No Script

وقفات فقهية

بركات الشتاء

تصغير
تكبير

«مرحباً بالشتاء تتنـزل فيه البركة ويطول فيه الليل ليُقام، ويقصر فيه النهار ليُصام»، قالها الصالحون في فضل الشتاء الذي يتميز بقصر النهار وطول الليل فيُكثر فيه المؤمن من صيام التطوع لقصر يومه؛ فهو خفيف على الروح مريح للبدن لا يشعر فيه الصائم بمشقة الحرارة أو شدة العطش، فيتقرب إلى الله تعالى بالصيام، وليل الشتاء طويل فهو فرصة لمن أهمل صلاة الفجر أن يدرب نفسه على أدائها مع طول فترة الليل التي يرتاح فيها جسده فلا يجد صعوبة في المواظبة على هذه الفريضة التي تحجب مؤديها عن النار كما في الحديث الشريف: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر» رواه مسلم، وفي الحديث الشريف: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهو يصلون» متفق عليه.
 ويسهل على المؤمن فيه قيام الليل ويعمل بوصية النبي الكريم في الحديث الشريف: «عليكم بقيام الليل فإنه من دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الآثام، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسم» رواه الترمذي، فإن الشتاء ضيف يزورنا زيارة قصيرة لعلنا ننهل من بركاته ونزيد من الطاعات وندرب أنفسنا على قيام ليله وصيام نهاره قبل أن يغادر، وكما قال بعض الصالحين: «نِعْمَ زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه».

المسح على الجورب الخفيف
يقول السائل: هل يجوز المسح على الجورب في كل الأحوال أم أنه خاص في حال وجود العذر كالمرض أو الصعوبة كالبرد في الشتاء؟ وما حكم المسح على الشراب الخفيف؟
نقول وبالله التوفيق: المسح على الجورب شُرع للتخفيف والتيسير فإن المسح على الجورب جائز بغير عذر فلا يقيد بحالات معينة كالمرض والمشقة أو برودة الشتاء، فالأحاديث الصحيحة دلت على جواز المسح في كل وقت شتاء أو صيف ولم تقيده بحال كالمرض وغيره، ولا شك أن للمسح شروطاً، ومنها أن يكون ملبوساً على طهارة، مع مراعاة المدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وأن يكون الجورب ساتراً محل الفرض وهو تجاوز الكعبين، ولا بأس بالمسح على الشفاف أو الخفيف والأحوط أن يكون سميكاً، فلا فرق بين الجورب الخفيف والغليظ، فيصح المسح على الجورب الحرير أو النايلون الرقيق ولو كان يمكن أن يمضي الماء منها إلى القدم في رأي كثير من الفقهاء فلا تأثير لكون الماء ينفذ أو لا ينفذ منه، والله أعلم.

aaalsenan@
aalsenan@hotmail.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي