No Script

لا تستطيع عقد جمعية عمومية لانتخاب آخر جديد

«استثمارية» متعثرة تسأل: هل يحق إعادة تشكيل مجلس منتهية فترته؟

No Image
تصغير
تكبير

هل يحق لمجالس الإدارة المنتهية فترتها، وتواجه تعثراً في عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وإعادة توزيع المناصب بين أعضائها، على نحو قد لا يتطابق مع هيكل المسميات المشكلة في المجلس المنتخب؟
هذا السؤال، وجهته إحدى المجموعات الاستثمارية إلى وزارة التجارة والصناعة، بعد أن أفادتها شركة تابعة لها بأنها تخطط لإعادة تشكيل هيكل أعضاء مجلس إدارتها المنتهية فترته، وحتى تتمكن من انتخاب آخر جديد، مشيرة إلى أنها قد تعيد تشكيل مسميات الأعضاء كلياً وفقاً لمستجداتها.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن هذا السؤال أثار نقاشاً قانونياً موسعاً في الوزارة، باعتبار أنه لا توجد صياغة قانونية جاهزة لمثل هذه الإجراءات، موضحة أن غالبية الآراء القانونية خلصت إلى أحقية مجلس إدارة الشركة السائلة في إعادة تشكيل مسميات أعضاء مجلس إدارتها، بما يراه مناسباً، ما دام هذا التشكيل لا يؤدي إلى خروج أو دخول أي أعضاء بخلاف المنتخبين في المجلس القائم.
وأوضحت المصادر أن «التجارة» بنت رأيها في هذا الخصوص على أكثر من اعتبار، أولها أن قانون الشركات نظم مسألة الوضع القانوني لمجالس الإدارت المنتهية فتراتها بسبب تعثر الشركة في عقد اجتماع جمعية عامة سواء لعدم توفر نصاب الاجتماع أو لأي سبب كان.
وأضافت أن القانون وجه إلى أن يستمر مجلس الإدارة المنتهية فترته موقتاً في ممارسة أعماله، حتى انعقاد أقرب اجتماع للجمعية العمومية، ومن ثم يقوم المساهمون بإجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة القديم والتجديد لمجلس الإدارة أو تشكيل مجلس إدارة جديد، وحتى ذلك لا يوجد ما يمنع قانونياً من إعادة ترتيب أوضاع المجلس القائم، ما لم يدع إلى إعفاء أي من أعضائه من المسؤولية دون موافقة الجمعية العمومية.
وقالت: «معلوم أن الجميعة العمومية من ينتخب مجلس الإدارة لفترة مقررة بـ3 سنوات، ويشمل ذلك الأعضاء الرئيسيين وكذلك عضوي الاحتياط، وبعد ذلك يجتمع الأعضاء المنتخبون لتشكيل هيكل المجلس ومسمياته دون توجيه من الجمعية أو أخذ موافقة مسبقة منها على أي تشكيلة»، موضحة أن هذا الإجراء يؤكد أن مجلس الإدارة يمثل الطرف الأصيل في تشكيل مسميات أعضاء مجلس الإدارة.
وذكرت المصادر أن هذا الحق يعطي مجلس الإدارة صلاحية إعادة تشكيل هيكله في حال انتهت فترته، وفقاً لما يراه مناسباً، باعتبار أن العمومية فوضته منذ انتخابه في المرة الأولى للقيام بذلك، ما لم يكن وارداً في النظام الأساسي للشركة ما يخالف ذلك، وإن وجد ذلك يتعين اللجوء وقتها أولاً إلى الجهة المختصة أو القضاء وفقاً لآليات واضحة وسريعة وعملية.
وبيّنت المصادر أن هذا الرأي يكتسب وجاهة إضافية لجهة أن القانون عندما سمح للمجالس المستمرة لتعثر الجمعيات العمومية بالاستمرار موقتاً في ممارسة أعمالها لم يسمها مجلس تيسير الأعمال، حيث في هذه الحالة لا يحق لها إحداث أي تغيير إداري أو قانوني أو حتى تعاقدي.
ونوهت إلى أنه بحكم القانون تصنف هذه المجالس على أنها مجالس قائمة بتأدية مهامها حتى انعقاد أقرب اجتماع لجمعية المساهمين وانتخاب آخر، ومن ثم يحق لها إعادة تشكيل مسمياتها حتى ولو جاءت على نحو يغير شكل الأعضاء داخل المجلس القائم، باعتبار أن ذلك لا يسقط المسؤولية القانونية عن الأعمال التي مارستها خلال الفترة التي استمرت فيها صلاحية عضوياتها.

رد «التجارة»:

? تجوز هيكلة المسميات ما لم تسقط مسؤولية أي عضو
? «العمومية» تنتخب الأعضاء ومجلس الإدارة يُوزّع المهام
? المجالس المنتهية فتراتها ليست لتسيير الأعمال

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي