No Script

مجلس الأمة أجاز قانون بلدية الكويت بالمداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة

تصغير
تكبير
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الاثنين على تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت في المداولة الثانية وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على قانون بلدية الكويت بموافقة 30 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا وامتناع عضوين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون ومشروعي بقانون في شأن تعديل أحكام قانون البلدية أن التعديلات على القانون جاءت لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين.

وأوضحت المذكرة أن هذه المتطلبات التشريعية تهدف إلى دعم البلدية في «مواجهة المشاكل التي تعانيها وما أعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي».

وقالت إن تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي أظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وإدراج ذات النشاط في اختصاصات جهات أخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة.

ولفتت إلى «ظهور تداخل في القرارات وأسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي وطول الدورة المستندية للمعاملات مما أدى إلى تأخر كبير في إنجاز المعاملات الأمر الذي استتبع وجوب إيجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى».

وذكرت أن هذا القانون «وضع لتنظيم شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الأخرى وتحقيق مزيد من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام».

ووفقا لتقرير لجنة المرافق نظمت أحكام القانون في أربعة أبواب تشتمل على 53 مادة (بدلا من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.

كما وافق المجلس على تعديل المادة الثانية بحيث تكون بعد التعديل «بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير».

فيما نصت المادة (3) على رؤية بلدية الكويت باعتبارها تهدف إلى رسم السياسة العمرانية وإبراز الطابع الحكومي.

ووافق المجلس على تعديل البند الأول في المادة الرابعة حيث نصت على أن «يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم»، كما نصت ذات المادة على قصر اشتراط المؤهل الجامعي على الأعضاء المعينين فقط دون المنتخبين.

وبينت المذكرة أن المادة (5) نصت على اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت.

وأوضحت المذكرة أن المواد من (6) الى (20) نظمت بشكل تفصيلي مجلس البلدية وآليات عمله بسبب القصور الموجود في القانون الحالي خصوصا ما يتعلق برئاسة الاجتماع الأول وآليات الترشيح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه وغياب عضو المجلس عن حضور الاجتماعات.

وأضافت المذكرة أن المادة (13) نصت في فقرتها الثانية على أنه في حال قدم عضو المجلس البلدي طلب ترشحه رسميا الى الانتخابات البرلمانية يعتبر مستقيلا حكما من المجلس البلدي وهنا تطبق أحكام إعلان خلو مقعده وفقا للقانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية أن المادة (18) نصت على أنه في حال فقد العضو أحد شروط العضوية أو فقد أهليته المدنية تسقط عضويته بقوة القانون دون أن تتوقف على قرار من المجلس ذلك أن قرار المجلس لإعلان خلو المقعد مبينة أنه «رؤي أن يكون النص في هذه الصيغة ذلك أنه في حالات فقد العضو جنسيته الكويتية أو أهليته المدنية تصبح عضويته غير صحيحة وهي لا تحتاج إلى قرار من المجلس بإسقاطها».

ونصت المادة (21) وفقا للمذكرة على اختصاصات المجلس البلدي وعلى نقل عدة اختصاصات من بلدية الكويت إلى جهات أخرى ذات مرجعية إذ إن من أهم الاختصاصات التي تناط بالبلدية كل ما يتعلق بلوائح البناء والنظافة العامة السكانية وغيرها من الاختصاصات.

وحددت المادة (25) بحسب المذكرة آلية تصديق الوزير على قرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي وأضافت المادة حكما جديدا لم يكن معمولا به في القانون الحالي وهو «لحل الخلاف بين المجلس البلدي والوزير رؤي أنه من الضرورة استماع مجلس الوزراء لرأي المجلس البلدي قبل إصدار قراره الملزم لمجلس البلدية الذي عليه أن يضعه موضع التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه بقرار من مجلس الوزراء».

وأضافت المادة أنه «لإعطاء قوة لقرارات المجلس البلدي ولحث مجلس الوزراء على إصداره قرارا وفقا للمادة أعلاه خلال المهلة الممنوحة له فقد نصت المادة على أنه في حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا».

وأوضحت المذكرة أن المواد (26) و(27) و(28) نظمت اللجان التي يشكلها المجلس البلدي.

ونصت المادة (29) وفقا للمذكرة على جواز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب على أن تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء كما نصت على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول اجتماع له.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة (31) بحيث تكون المادة كاملة بعد التعديل «يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية».

كما نصت ذات المادة على أنه «ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقته بالغير ومع مراعاة أحكام المادة (10) كما هذا القانون يمثل البلدية امام القضاء ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة وكذلك يسال عن تقيد الجهاز التنفيذي في قرارات المجلس البلدي».

ووافق المجلس ايضا على تعديل المادة (33) حيث تنص بعد التعديل «يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب او دور كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص لمواقف المركبات ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء».

وبحسب نص ذات المادة «يحظر على الجهاز التنفيذي اصدار شهادة اوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولايجوز استثناء اي عقار مخالف من نص هذه المادة».

ووفقا لنص المادة ذاتها «يجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ماهو محمل به من التزامات».

وقالت المادة نفسها إن «وتعتبر اجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من آثار ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة محل البيع بالمزاد العلني وفقا للشروط والظوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

ووافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة (38) من القانون «واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في القرات السابقة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له غرامة لاتقل عن الف دينار ولاتجاوز خمسة آلاف دينار».

وتذكر ذات المادة أنه «مع ازالة المخالفة ورد الشيء إلى أصلة لكل متر مربع بناء او استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية».

وأضافت المادة نفسها أنه «ولا تقل الغرامة عن 50 دينارا ولا تجاوز 500 دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصلة عن كل متر مربع أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمهما».

ووافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة (39) لتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك الى حدوث خسائر بالارواح».






الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي