| كتب حسين الحربي |
أكدت وزارة الدفاع أنها تعتبر ديوان المحاسبة «شريكا أساسيا معها في حماية الأموال العامة وليس ندا أو سيفا مصلتا عليها» وأنها «لم يكن في حسبانها أبدا التخطيط للتهرب من رقابة الديوان».
وفندت الوزارة في رد على تعقيب الديوان على ردودها عن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية 2007/2008 حصلت «الراي» على نسخة منه الملاحظات التي اشار إليها تقرير ديوان المحاسبة، مضيفة المزيد من الإيضاحات إلى ردودها السابقة.
وعن «رفض الوزارة قيام فريق ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق ملفات شؤون التوظيف للعسكريين بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964»، أكدت الوزارة «صعوبة الاطلاع على ملفات شؤون العسكريين لما لها من طابع أمني سري».
وبالنسبة لملاحظة الديوان حول «استمرار الوزارة في رفضها تمكين الديوان من التدقيق على بيانات أساسية ومهمة بشأن العلاج في الخارج وذلك بالمخالفة للمادتين (9 و29) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964»، اعتبرت الوزارة في ردها إن «ما ذهب إليه كتاب الديوان غير سديد ويخالف القواعد الدستورية الثابتة»، ولفتت إلى أنه إذا كان الحق في الاطلاع على جميع البيانات هو من الحقوق الثابتة لديوان المحاسبة «لكن يتعين ألا يتعارض ذلك مع الحقوق الشخصية للمريض».
وفي ما خص المآخذ التي شابت عمليات الصرف على ميزانية السنة المالية 2007/2008 أوضحت الوزارة أن «مشروع الميزانية المقدم من قبلنا لوزارة المالية تضمن المبالغ المطلوبة لجميع بنود وأنواع الميزانية حسب احتياجات الوزارة بما فيها بند وسائل النقل بالباب الثالث، وبالتالي فإن الصرف وإجراء المناقلات المطلوبة تحدده حاجة الوزارة وليس توزيع الاعتمادات الذي يتم بصورة استرشادية من وزارة المالية، وبالرغم من ذلك فإن الوزارة تقوم بعمل المناقلات بين الأبواب والتي تستدعيها الحاجة الملحة وتقوم بإبلاغ وزارة المالية بها».
وحول المآخذ التي شابت الصرف على حساب العهد النقدية الشخصية و«قيام الوزارة بصرف العهد النقدية الشخصية الدائمة لبعض الوحدات متجاوزة حدود مبلغ العهدة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية»، أشارت الوزارة إلى «هذه المخالفة مكررة كل سنة مالية وقد خاطبنا وزارة المالية بالفعل لاستثناء الوزارة من السقف الأعلى للعهد النقدية الشخصية ولم تردنا الموافقة حتى تاريخه وسنراعي قدر المستطاع متابعة الأمر مع الجهات المعنية».
وفي ما خص «قيام الوزارة بالتعاقد لبناء مصنعي الثلج عن طريق نظام الحالات الأميركية FMS الأمر الذي ادى الى العديد من المآخذ منها ضياع حقوق الوزارة نتيجة تفويض الجانب الأميركي ليحل محل الوزارة في التعاقد ولم تكن للوزارة سلطة على المتعهد بل تقوم بدفع المبالغ بناء على الكتب الصادرة من الجانب الأميركي من دون مراعاة شروط التعاقد ومدى التزام المتعهد بتنفيذ بنود العقد»، أوضحت الوزارة انه «سبق لها ان فوضت الجانب الاميركي في التعاقد نيابة عنها في كثير من العقود وكانت سلطتها على تلك العقود واضحة ومعلومة لدى ديوان المحاسبة خلال رقابتها اللاحقة على تلك العقود، ولم يكن لدى الديوان اي تحفظ على حدود تلك السلطة».
وعن «عدم خضوع العقد لسلطة القضاء الكويتي وانما يتم تطبيق القوانين الأميركية الامر الذي ادى صعوبة مقاضاته ورفع الدعوى عليه من قبل الوزارة عندما لم يقم بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد»، بينت وزارة الدفاع في ردها انه «لما كان اصل التعاون الدفاعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة لاسيما في ما يخص تقديم الخدمات العسكرية واللوجيستية في دولة الكويت هو مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين، كانت المادة الثانية عشرة (التعاقد) ركيزة اساسية في الفصل بالمنازعات القضائية بين الجانبين».
وعن ملاحظة الديوان بخصوص «مآخذ شابت عملية تخصيص السيارات في وزارة الدفاع»، أوضحت الوزارة ان «ادارة التجهيز المحلي في الوزارة قامت بمخاطبة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بشأن طلب استثناء وزارة الدفاع من ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية (ادارة شؤون التخزين) قبل طرح المناقصة رقم (2411324063) على ميزانية السنة المالية 2007/2008 حيث تم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد مع المناقصة الفائزة شريطة التنسيق بين وزارتي الدفاع والمالية في هذا الشأن وبصفة مستقبلية، علما بانه تمت مراعاة ذلك لاحقا عند طرح المناقصة».
أما بالنسبة لملاحظة ان «مآخذ شابت فحص المستودعات الطبية التابعة لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة»، أكدت الوزارة انه «جار العمل على تلافي المآخذ والملاحظات ومتابعة ذلك كي يستقيم العمل في المستودعات الطبية بما يحقق المصلحة العامة».
أكدت أنه لم يكن في حسبانها أبدا التخطيط للتهرب من رقابة الديوان «الدفاع» ترد على «المحاسبة»: ليس ندا أو سيفا مصلتاً علينا ... ونعتبره شريكا أساسيا معنا في حماية الأموال العامة كتب حسين الحربي:
أكدت وزارة الدفاع انه «لم يكن في حسبانها أبدا التخطيط للتهرب من رقابة الديوان»، مؤكدا انها تعتبر ديوان المحاسبة شريكا أساسيا معها في حماية الأموال العامة وليس ندا أو سيفا مصلتاً عليها.
وفندت الوزارة في رد على تعقيب الديوان على ردودها عن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الدفاع للسنة المالية 2007/2008 حصلت «الراي» على نسخة منه الملاحظات التي اشار إليها تقرير ديوان المحاسبة، مضيفة المزيد من الإيضاحات إلى ردودها السابقة.
القسم الأول
وفي ما خص «عدم تمكين الديوان من التدقيق على بعض الموضوعات بالوزارة بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964» من حيث «التأخر في الرد على مراسلات الديوان والمتعلقة بطلب فحص ومراجعة المواضيع العسكرية بالمخالفة للمادتين (30-31) من أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة» و«منع التصوير لجميع المستندات السرية وغير السرية في جميع الجهات بالوزارة» و«مخالفة المادة (28) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 بإلزام فريق ديوان المحاسبة بالتدقيق والفحص داخل الجهة المختصة وعدم السماح بأخذ المستندات إلى مكتب ديوان المحاسبة بالوزارة أو مقر الديوان» اكتفت الوزارة بردودها السابقة على ملاحظة ديوان المحاسبة.
وعن «رفض الوزارة قيام فريق ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق ملفات شؤون التوظيف للعسكريين بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964»، أكدت الوزارة «صعوبة الاطلاع على ملفات شؤون العسكريين لما لها من طابع أمني سري».
وبالنسبة لملاحظة الديوان حول «استمرار الوزارة في رفضها تمكين الديوان من التدقيق على بيانات أساسية ومهمة بشأن العلاج في الخارج وذلك بالمخالفة للمادتين (9 و29) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964»، اعتبرت الوزارة في ردها إن «ما ذهب إليه كتاب الديوان غير سديد ويخالف القواعد الدستورية الثابتة وذلك على النحو التالي:
صدر قرار تفسيري من المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 1982 بجلسة 8/11/1982 والخاص بتفسير المادة 99 من الدستور. ان السؤال البرلماني هو حق مقرر لعضو مجلس الأمة وهو وسيلة من وسائل الرقابة لمجلس الأمة على أعمال وتصرفات الحكومة (مثل حق ديوان المحاسبة في حالتنا الراهنة تماما في الرقابة على أعمال الحكومة).
وان الحق هذا ليس حقا مطلقا وإنما يحده حين ممارسته قيد نابع من حق دستوري مقرر هو حق الفرد في كفالة حريته الشخصية وما يقتضيه ذلك من وجوب حماية خصوصياته والحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك أسراره فيها، ومنها حالته الصحية ومرضه بما لا يصح معه لمن استودع السر الطبي ومنهم وزير الصحة (وزارة الدفاع) أن تكشف سر المريض بما في ذلك اسمه دون إذنه أو بترخيص من القانون. وإذا كان الحاصل أن طلب ديوان المحاسبة لملف المريض الذي يشمل اسمه ونوع مرضه وعلاجه وأسماء مرافقيه، فإن الإضفاء بهذه الأسرار هو ضرر بالمصلحة العامة وإفشاء لأسرار المريض وخصوصيته وعدم المحافظة على أسراره وحياته الخاصة.
وإذا كان الحق في الاطلاع على جميع البيانات هو حق من الحقوق الثابتة لديوان المحاسبة لكن يتعين ألا يتعارض ذلك مع الحقوق الشخصية للمريض.
فالمسؤول طبقا للدستور والقوانين المنظمة لديوان المحاسبة عليه واجب تمكين هذا الجهاز من الاطلاع على البيانات شريطة ألا يتعارض ذلك مع الضوابط الدستورية، فوزارة الدفاع لا يمكنها أن تمد جهاز المحاسبة إلا بعدد المرضى والمبالغ الإجمالية التي لا تتعارض والحرية الشخصية والحقوق الدستورية ولقانون ديوان المحاسبة.
ويؤيد ما ذهبنا إليه قرار المحكمة الدستورية من طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 جلسة 11/4/2005 سالف الذكر.
واكتفت الوزارة بردها السابق على الديوان في ما خص «رفض الوزارة توصيل النظام المحاسبي المعمول به بالشؤون المالية بأجهزة الحاسب الآلي لفريق ديوان المحاسبة».
القسم الثاني
مآخذ شابت عمليات الصرف على ميزانية السنة المالية 2007/2008
وفي ما خص «عدم التزام الوزارة بتعهداتها للديوان بإنهاء العقد المبرم مع مركز الفضالة واستمرارها في دفع فواتير العلاج للمركز بلغ ما أمكن حصره منها 930/2.768.311 دينار خلال السنة 2007/2008»، ذكرت الوزارة انها «ستقوم بتزويد مفتشي الديوان بكل التفاصيل والمستندات المطلوبة حال ورودها من مركز الفضالة وإدارة العلاج علماً بأنها تخص الفترات التي سبقت انتهاء العقد وأثناء سريان صلاحيته».
وعن «شراء سيارة لإدارة مكتب الوكيل بمبلغ وقدره 15.750 دينارا بالمخالفة لقانون ربط الميزانية وقواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2007/2008:
وقد شابت عملية الشراء بعض المآخذ نوردها فيما يلي:
2/1 - استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها حيث قامت الوزارة باستغلال المرونة الممنوحة لها في التصرف في اعتمادات الباب الخامس - الميزانية العسكرية بوزارة الدفاع لسداد قيمة السيارة المشار اليها بالمخالفة للمادة (1/ج) من قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2007/2008.
2/2 - قيام الوزارة بشراء السيارة المذكورة بالرغم أن وزارة المالية لم تدرج أي مبالغ بميزانية الوزارة لشراء سيارات حيث تبين نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة المالية عند تقرير اعتمادات الميزانية عدم وجود حاجة فعلية لذلك».
أكدت وزارة الدفاع أن «اعتمادات ميزانية الوزارة تدرج كبند ضمن الباب الخامس بالميزانية العامة للدولة، وعليه فإن قانون ربط الميزانية يصدر بمبلغ إجمالي لاعتمادات الوزارة وليس تفصيليا، بالتالي فإن قيام الوزارة بتوزيع تلك الاعتمادات على الأبواب والبنود والأنواع إنما يتم بغرض بيان ودراسة الالتزامات على هذه الاعتمادات طبقاً للأولويات التي يمكن أن تتغير أثناء تنفيذ الميزانية نتيجة للمرونة التي خولها القانون للوزارة».
واضافت ان «مشروع الميزانية المقدم من قبلنا لوزارة المالية تضمن المبالغ المطلوبة لجميع بنود وأنواع الميزانية حسب احتياجات الوزارة بما فيها بند وسائل النقل بالباب الثالث، بالتالي فإن الصرف وإجراء المناقلات المطلوبة تحدده حاجة الوزارة وليس توزيع الاعتمادات الذي يتم بصورة استرشادية من وزارة المالية، وبالرغم من ذلك فإن الوزارة تقوم بعمل المناقلات بين الأبواب والتي تستدعيها الحاجة الملحة وتقوم بإبلاغ وزارة المالية بها».
وبالنسبة لملاحظة الديوان عن «مخالفة المادة (2/ز) من قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية (تستبدل سيارات الوزراء مرة كل سنتين شرط توافر اعتمادات مالية على ألا تزيد قيمة السيارة عن خمسة عشر ألف دينار كويتي...) حيث تبين أن قيمة السيارة التي تم شراؤها من قبل الوزارة تزيد على قيمة السيارة المخصصة للوزارة حيث بلغت قيمتها -/15.750 ديناراً وهي لإدارة مكتب الوكيل بالوزارة»، نوهت الوزارة في ردها إلى «زيادة الأسعار لجميع السلع والخدمات في السوق المحلي، ومن ثم باتت الحاجة ملحة والتي يفرضها الواقع العملي إعادة النظر في رفع سقف الحد الأقصى للشراء»، مضيفة ان «الوزارة سوف تقوم بأخذ ملاحظة الديوان بعين الاعتبار مستقبلا».
وعن «مخالفة التعميم رقم (3) لسنة 2006 بشأن تخصيص المركبات لشاغلي الوظائف القيادية بالجهات الحكومية حيث تبين أن الوزارة قامت بتخصيص السيارة المذكورة لبعض من شاغلي الوظائف القيادية عن طريق اتباع أسلوب الشراء وليس عن طريق الاستئجار مع الوقود»، و«الصرف خارج اعتمادات أبواب مصروفات الميزانية/ خصمها على حسابات التسوية (العهد) دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية بالمخالفة للمادة (11/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية 2007/2008»، قالت الوزارة: «سنراعي الالتزام بالتعليمات المالية مستقبلاً المنظمة وعدم مخالفة قانون ربط الميزانية».
وفي ما خص «تحميل ميزانية السنة المالية 2007/2008 بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة بلغ ما أمكن حصره منها 098/2.877.794 دينار بالمخالفة للمادة (4/ج) من قواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية المشار إليها»، أوضحت الوزارة انه «نظراً لعدم وجود اعتمادات مالية تكفي لتعلية تلك المبالغ بميزانية 2006/2007 وكذلك عدم اكتمال المستندات المؤيدة للتعلية تقوم الوزارة مضطرة لصرفها من اعتمادات السنة المالية 2007/2008 وسوف نراعي عدم تكرار تلك المخالفة لاحقاً قدر الاستطاعة».
وحول المآخذ التي شابت الصرف على حساب العهد النقدية الشخصية و«قيام الوزارة بصرف العهد النقدية الشخصية الدائمة لبعض الوحدات متجاوزة حدود مبلغ العهدة بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية»، أشارت الوزارة إلى «هذه المخالفة مكررة كل سنة مالية وقد خاطبنا وزارة المالية بالفعل لاستثناء الوزارة من السقف الأعلى للعهد النقدية الشخصية ولم تردنا الموافقة حتى تاريخه وسنراعي قدر المستطاع متابعة الأمر مع الجهات المعنية».
وبالنسبة لـ «عدم التقيد بالأحكام والقواعد العامة التي تنظم عمليات الصرف من العهدة النقدية»، أوضحت انه «نظراً لكثرة عدد الفواتير لا يمكن للإدارة رفقها بالاستمارة وتحفظ بمظاريف خاصة ويمكن لمفتشي الديوان الاطلاع على تلك المستندات في أي وقت».
وعن «استخدام العهد الشخصية في غير الأغراض المخصصة لها»، ذكرت ان «الغرض من انشاء واستخدام العهد النقدية الشخصية هي لتسهيل شراء العاجل من الامور بشكل مباشر كقطع غيار السيارات والحاسبات الآلية ونظرا لضرورة الشراء العاجل تقوم الجهة العسكرية بتجاوز سقف الشراء مما يعرضها للمخالفة ولكن جار التنسيق بيننا وبين الهيئة العسكرية لتلافي تلك الملاحظات لاحقا. وكذلك شراء الامور الطبية الطارئة (أدوية، حقن، مستلزمات طبية، مواد كيماوية وغيرها) وذلك يكون لسد حالة ضرورية او تغطية حاجة ملحة تمليها في الغالب ظروف انسانية».
وعن «عدم التزام الوزارة باستخراج عروض اسعار عند اتباع اسلوب الشراء بالامر المباشر»، أوضحت الوزارة ان «توفير الاحتياجات الطبية عن طريق طرحها في مناقصات هو امر غير ممكن لكون الشراء من العهد الشخصية ولتغطية حالات مفردة متفرقة وضئيلة في الغالب لا ترقى إلى مستوى شرائها عن طريق مناقصة إلى جانب عنصر السرعة الذي يفرضه التعامل مع هذه الحالات المرضية بشكل عاجل وفوري.
كما انه جار التنسيق بين الجهات العسكرية لتلافي تلك الملاحظات مع تكرار التنبيه على الوحدات العسكرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات».
وفي ما خص «الصرف خارج نطاق العهد النقدية الشخصية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية»، قالت الوزارة «سنراعي الالتزام بالتعليمات لاحقا مع الاخذ بالاعتبار انه تمت مراجعة الاستمارات المذكورة وهي (6006) والاستمارة رقم (6072) بتاريخ 16/01/2008 وانه تم الصرف على بنود واعتمادات الميزانية مباشرة دون توسيط حساب العهد».
وبالنسبة لـ «استغلال الوزارة للمرونة الممنوحة لها في صرف مبالغ غير مدرجة ضمن ميزانيتها العسكرية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2007/2008 بشأن قرارات مجلس الوزراء ارقام (405/اولا/9.2.1) المتعلقة بمعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي»، أوضحت وزارة الدفاع في ردها ان «اقامة المخيم الربيعي لا يعد مخالفة تندرج ضمن مواطن الهدر في الانفاق الحكومي وذلك لما له من اهمية في المزيد من التواصل الاجتماعي والأسري بين منتسبي وزارة الدفاع في الهيئة الادارية والمالية».
وعن «المآخذ التي شابت اقامة المخيم الربيعي للوزارة للسنة المالية 2007/2008، حيث تبين من خلال الفحص والتدقيق على مستندات الصرف للمخيم الربيعي الذي تقيمه الوزارة العديد من المآخذ ومنها قيام الوزارة بربط مبلغ وقدرة -/280.000 دينار للصرف على المخيم الربيعي ضمن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2007/2008 بالرغم من عدم تخصيص اعتمادات مالية لاقامة المخيم بالمخالفة لقانون ربط الميزانية والمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها وقواعد تنفيذ الميزانية»، ردت الوزارة «نكرر ما جاء بردنا بعدم تخصيص مبالغ خاصة بالمخيم الربيعي ولكن يوجد اعتماد للخدمات المتنوعة يجيز تحميل مصروفات المخيم عليها دون اخذ موافقة وزارة المالية وذلك لما له من فائدة سبق ذكرها».
وأضافت «نؤكد مرة أخرى على ان الوزارة لم تقم بمخالفة قانون ربط الميزانية بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن وقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذ وقواعد تنفيذ الميزانية، حيث ان الوزارة تلتزم باجمالي الاعتمادات التي صدر بها قانون ربط الميزانية. وبالاضافة إلى ما سبق فانه قد ادرجت المبالغ الخاصة بالمخيم ضمن بند الخدمات المتنوعة، وهذا البند يدرج تحته بعض الانواع طبقا لاحتياجات الوزارة، كما نود ان ننوه بأهمية المخيم الربيعي كنشاط اجتماعي وترفيهي وحيد لموظفي الوزارة وعلى الدور الذي يقوم به في تعميق الروابط والتعاون والانتماء لدى الموظفين ما ينعكس على جودة الاداء، وترى الوزارة انه لا يوجد ناد للموظفين المدنيين اسوة بالعسكريين، حيث انهم يعملون جنبا إلى جنب مع اخوانهم العسكريين، وبالتالي فإن العائد المحقق من الصرف على المخيم يفوق بكثير التكاليف».
وبالنسبة لـ «الصرف على حساب العهد النقدية الشخصية الموقتة بمبلغ تجاوز الحد الاعلى والمسموح به حيث بلغ ما امكن حصره (--/65000 د.ك) للصرف على المخيم الربيعي ويتم صرفها نقدا من الصندوق بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية وكذلك تعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1989 بشأن تنظيم الصرف النقدي عن طريق الصندوق: (البنود رقم 6/1/2/1 ورقم 6/1/2/2 الذي ورد بتقرير الديوان ص 10)»، ذكرت الوزارة انه «سيراعى الالتزام بالقواعد واللوائح المالية المنظمة لهذا الشأن وسيراعى تلافي ذلك مستقبلا».
وحول المآخذ التي شابت عمليات الشراء لزوم تجهيز المخيم الربيعي للوزارة لعام 2008:(البنود رقم 6/1/3/1 ورقم 6/1/3/2 ورقم 6/1/3/3 الذي ورد بتقرير الديوان ص 11)، أكدت الوزارة انها «ستقوم الوزارة اعتبارا من السنة 2008/2009 بمتابعة التعليمات المالية مع الأخذ بعين الاعتبار تلافي تلك المخالفات».
وعن «صرف مكافآت مالية لاعضاء فريق العمل لبعض البرامج المذكورة بتقرير ديوان المحاسبة (البنود رقم (6/2/1، 6/2/2، 6/2/3) ص 11) بلغ ما امكن حصره منها (--/34.950 د.ك) بالمخالفة للمادة (19) من قانون الخدمة المدنية وقواعد تنفيذ الميزانية لسنة المالية 2007/2008 ثانيا المصروفات البند 1/ج، و«صرف مبلغ (--/7.200 د.ك) تكاليف اقامة حفل القرقيعان السنوي» و«صرف مبالغ (--/13.350 د.ك) تكلفة نشر اعلان انجازات الوزارة لعام 2007»،
لاحظت الوزارة في ردها «ان كل المكافآت المصروفة تخص انشطة فعالة في صالح الوزارة ومنتسبيها لرفع كفاءة العاملين وكذلك الاستفادة من خبرات العاملين في الجهات الحكومية المختلفة كما في برنامج الانجازات».
القسم الثالث
المآخذ التي شابت التعاقد على بناء مصنعي الثلج
وفي ما خص «التعاقد على بناء المصنعين عن طريق نظام الحالات الاميركية IFS بمبلغ وقدره -/10.142.808 دولار بما يعادل -/2.847.000 دينار على عكس المعتاد حيث جرت العادة ان يكون التعاقد للشركات المحلية عن طريق ادارة التجهيز المحلي (مناقصة، ممارسة، تعاقد مباشر) وذلك للنأي به عن الخضوع للجهات الرقابية في الدولة بالمخالفة للمرسوم والقوانين والتعليمات المالية المنظمة»، ذكرت وزارة الدفاع انه «قامت بالاجراءات الروتينية المتبعة في طرح مناقصة بناء مصنع الثلج (عدد 2 مواقع رئيسية 4 مواقع فرعية) على الشركات المحلية عن طريق التجهيز المحلي لانتاج 5000 طن ثلج يوميا لكل موقع رئيسي، وحيث انتهت وزارة الدفاع لاقامة احد المصنعين في المنطقة الشمالية والاخر في المنطقة الجنوبية ليخدم الجهات المستفيدة، حددت الهيئة العسكرية معسكر هيئة الامداد والتموين ومعسكر قيادة الاسناد الاداري كموقعين لاقامة المصنعين، الامر الذي اصبحا الموقعين داخل حدود معسكرات الجيش (منشآت عسكرية) وبعهدة القوات الاميركية حتى تؤول عهدة وملكية المصنعين لوزارة الدفاع. ولحرص الوزارة على الالتزام بطلب الجانب الاميركي المتكرر في سرية المعلومات التي تخص نشاط القوات الاميركية داخل الاراضي الكويتية، وكان اخرها كتاب سفارة الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 1/7/2008، اتخذت الوزارة قرارا امنيا بعدم التوسع في اي نشاط استراتيجي للقوات الاميركية».
وأضافت «لما كان الغرض من بناء المصنعين هو انتاج الكميات المطلوبة من الثلج لصالح القوات الاميركية وبعهدة الجانب الاميركي اداريا، أحال قطاع التجهيز المحلي مستندات المشروع إلى قطاع التجهيز الخارجي للاشراف (الناحية التعاقدية) عليه، الامر الذي اتبع فيه القطاع الاجراءات الروتينية المعتادة نحو تكليف الجانب الاميركي بالتعاقد نيابة عن وزارة الدفاع (نظام الحالات FMS) واضعين في عين الاعتبار المصلحة العامة في عدم التوسع في استراتيجية تداول معلومات حول الانتاج اليومي لمصنعي الثلج وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين حكومة دولة الكويت والولايات المتحدة الاميركية المتعلقة بنشاط وتواجد القوات الاميركية المرابطة في الكويت، مستذكرين بذلك موافقة ديوان المحاسبة على تعاقد وزارة الدفاع مع مكتب البرامج الكويتي البريطاني (KPO) لمشروع صيانة طائرات الهوك والتكانو الذي كان قد طرح في بدايته على شركات محلية واجنبية، ثم اتخذت بعدها وزارة الدفاع قرارا بتكليف مكتب البرامج الكويتي البريطاني (KPO) للتعاقد مع الشركة الفائزة».
وتابعت الوزارة بالقول ان «وزارة الدفاع تعتبر ديوان المحاسبة شريكا أساسيا معها في حماية الاموال العامة وليس ندا او سيفا مصلتاً عليها ولم يكن في حسبانها ابدا التخطيط للتهرب من رقابة الديوان، لاسيما انها على يقين بان جميع العقود الحكومية المباشرة التي توقعها او التي تشرف على توقيعها كالعقود المتبعة في نظام الحالات تخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، مؤكدين على ايماننا المطلق والراسخ برحابة مناخ حسن النوايا بين وزارة الدفاع وكافة الجهات الرسمية في الدولة، منوهين لتقديرنا واتباعنا طلب ديوان المحاسبة في الالتزام بالمراسيم والقوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات وذلك حفاظا على المال العام وصونا له».
وأوضحت ان «وزارة الدفاع في سبيلها للحفاظ على المال العام ولتقليص مصروفاتها في شراء أكياس الثلج من السوق المحلي التي بلغت 782.801.820 دينارا كويتيا لمدة 6 اشهر بالممارسة رقم 2443133030 بتاريخ 02/06/2004م مع شركة ايسكو لانتاج الثلج، طرحت مشروع بناء مصنعي الثلج لتدارك الارتفاع المستمر في اسعار شراء اكياس الثلج بحيث تقل مصروفاتها عند الانتاج تدريجيا حتى تعود ملكية المصنعين اليها تطبيقا لتوصية ديوان المحاسبة بشروط الموافقة على التعاقد لمدة 6 أشهر (ايجاد البدائل المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من الثلج)».
وفي ما خص «قيام الوزارة بالتعاقد لبناء مصنعي الثلج عن طريق نظام الحالات الاميركية FMS الامر الذي ادى الى العديد من المآخذ: ضياع حقوق الوزارة نتيجة تفويض الجانب الاميركي ليحل محل الوزارة في التعاقد ولم تكن للوزارة سلطة على المتعهد بل تقوم بدفع المبالغ بناء على الكتب الصادرة من الجانب الاميركي من دون مراعاة شروط التعاقد ومدى التزام المتعهد بتنفيذ بنود العقد»، أوضحت الوزارة انه «سبق لها ان فوضت الجانب الاميركي في التعاقد نيابة عنها في كثير من العقود وكانت سلطتها على تلك العقود واضحة ومعلومة لدى ديوان المحاسبة خلال رقابتها اللاحقة على تلك العقود ولم تكن لدى الديوان اي تحفظ على حدود تلك السلطة. وان وزارة الدفاع قامت بدفع المبالغ بناء على قيام الـ DCMA بمعاينة ما تم انجازه في مشروع مصنع الثلج لتقرير ما اذا كانت المبالغ التي يطالب بها المقاول تعادل قيمة الاعمال المقامة لبناء المصنع».
وعن «عدم خضوع العقد لسلطة القضاء الكويتي وانما يتم تطبيق القوانين الاميركية الامر الذي ادى الى صعوبة مقاضاته ورفع الدعوى عليه من قبل الوزارة عندما لم يقم بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد»، بينت وزارة الدفاع في ردها انه «لما كان اصل التعاون الدفاعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة لاسيما في ما يخص تقدم الخدمات العسكرية واللوجيستية في دولة الكويت هو مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين، كانت المادة الثانية عشرة (التعاقد) ركيزة اساسية في الفصل بالمنازعات القضائية بين الجانبين».
وعن ملاحظة ديوان المحاسبة ان «العقد ابرمه الجانب الاميركي مع المقاول لم يكن مثل باقي العقود الحكومية ولا العقود التجارية حيث جاء خاليا من البنود الاساسية التي توضح مواصفات المباني والآلات والمعدات وما يحتاجه المصنعان من كهرباء وماء وصرف صحي وغيرها من الخدمات الاساسية ولم يتضمن الكفالات الخاصة بالآلات والمعدات، وبند الجزاءات وكل ما نص عليه هو كمية وسعر كيس الثلج ومدة العقد ونقاط التوزيع فقط وهذا ما جاء في التقرير النهائي للجنة متابعة تشغيل مصنعي الثلج المؤرخ في 10/07/2007»، أوضحت الوزارة ان «تعاقد الجانب الاميركي مع المقاول لانشاء مصنعي الثلج بإبرامه العقد رقمN49400 -04-C-A017 بتاريخ 16/03/2004 متضمنا نطاق العمل وشروط التعاقد بين الطرفين ومواصفات المصنعين والخدمات الاساسية اللازمة لانتاج الثلج وفقا للشروط الصحية للثلج المنتج (مرفق رقم 4)».
وبالنسبة لـ «مطالبة المقاول بالدفعة الاخيرة البالغة 50 /2.316.990 دولارا من قيمة العقد بالرغم من انتهاء العقد وعدم تنفيذ التزاماته»، قالت الوزارة ان «مطالبة المقاول بالدفعة الاخيرة البالغة 50/2.316.99 دولارا من قيمة العقد محل نزاع قضائي بين المقاول وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بمكتب التعاقدت، ووزارة الدفاع ليست طرفا في النزاع ولا يمكن منع المقاول من المطالبة بأي مبلغ، ولكن هل لديه الحق بهذه المطالبة».
وعن «مطالبة المتعهد 5 ملايين دولار كتعويض عن الاضرار الناتجة عن الغاء العقد وهذا تقدير الجانب الاميركي بموجب محضر اجتماع المنعقد بتاريخ 19/12/2006»، بينت انه «تمت احالة العقد من قبل الـ DCMA إلى ضابط انهاء التعاقدات (TCO) في وزارة الدفاع الاميركية والذي افاد بدوره عن عدم القدرة على تزويدنا بمعلومات اضافية قد تؤثر سلبا على اجراءات انهاء العقد مع المقاول (كتاب سفارة الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 26/03/2008)».
وفي ما خص ملاحظة الديوان انه «نتيجة لعدم الزام المتعهد بتدريب فنيين ومختصين من الوزارة لتشغيل المصنعين وذلك خلال فترة سريان العقد، الامر الذي ادى إلى عدم قدرة الوزارة على تشغيل وادارة مصنعي الثلج، حيث تؤول ملكيتهما للوزارة بعد انقضاء مدة العقد وتكون مسؤولة عن تشغيل وانتاج مصنعي الثلج، مما سيترتب عليه تكبد اعباء مالية اضافية لتدريب هؤلاء الفنيين لتشغيل المصنعين او طرح مناقصة لاحدى الشركات لادارة وتشغيل المصنعين وفي كلتا الحالتين ستتحمل الوزارة اعباء اضافية»، قالت الوزارة في ردها: «حيث ان المصنعين لم يتم تشغيلهما بالطاقة التشغيلية المنصوص عليها في العقد، فإن تدريب اي كوادر وطنية يكون من باب المستحيل قبل تشغيل المصنعين بالطاقة الكاملة».
أما بالنسبة لـ «عدم تشغيل مصنعي الثلج لمدة طويلة يعرض الآلات والمكائن إلى التلف ويتسبب في حدوث اضرار جسيمة لها، حيث يتطلب من الوزارة القيام باجراءات الفحص والصيانة للتأكد من كفاءتها وصلاحيتها للتشغيل وانتاج الثلج مرة ثانية الامر الذي يؤدي إلى دفع اعباء مالية اضافية»، أشارت الوزارة إلى انه «تم تشكيل لجنة بتاريخ 29/09/2008 لتشغيل مصنعي الثلج بقرار وزاري رقم 2432 لسنة 2008 مدة عملها ستة اشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري وذلك للقيام بالمهام التالية:
1 - عمل مسح ميداني وجرد للمعدات سواء في المصنعين او في مناطق التوزيع.
2 - تسلم المصنعين ونقاط التوزيع.
3 -حصر الشركات المؤهلة التي يمكنها تشغيل المصنعين ونقاط التوزيع.
4 -وضع الدراسة والاقتراحات اللازمة لعملية التشغيل.
5 - رفع تقارير دورية لوكيل الوزارة.
وقد عقدت اللجنة عدت اجتماعات منذ انشائها».
وعن ملاحظة ان «عدم تعاقد الوزارة عن طريق التجهيز المحلي افقدها القدرة على متابعة تنفيذ المتعهد لالتزاماته الامر الذي ادى إلى ارتباك اعمال المشروع وتأخره وعدم القدرة على متابعته»، و«قيام الوزارة بدفع مبلغ وقدره 50/7.825.817 دولارا دون وجه حق للمتعهد حيث لم يقم بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد»، اكتفت الوزارة بردودها السابقة على ملاحظة ديوان المحاسبة.
أما في ما خص «تحميل المال العام بأعباء مالية اضافية بمعدل سنوي مقداره -/904.174 دينار نتيجة عدم تشغيل مصنعي الثلج»، أكدت الوزارة «سعيها الدؤوب لتشغيل مصنعي الثلج وذلك لتلبية احتياجات القوات الاميركية من الثلج».
وكذلك اكتفت الوزارة بردها السابق على ملاحظة الديوان «عدم قيام الوزارة باجراء الدراسات اللازمة قبل البدء بالتعاقد لبناء المصنعين وتحديد الاحتياجات ما تسبب في العديد من المآخذ»
وبالنسبة لـ «عدم تحديد الجهة المسؤولة عن متابعة اعمال المصنعين عند توقيع العقد الامر الذي ادى إلى ارتباك الاعمال والتأخر في الانجاز»، بينت الوزارة انها «أرفقت بردها السابق كتاب وكيل الوزارة الذي كلف فيه قطاع هندسة المنشآت العسكرية بدراسة المنشآت المطلوبة والاشراف عليها، علما بان اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة اعمال مصانع الثلج حتى الانتهاء من جميع الاعمال العالقة كانت برئاسة هندسة المنشآت العسكرية».
وعن «عدم اجراء التنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وكذلك الجهات الحكومية الاخرى مما ادى إلى ارتباك الاعمال وتأخرها»، و«عدم قيام ادارة التجهيز الخارجي بواجبها بمتابعة انجاز اعمال المشروع والتنسيق مع الجانب الاميركي»، و«عدم تحديد التزامات كل طرف من اطراف العقد وواجباته تسبب بتكبد الوزارة بمبالغ بلغ اجمالي ما امكن حصره منها 530/176.648 دينار وارتباك اعمال المشروع وتأخره وعدم الاستفادة منه»، أوضحت وزارة الدفاع انها «سبق أن ارفقت جميع الكتب الدالة على ما جاء في الرد السابق».
القسم الرابع
وعن ملاحظة ديوان المحاسبة بخصوص «مآخذ شابت عملية تخصيص السيارات في وزارة الدفاع»، أوضحت الوزارة ان «ادارة التجهيز المحلي في الوزارة قامت بمخاطبة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بشأن طلب استثناء وزارة الدفاع من ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية (ادارة شؤون التخزين) قبل طرح المناقصة رقم (2411324063) على ميزانية السنة المالية 2007/2008 حيث تم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد مع المناقصة الفائزة شريطة التنسيق بين وزارتي الدفاع والمالية في هذا الشأن وبصفة مستقبلية، علما بانه قد تم مراعاة ذلك لاحقا عند طرح المناقصة».
أما بالنسبة لملاحظة ان «مآخذ شابت فحص المستودعات الطبية التابعة لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة»، فأكدت الوزارة انه «جار العمل على تلافي المآخذ والملاحظات ومتابعة ذلك كي يستقيم العمل في المستودعات الطبية بما يحقق المصلحة العامة».