التفتيش يعد من الاوراق التي يجب أن تكون سرية لحين عرضها على المحكمة المختصة.
- للمفتش طلب المساعدة من مخفر الشرطة المختص (الذي يقع في دائرته المسكن محل المخالفة) والاستعانة بأفراد القوة العامة اثناء قيامهم بالتفتيش.
- يجب الالتزام بالإيعاز لمن يحملون صفة الضبطية القضائية من موظفات البلدية لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك.

6 يحال محضر ضبط المخالفة للإدارة القانونية مرفق به صورة من إذن التفتيش، وكافة التقارير، والأوراق ذات العلاقة ويحال للإدارة القانونية لاتخاذ اللازم وفقا للاختصاصات المقررة لها قانونا والتدقيق على المحضر، والتأكد من سلامة الاجراءات تمهيداً لإحالته لجهة التحقيق المختصة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي