لاقتصار الأدلة على إفادة المجني عليه وتحريات المباحث

تبرئة متهمين من «الخطف والهتك»

1 يناير 1970 02:47 م
| كتب عبدالله راشد |

قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار علي الدريع، بتبرئة متهمين من تهمة خطف مواطن وهتك عرضه عن طريق الحيلة، مؤيدة بذلك حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة أيضاً.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين خطف المجني عليه عن طريق الحيلة، بأن اصطحباه في سيارة أحدهما بزعم التنزه واتجها به إلى مكان ناء بالبر بقصد هتك عرضه، وشرعا في تنفيذ رغبتهما بالإكراه، ولم يستطيعا على الرغم من ذلك اتمام الجريمة بسبب مقاومة المجني عليه.

وحضر المحامي علي العلي للدفاع عن المتهم الثاني، مؤكداً أن الواقعة وظروف ملابساتها لا تساير سلطة الاتهام فيما أسندته إلى المتهمين، ولا تطمئن إلى صحة اسناد الاتهام اليهما، دافعاً بأن الدليل الذي استندت إليه النيابة العامة قوامه شهادة المجني عليه، وكذا شهادة ضابط الواقعة، ولا يوجد دليل في الأوراق يقطع بحصولها، كما ليس ثمة شاهد يؤكد الواقعة، ما تكون معه أقوال ورواية المجني عليه محل شك، أما تحريات ضابط الواقعة فهي لا تعد سوى رأي لصاحبها يحتمل الصدق والكذب، ومن ثم لا يعد دليلاً كافياً لإدانة المتهمين، فأخذت المحكمة برؤية الدفاع وحكمت بالبراءة.